القسم التاسع عشر
بعد أن صدر الأمر الخاص بتشكيل مفوضية الإنتخابات المرقم (92) في 31/5/2004 ، وما سبقه من أوامر باطلة ، لعدم جواز قيام سلطات الإحتلال بتعطيل أو تعليق أو تعديل أو إلغاء أو تبديل تشريعات الدولة الخاضعة للإحتلال تحت أية ذريعة أو سبب كان ، ومنها إستخدام نصوص قرارات مجلس الأمن المرقمة (1483 و 1511) لسنة 2003 و (1546) لسنة 2004 ، سندا وغطاء تشريعيا لإصدار ما يمهد لإدارة الدولة المحتلة على وفق رؤى دول الإحتلال وأعوانها من أحزاب مجموعة السبعة ، ومنها الأمر رقم (1) في 16/5/ 2003 الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث ، ومن ثم نظام سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (1) في 23/5/2003 ، وحل الكيانات العراقية بموجب الأمر رقم (2) في 23/5/2003 ، والسيطرة على الأسلحة بموجب الأمر رقم (3) في23/5/ 2003- المنقح والمعدل في 31/12/2003 ، وإدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي بموجب الأمر رقم (4) في 25/5/2003 ، وتأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث بموجب الأمر رقم (5) في 25/5/2003 ، ومذكرة تنفيذ أمر تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث رقم (1) في 3/6/2003 ، وإخلاء الممتلكات العامة ممن يشغلونها بصورة غير مشروعة بموجب الأمر رقم (6) في 8/6/2003 ، المؤكد بإدارة الممتلكات العامة العراقية وإستخدامها بموجب الأمر رقم (9) في 8/6/2003 – المنقح في 27/6/2004 ، وترخيص خدمات ومعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية بموجب الأمر رقم (11) في 8/6/2003 ، والنشاط الإعلامي المحظور بموجب الأمر رقم (14) في 10/6/2003 ، والمذكرة رقم (5) في 22/8/2003 – الخاصة بتنفيذ أمر السيطرة على الأسلحة ، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بتطهير العراق من حزب البعث إلى مجلس الحكم بموجب المذكرة رقم (7) في 1/11/2003 ، وغيرها من أوامر وممهدات إصدار قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية ومن ثم إصدار قانون الاحزاب رقم (97) لسنة 2004 موضوع البحث ، الذي نسبق بحثه وبيان بعض تفاصيله ، بضرورة التأكيد على أن من فوائد أوامر سلطة الإحتلال ، أنها تتضمن وصفا حقيقيا لصورة الواقع العراقي ، في كل جوانب أشكاله وصفاته خلال مدة تواجد القوات المحتلة وما بعدها ، حيث أن حيازة الأسلحة وبأنواعها المختلفة مثلا ، من قبل الأفراد والمجاميع والميليشيات والأحزاب والعشائر والتيارات والحركات السائدة في ساحة الصراع على السلطة والنفوذ ، بالإضافة إلى العصابات المنظمة وغير المنظمة ، وإستخدامها في أعمال الإرهاب السياسي والحرب الطائفية والنزاعات العشائرية ، على مرأى ومسمع قوات الإحتلال وسلطات الحكومات المتعاقبة ، العاجزة عن حماية نفسها قبل حماية رعيتها ، أدلة دامغة على مقاصد مخالفة عنوان الأمر الخاص بذلك عمليا ، وتأكيد على منع تمكين المواطنين من حيازة السلاح لأغراض المقاومة الوطنية للمحتل ، وتأمين حق الحماية الذاتية لهم ولعوائلهم في ظل ظروف شاذة وصعبة ، والتي يجيزها القانون ويعدها العرف من موجبات الحق الوطني والإنساني المشروع في مثل تلك الحالات ، إلا إن نزع السلاح بكل أساليب ووسائل التجريد التي أستخدمت في بعض الأحياء والمحلات دون غيرها ولأسباب غير وطنية ، كانت من مقدمات خيانة المؤتلفة قلوبهم مع الأجنبي والإعتداء على أبناء جلدتهم ، إضافة إلى ما كان من غريب توجهات وتصرفات بعض (المواطنين) في الوشاية والإخبار ، من أجل الحصول على دراهم معدودة أو التقرب من السلطة ، بدوافع الإنتقام الشخصي بمختلف الإدعاءات والتوجهات السياسية وغير السياسية ، ومن ثم الإعلان عن بعض الأقضية والنواحي منزوعة من السلاح ، لتسهيل مداهمتها من قبل العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية وبأوقات مختلفة ، لتنفيذ ما تريده من خطف وإعتقال وقتل مجهول الزمان والمكان ، مرورا بسيطرات التفتيش الممنوع والمباح حسب المزاج .
لقد أعد قانون الأحزاب والهيئات السياسية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة لإحتلال العراق رقم (97) في 15/6/2004 ، بما يتناسب وتحقيق الفوضى السياسية ، وذلك بتسهيل تشكيل الأحزاب السياسية بما يزيد على الحاجة الفعلية للبلاد ، وإشاعة تحقيق مصالح ما سمي بالكيانات السياسية من خلال نيل النفوذ وتمكين أفرادها من تولي المناصب العامة ، وليس تحقيق مصالح الشعب في جميع المجالات ، بدلالة إستخدام صيغ وتعابير الترويج لبضائع الشركات في تعاملاتها التجارية التي تسعى إلى تحقيق الربح والنفوذ ، حيث يسعى المنتمون للأحزاب متآزرين ( بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام ) ، وليس أدل على حقيقة التوجهات السياسية النفعية للأحزاب المسماة بالكيانات ، وكما هو موضح بالآتي منه ، حيث (( تأكيدا مرة أخرى على حق الشعب العراقي الذي أقره القراران رقم (1483 و1511) في تحديد مستقبله السياسي بحرية , ونظرا إلى أن قانون إدارة دولة العراق خلال المرحلة الإنتقالية ، ينص على قيام الشعب العراقي بإختيار حكومته عن طريق إنتخابات صادقة وموثوق بها ، تجري في نهاية شهر ديسمبر- كانون الأول /2004 إذا تيسر ذلك , أو على أي حال في تأريخ لا يتعدى 31 / يناير- كانون الثاني/ 2005 , وإصرارا على تحقيق الأهداف الإنتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الإنتقالية , بما في ذلك إعداد الدستور الدائم والتصديق عليه , وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور , وتأكيدا على الحاجة للتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف ، وعلى الدور الضروري الذي يعتزم أن تلعبه الأمم المتحدة ، وخبراء آخرين معترف بهم دوليا في إدارة الإنتخابات , وإلتزاما بتأسيس كيان من المحترفين العراقيين والمستشارين ذوي الخبرة ، يكون غير متحيز ومعترف به دوليا ، لتنسيق الإنتخابات السليمة والنزيهة في العراق والإشراف عليها , وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الأمم المتحدة ، والإستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من الشعب العراقي , أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي :-