23 ديسمبر، 2024 5:13 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثالث
إن موجبات البحث ، تلزمنا بالبدء من حيث ما يتوافق ونص المادة (39) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، حيث :-

المادة-39-أولا- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الإنضمام إليها مكفولة وينظم ذلك بقانون .

ثانيا- لا يجوز إجبار أحد على الإنضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الإستمرار في العضوية فيها .

عندما أبحث في أسباب تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، أجد تشابه الأحكام المنظمة لها ، والتي كانت مأوى للسياسين الحالمين بإمتطاء صهوة جياد السلطة مهما كانت السبل ومهما كان الثمن ، وبإعتبارها غطاء قانونيا يستتر ويلتحف بها الهاربون من الفشل في الحياة العملية المهنية ، وإن كانت الجمعيات بيوتا للعاملين في سبيل تعميم وسائل الخير والتعاون والإحسان بين الناس إجتماعيا وثقافيا وإقتصادية ، ومستقرا ومتاعا إلى حين ، إلا أني وجدت من المناسب إستعراض التشريعات الخاصة بالموضوع ، ليتبين للقاريء الكريم ، كيفية إستغلال السياسيين لتشكيلات المنظمات الجماهرية من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة ، إضافة إلى إتخاذها وسيلة لحماية النظام السياسي القائم حينها ، لتنفيذ توجهاته تحت عناوين الحرية والديمقراطية وحقوق المواطن ، وكما يأتي :-

أولا- جاء في قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 الموافق 15 /8/1909 ، أن ( الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ، ولغرض لا يقصد به إقتسام الربح ، وإن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ، ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة ، إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها ، ولا يجوز تأليف جمعيات مستندة على أساس غير مشروع ، ومخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية ، أو على قصد الإخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة ، أو تغيير شكل الحكومة الحاضرة ، ومن الممنوع تأليف جمعيات سياسية أساسها أو عنوانها القومية والجنسية ) .

ثانيا- في قانون تأليف الجمعيات الصادر بتأريخ 7/2/1922 ، الموثق في مجموعة القوانين لسنة 1922 الصفحة (244) ، ورد بأن ( الجمعية هي الهيئة المؤلفة من عدة أشخاص موحدين معلوماتهم أو مساعيهم بغير قصد الربح وهي تشمل النوادي أيضا ، ولا يجوز تأسيس جمعية بدون إذن الحكومة ، ولا يجوز إعطاء الإذن لتأسيس جمعية ترمي إلى غرض مناف للقوانين والآداب العامة ، أو لها مقاصد مخلة بالأمن العام أو بتمامية البلاد ، وتقصد بث الشقاق بين العناصر العراقية المختلفة أو تغيير شكل الحكومة المقرر ، أو أن تكون جمعية سياسية مؤسسة على أسس القوميات أو المذاهب العراقية ، بعنوان لا يستدل منه غرضها ، أو جمعية سرية لا تبوح بغرضها الأساسي ، كما لا يجوز للأجانب أن يؤلفوا جمعية سياسية داخل العراق ولا أن ينضموا إلى جمعية سياسية عراقية ) .

ثالثا- عرف مرسوم الجمعيات رقم (19) في 28/7/1954 ، الجمعية على أنها ( هيئة ذات صفة دائمة مؤلفة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية موحدين معلوماتهم أو مساعيهم لتحقيق أغراض مشروعة غير الربح وتشمل النوادي ، وتقسم الجمعيات إلى جمعيات سياسية وغير سياسية ، وأن للعراقيين وحدهم حق تأليف الجمعيات السياسية والإنتماء إليها ، ولا يجوز تأسيس جمعية تهدف إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام أو الآداب ، أو يخل بالأمن العام أو بوحدة البلاد ، أو يرمي إلى تغيير نظام الحكم المقرر ، أو يبث الشقاق والتفرقة في المجتمع ، ولا أن تؤسس جمعية سياسية على أساس العنصرية أو المذهبية الدينية ، ولا يجوز تأسيس جمعية يتفق نظامها من حيث الغرض والغاية مع نظام جمعية قائمة قبلها ، وعلى أن لا يكون عضوا في الجمعية السياسية من كان غير عراقي ، وللعراقي أن لا يكون دون الثامنة عشرة من عمره ، ولا محكوما عليه بالإفلاس ولم يعد إعتباره قانونا ، ولا محجورا ولم يفك حجره ، ولا محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة لجريمة غير سياسية أو محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ، ولا موظفا أو مستخدما في الدولة ، ولا مجنونا أو معتوها أو طالبا في المدارس أو الكليات ) .

رابعا- أما قانون الجمعيات رقم (63) في 29/5/1955 ، فقد عرف الجمعية بأنها ( هيئة ذات صفة دائمة مؤلفة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية موحدين معلوماتهم أو مساعيهم لتحقيق أغراض مشروعة غير الربح وتشمل النوادي ، وتنقسم الجمعيات إلى جمعيات سياسية وغير سياسية ، وللعراقيين وحدهم حق تأليف الجمعيات السياسية والإنتماء إليها ، ولا يجوز تأسيس الجمعيات التي تهدف إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام أو الآداب العامة ، أو يخل بالأمن العام أو بوحدة البلاد ، أو يرمي إلى تغيير نظام الحكم المقرر ، أو يبث الشقاق والتفرقة في المجتمع ، ولا جمعية سياسية على أساس العنصرية أو المذهبية الدينية ، أو جمعية سياسية يتفق نظامها من حيث الغرض والغاية وطريقة الوصول إليها مع نظام جمعية قائمة قبلها) .