19 ديسمبر، 2024 12:44 ص

!قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟

!قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟

القسم الأول
قد يكون القول ( بأن لم ولن يصيب العراق والعراقيين غير الشر من حكم عناصر الأحزاب السياسة له ) ، ذو صلاحية لخاتمة بحث الموضوع وليس مقدمة أو التمهيد له ، لكنها حقيقة الإستنتاج من خلاصات التجربة العملية والفعلية ، ونهاياتها المأساوية المبنية على ديمومة العمل على وفق قاعدة ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) ، وليس على أساس قاعدة ( أن تكمل أخراها ما أنجزت أولاها ) ، والأغرب من ذلك أن ينكر أو يتنكر سياسي الصدفة وأعضاء الأحزاب الحاكمة بعد إحتلال الأمريكان للعراق سنة 2003 ، ما شرعه السياسيون وأعضاء الأحزاب الحاكمة بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ، ولعل ذلك لم يكن إلا بدوافع التسقيط السياسي القائم على إظهار ذلك ، بأنه نقص في الكفاية والكفاءة التشريعية معا ؟!، وقد لا يعرف الطارئون على السياسة والحكم ، أن ذلك من مواهب الغباء المهني ، حين تكون المطالبة بتشريع القانون وليس بتعديله ، مثل قانون من أين لك هذا أو ما يسمى بقانون الكسب المشروع ، الذي تناولنا بحثه في ست مقالات منذ 18-23/7/2018 على صفحات هذه الصحيفة الغراء ، أو المطالبة بإصدار قانون الأحزاب ، والقانون الأخير صادر بالرقم (36) لسنة 2015 ؟!.

ولعل من مفارقات عدم الإلمام بصحة إستخدام المصطلحات السياسية ، ومنها مصطلح ( أوتوقراطية autocratic ) ، وهو مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص أو جماعة أو حزب ، بأنه لا يتقيد بدستور أو قانون ، ويتمثل هذا الحكم في الإستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب ، إلى حد إعتلاء ناصية القانون تجاوزا ، حيث توجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة لها ، وتعني باللاتينية الحكم الإلهي ، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية ، والأوتوقراطي هو من يحكم حكما مطلقا ، ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة ، وتختلف الأوتوقراطية عن الديكتاتورية ، من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية ، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده ، وهو ما لا تصرح به الأحزاب الحاكمة بعد الإحتلال سنة 2003 ، وإن إستخدمت كل وسائل وصفات الأوتوقراطية لتثبيت نفسها على سدة الحكم على مدى (16) ستة عشرة سنة مضت .

لقد صدر قانون الأحزاب السياسية بالرقم (36) في 17/9/ 2015 ، ونصت المادة (61) منه ، على أن ( يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وحيث تم ( نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4383) في 12/10/2015 ) ، فإن نفاذه سيكون في 12/12/2015 بالنسبة للأحزاب الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه ، أما الأحزاب القديمة المؤسسة قبل 12/12/2015 ، فقد نصت المادة (58) من القانون ، على أن ( تكيف الأحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون ، أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه ، خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تأريخ نفاذه ، وبعكسه يعد الحزب منحلا ) ، أي أن مدة التكييف القانوني للأحزاب القديمة ، تبدأ من 12/12/2015 وتنتهي في 12/12/2016 ، وذلك ما يتوجب التنبيه إليه ، لعدم تكييف الأحزاب القديمة أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون النافذ ، خلال المدة الممنوحة للغرض المذكور ، فهل من حكم فصل ؟، أم أن هنالك مدة تمديد لا نعلمها أو تم الإتفاق عليها دون إعلانها ؟!. وفي هذا الشأن كتبنا في سلسلة مقالاتنا بعنوان (الصريخ) المبتدئة في 7/1/2016 ، عسى أن نعرف من سيصدق القانون أم ستصدق الأحزاب ؟، إذا ما علمنا بأن جميع أحزاب العملية السياسية غير مستوفية للمضامين والشروط التي جاء بها القانون ، والتي يمثل خلافها الصورة الحقيقية لتركيبة الأحزاب القائمة ، فهي مجرد هياكل مسميات حزبية وتنظيمية لا تمتلك من القواعد الشعبية ، ما يؤهلها لأن تكون كذلك وفقا لأحكام المادة (11/أولا/أ) منه ، والتي تشترط لتأسيس أي حزب أن يقدم ( قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات ) ، وذلك ما لا ينطبق إلا على من لا يعدو كونهم من المؤيدين للحزب خارج إطاره التنظيمي ، أملا في تحقيقهم لبعض المنافع والمصالح الشخصية البحتة ، ولربما يكون الدعم والمؤازرة موزعا بين أكثر من حزب وحسب الحاجة الآنية أو المستجدة ، كما إن جميع الأحزاب مخالفة لأحكام المادة (8/ثالثا) من القانون ، حيث يشترط ( أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية ، كما لا يجوز الإرتباط بأية قوة مسلحة ، وهذان الشرطان دون غيرهما ، كفيلان بعدم منح الأحزاب القائمة لإجازة التأسيس والسماح لها بالعمل السياسي والمشاركة بالإنتخابات ، ولولا حكم المادة موضوعة البحث بمنح مدة التكييف ، لأصبحت جميع الأحزاب خارج دائرة الإلتزام القانوني الموجب لحلها ، ومع عدم إمكانية تكييف تلك الأحزاب لوضعها وفقا لأحكام القانون ، سنكون حينها أمام قانون تمديد المدة لسنة أخرى إعتبارا من 11/12/2016 ، أو إيقاف العمل بتنفيذ القانون إلى إشعار آخر ، سيما وأن مجلس الوزراء لم يصدر ( التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القانون ، بعد إعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ) ، تنفيذا لنص المادة (59) من القانون ذاته ؟!.