17 نوفمبر، 2024 3:41 م
Search
Close this search box.

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الخامس والعشرون
لم تكتف سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق بما فعلته أو أصدردته من أوامر تتعارض مضامينها وحقوق الإنسان خلال سنة الإحتلال الأولى ، بغية مساندة مجموعة الأحزاب السبعة الفاشلة والفاسدة في حكم وإدارة شؤون البلاد والعباد ، في ظل أجواء الفوضى والإرتباك العام التي صنعها بؤسها وعدم كفاءتها وخبرتها في الحد الأدنى المطلوب لتحقيق أهدافها ، والتي إزدادت سوءا بعد إتخاذها جملة من الإجراءات الخاصة بالإجتثاث والتهميش والإقصاء والإبعاد على أسس غير سوية ، ثم لتحل بعدها إجراءات تجريد المواطنين من الأهلية اللازمة لتولي المناصب العامة ، التي تم إعتمادها بدوافع الحقد والإنتقام العرقي والطائفي والمذهبي المؤدي إلى تحقيق المصالح الخاصة حزبيا وسياسيا على حساب المصلحة العامة ، المتجددة على طول المدة الماضية ولحد الآن ، وبدرجات متصاعدة في الجوهر والمضمون وإنخفاض في الشكل والمظهر ، المتأصل في الرغبة والإرادة على إشغال كافة المناصب والوظائف ، على وفق الشروط والضوابط التي تضمنها الأمر رقم (62) في 26/2/2004 ، الآتي نصه :-

(( بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة ، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب ، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، بما فيها القرار 1483 والقرار رقم 1511 لسنة 2003 ، وإشارة إلى إلتزام سلطة الإئتلاف المؤقتة بإستعادة النظام والحفاظ عليه ، وإلى حقها المكفول بإتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها وحفظ النظام العام ، إذ تراودها مشاعر القلق من محاولات تقوم بها بعض الجماعات والأفراد لتقويض جهود الإئتلاف ، الذي يسعى إلى إيجاد الظروف التي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 لسنة 2003 ، وهي ظروف من شأنها تمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي بحرية ، وإصرارا منا على مساعدة الشعب العراقي على تشكيل حكومة تمثل مواطني العراق ، ويعترف بها المجتمع الدولي من خلال إيجاد بيئة يمكن فيها تأسيس مؤسسات ديمقراطية ، وحماية الحريات الشخصية وإحترام أحكام القانون وتنفيذها .

أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي :-

القسم -1- سلطة الحرمان من الترشيح .

1- في الحالات التي تقتضيها الإعتبارات الأمنية والحفاظ على النظام العام في العراق ، يجوز للمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة أن يقرر تجريد شخص ما من أهليته للمشاركة في الإنتخابات ، كأحد المرشحين لتولي منصب عام على أي مستوى من المستويات ، أو لقبول ترشيح آخرين له لتولي هذا المنصب أو للإستمرار في شغل منصب عام إذا كان هذا الفرد :-

أ- ضالعا في أعمال العنف ضد قوات التحالف أو ضد العاملين في سلطة الإئتلاف المؤقتة ،

أو إذا كان قد أمر بتنفيذها أو حرض علنا عليها .

ب- كان في السابق عضوا كامل العضوية في حزب البعث ، يحمل مرتبة عضو قطري أو عضو فرع أو عضو شعبة أو عضو فرقة ، كما قررت اللجنة الوطنية العليا لحل حزب البعث .

ج- عميلا لدولة أجنبية .

*- من ضمن أغرب ما سنته سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق ، الملتزمة بما حددته من أهداف ، بسبب مشاعر القلق التي تراودها من محاولات تقويض جهودها ، هذه الشروط التي تثير سخرية كل ذي عقل إذا صدق ما لا يعقل فلا عقل له ، بإستثناء من إعتبر دول الإحتلال صديقة وحليفة دائمة ، وإن إحتلال الأجنبي لبلده تحريرا ، وقد يكون من حق دول الإحتلال إعتباره من أصدقائها ، فتقدم له العون والمساعدة بعد تجنيده لصالحها ، ثم تمنحه حق اللجوء في دولها بعد إنتهاء دوره في خدمتها ، ثمنا بخسا يدفع مقابله روحه إن تمكن من العودة إلى وطنه ، بعد غربة لا تنفع معها إلا فراق دائم ينسى فيه أهله ووطنه . أما من يتصدى لقوات الإحتلال مقاوما رافضا وجودها بأي شكل كان ، فلا ضير في أن تعده قوات الإحتلال ومن تآلف معها عميلا لدولة أجنبية لا نعرف هويتها ، لأن العمالة لدول الإحتلال وحلفائها في المفهوم المعاصر شيء آخر ، لا علاقة لها بقيم ومبادئ وأخلاق الإرتباط الوطني ، إنما هي من شروط ومؤهلات تولي المناصب العامة والمهمة في دوائر الدولة المحتلة ، وتلك من مصائب ضياع المقاييس وإنقلاب الموازين ، وتشوه مدلولات ومقاصد ومعاني الحروف والكلمات والألفاظ والتعابير ، حين يصبح الخائن لبلده وطنيا مخلصا وذو مؤهلات قيادية ، على عكس المجردين من شهادة الأهلية ( رجال المقاومة الوطنية ) حسب وصف الفقرة (أ) أعلاه ، أو المشمولين في وصف الفقرة (ب) من السياسيين الأضداد ، الذين سبق لهم التعامل مع أندادهم بذات المقاييس والمعايير، وهم في ذلك سواء إلا من لم يكن عميلا لدولة أجنبية في المفهوم الوطني والأخلاقي الأصيل ، وليس على وفق ما حدده المحتل بالفقرة (ج) موضوعة البحث ، ولا أظن أن هنالك أكثر عمالة ممن يضع إمكانياته تحت تصرف قوات دول إحتلال وطنه لأي سبب كان .

د- قد أدين بإرتكاب جريمة خطيرة .

*- إذا كان توصيف وتصنيف الجرائم الخطيرة على وفق المذكور بالمطلق في الفقرة أعلاه ، فموت القضاء وتأبين القانون فرض وواجب محتوم ، وعلى العدل سلام الوداع الأخير ، لعدم وجود جريمة خطيرة ومماثلة لجريمة الإحتلال وما أرتكب في ظلها من جرائم عديدة ومتنوعة شكلا ومضمونا ، لكن عدم إدانة من أرتكب أيا منها أو مساءلته ومحاسبته على ما أقترفه بحق العراق وأهله ، وهي الجريمة الأخطر والأكبر بحق الإنسانية المفجوعة بجرح عدالتها وكرامتها وكبريائها وكسر هيبتها ، أمر بحاجة إلى إعادة نظر وطني غيور .

أحدث المقالات