يوم 18/2/2017 تم الاعلان عن قطع الطريق الموصل بين بغداد وجلولاء وخانقين والسليمانية في منطقة المقدادية وقبل يوم واحد فقط تم الاعلان عن قطع الطريق بين بغداد وكركوك وشمالي العراق في منطقة الخالص وقبل ذلك كانت هنالك قطوعات للطرق في بعض المحافظات كمحافظة البصرة بسبب النزاعات العشائرية ومحافظات أخرى بسبب التظاهر على الرغم من ان قطع الطرق العامة يترتب عليه آثار كثيرة واضرار كبيرة كما هو حاصل لدينا في بغداد في قطع الطريق المؤدي الى ساحة التحرير وطريق جسر الملكة عالية (الجسر الجمهوري) .
وحيث ان ظاهرة قطع الطرق تفاقمت واستفحلت وازدادت واشتدت بشكل يبتعد عن الوجه الاخلاقي والوجه القانوني والمسؤولية والالتزام في ادراك ان قطع هذا الطريق يترتب عليه عدم امكانية ممارسة الحق الدستوري المقرر للمواطن في السير في هذا الطريق ذلك الحق الذي يقرره الدستور وان كان الدستور يقرر الحق بالتظاهر فان الدستور لا يعطي للمتظاهرين منع المواطن من ممارسة حقه باستعمال الطريق وعدم منعه عن هذه الممارسة كذلك فان قطع الطريق يترتب عليه أحياناً عدم تنفيذ الالتزام في وقته وقد لاحظنا من بعض الموظفين ما يترتب على القطع من تأخر في الدوام الرسمي ولاحظنا من بعض المحامين ما يترتب عليه عدم الحضور في المحكمة في وقتها المحدد ولاحظنا في كثير من الناس الضرر الذي يصيب المواطن كالحالات المرضية الطارئة والشديدة التي يكون للدقيقة والدقيقتين بقاء الحياة او ذهابها الى الموت .
ولاحظنا ايضا ان قطع الطرق يمنع الناس من الوصول الى اهليهم مع ما يترتب على ذلك من اضطراب الاهل بسبب قطع الطريق وهنالك آثار كثيرة على قطع الطريق ولكن في جميع الاحوال فان فعل قطع الطريق من غير صدور امر من الجهات الامنية او دوائر المرور يعني ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون حرية التجمع رقم (19) لسنة 2003 والذي منع التجمع في الطرق العامة الخارجية كما انه قد يشكل هذا الفعل جريمة بموجب قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2006 بكونه يعرض حياة الناس وحرياتهم للخطر وقد يشكل هذا الفعل أيضاً جريمة العصيان المعاقب عليها بموجب المادة (192) وقد يشكل الجريمة الواردة بالمادة (197 /4) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لذلك فان الامر يتطلب ايقاع العقوبة وتطبيق القانون بحق من يرتكب هذه الجريمة بصرف النظر عن سبب ارتكابها او الهدف من ارتكابها مادام انها ترتب ضرراً للناس .
نقلا عن الصباح الجديد