23 ديسمبر، 2024 1:01 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثاني والثلاثون
على الرغم من عدم قناعتي بقدرة فاعلية الأحزاب السياسية على بناء الدولة وتطوير مرافقها من أجل الصالح العام مهنيا ، ولأن الهدف من مقالاتي المتسلسة هذه ، هو إثبات ما حمله العنوان من توصيف ، فقد وجدت في كشف ما يتضمنه القانون النافذ من عيوب ، أدلة دامغة على فشلها وفسادها الإداري والمالي والتربوي ، وعدم الحاجة إليها ، من خلال البحث البعيد عن قناعاتي الخاصة التي تفرض عدم الخوض في تفاصيلها ، بإستكمالا بحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، كما سبق وبما يأتي :-

المادة -9- يشترط في من يؤسس حزبا أن يكون :-

أولا – عراقي الجنسية

*- لقد أوضحنا تفاصيل خطأ ذلك في أكثر من موضع بحث ، مما يتوجب الإشتراط في أن يكون عراقي الجنسية بالولادة ومن أبويين عراقيين بالولادة ، لإرتباط ذلك بتولي مسؤولية المناصب والمراكز القيادية والعليا للوطن مستقبلا ، مادام الحزب يسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق أهدافه .

ثانيا- أكمل الخامسة والعشرين من العمر ، ومتمتعا بالأهلية القانونية .

*- سن الخامسة والعشرين لا يمثل النضوج الفكري لتحمل مسؤولية تأسيس الأحزاب ، إذ غالبا ما يطغى على سلوك وتصرفات الفئة العمرية تلك ، طابع الثورية والإنفعال المفرط والتمسك المتعنت بالأفكار ، حد عدم تقبل النقد أو بث روح التجديد والتطوير ، وعدم الأناة والروية في المعالجة وإتخاذ القرار ، وعليه أجد بلوغ سن الأربعين عاما مناسبا كشرط مرافق للتمتع بأهلية الأداء القانوني .

ثالثا – غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة ، عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولية ، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وغير منتمي إلى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق

*- الحكم البات من محكمة مختصة في ظل غياب القضاء العادل ، مسألة تحتاج إلى إعادة نظر ، خاصة فيما يتعلق بمفاهيم الإعتبار لجرائم اليوم ونضالات الأمس والغد لذات الأعمال والأفعال والنشاطات السياسية أو بالعكس .

رابعا – غير منتمي لعضوية حزب أخر وقت التأسيس .

*- بند فائض عن حاجة نص القانون ، لكفاية النص بعدم جواز إنتماء أي مواطن لأكثر من حزب سياسي في آن واحد ، وسواء كان ذلك بهدف الإنشقاق عن الحزب الأم وتأسيس حزب آخر مماثل أو بديل ، أو الإنتماء إلى حزب آخر ومخالف .

خامسا- أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ، ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ، وعلى من كان منتميا إلى حزب أن يختار بين الإستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا .

*- نرى إحلال جملة ( المستمرين بالخدمة ) محل عبارة ( وعلى من كان منتميا إلى حزب أن يختار بين الإستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا ) . ضمانا لعدم التعسف في منع المتقاعدين منهم ، ومخالفته لحق التعبير عن الميول والإتجاهات الفكرية والعقائدية للأشخاص بشكل مطلق ، كما لا يجوز قبول ذلك مقابل الإستقالة من الوظيفة أو الحزب ، لإختلاف شروط الإنتساب والإنتهاء من العمل في كل من الوظيفة أو الحزب ، مع وجود العجز في تطبيق ذلك على ذوي المهن وأعمال القطاع الخاص من محامين وأطباء ومهندسين وتجار وحرفيين مهنيين ، والتي يعتبر العمل فيها وفي القطاع العام ، مصدرا رئيسيا للعيش الكريم .

سادسا- حاصل على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها .

*- قد تكون الشهادة من معايير شروط القياس عند التعيين بالوظائف الحكومية لغرض تحديد الراتب أو المفاضلة بين الموظفين عند المنافسة لأي غرض كان ، إلا إنها لا تصلح معيارا ومقياسا لمقومات القدرة القيادية فكرا وممارسة تنظيمية لدى الأشخاص في مجالات العمل الحزبي والسياسي ، كما لا يتمثل هذا الشرط في كثير من الشخصيات التي تميزت تأريخيا في مجالات السياسة والثقافة والتأليف والأدب والفنون والرياضة والمهن الحرة ، المرتكزة والمستندة إلى الموهبة الفطرية والمهارات الفردية المكتسبة من تجارب الممارسات الفعلية التطبيقية .

المادة -10- يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب أن يكون :-

أولا – عراقي الجنسية .

*- ما دامت الأحزاب عراقية وتعنى بالشأن العراقي كله في الحاضر والمستقبل ، نرى أن يكون المؤسس أو المنتمي للحزب عراقيا بالولادة ومن أبويين عراقيا بالولادة ، لإرتباط ذلك بتولي مسؤولية المناصب والمراكز والمواقع القيادية العليا للبلاد ، وكما أوضحنا ذلك في البند (أولا) من المادة (9) من القانون موضوع البحث .

ثانيا- أكمل (18) الثامنة عشرة سنة من العمر ومتمتعا بالأهلية القانونية .

*- لماذا لا يترك الشباب لمتابعة دراستهم وتطوير مهاراتهم الحرفية والفنية في هذه السن ، بدلا من زجهم في أتون معتقدات وصراعات سياسية لا حاجة لهم فيها فكرا وممارسة ، غير إستنزاف طاقاتهم المختلفة لصالح أشخاص وأحزاب ذات توجهات ونوايا بعيدة بعض الشيء ، عن مستوى مدارك الفهم والإستيعاب الحزبي أو السياسي للشباب ، بأن نؤخر إنتماءهم الحزبي إلى حين بلوغهم سن الخامسة والعشرين من العمر .

ثالثا- أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والأجهزة الأمنية ، وعلى أن لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة ، وعلى من كان منتميا إلى حزب أن يختار بين الإستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا.

*- نرى إضافة جملة ( المستمرين بالخدمة ) بعد جملة ( والأجهزة الأمنية ) ، وحذف عبارة ( وعلى من كان منتميا إلى حزب أن يختار بين الإستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا ) . مع إن منع الإنتماء الرسمي للأحزاب وللمحددة مراكزهم الوظيفية أعلاه ، لا يمنع من تأثير معتقداتهم الحزبية والسياسية الشخصية في أي موضوع يطلب منهم فيه وظيفيا بيان الرأي أو إتخاذ القرار ، كما لا يمنع أمثالهم من المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص ، وإن النص ( وعلى أن لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة ) لا تعني المنتمي إلى حزب البعث المنحل بشكل عام أو المحدد بدرجة إنتماء حزبي سابقا ، لأن الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة لا يقصد بها شمول المنتمين لحزب البعث المنحل فقط ( وإن كان ذلك مما هو معمول به حاليا فقط ) ، لإعتبارات الخلل في إجراءات الإتهام والتنكيل أو التسقيط السياسي ، الذي لا نأمل أن يكون سابقة لإتباع ذات الإجراءات مستقبلا بحق من يتبعها حاليا.