15 نوفمبر، 2024 11:58 ص
Search
Close this search box.

قصور الخدمات والعنف جهلا

قصور الخدمات والعنف جهلا

للمواطن حقوق وعليه واجبات.. تستحصلان بالعقل تعاني منظومة الخدمات الصجية في العراق، من انعدام التفاهم بين الطبيب والمريض؛ حسب المؤشرات العالمية، في ميدان الصحة وعلم الاجتماع، فالحكومة والمؤسسة الصحية والطبيب والمواطن، مسؤولون عن تفاقم الخلل، حد الاعتداء على الاطباء.
تتباين درجات المسؤولية، بدرجات متفاوتة، من حيث هرم حاجات الانسان، المكفولة من قبل الدولة، فالخدمات الصحية حق للمواطن، واجب على الحكومة، وهو فرض من فلسفة الانسان، في العالم.
فالانسان فصيلة حيوانية عاقلة، ذات عاطفة ترتبط بمتطلبات العقل،… تاريخيا، الانسان البدائي يبحث عن تلبية حاجاته البايلوجية بنفسه، ويوظف المتاح من الامكانيات الطبيعية، من دون عنف، اذ تأمين الغذاء من الاعشاب والاشجار، يتطلب قدرات فطرية في البحث عن المفيد وطرق استخراج المادة الدوائية الفعالة، في الوصول الى الشفاء.
التعامل مع المركبات الغذائية بالفعاليات الميكانيكية والذرية، يعد من اهم الحاجات البايلوجية للإنسان، لأنها مصدر إمداد الطاقة وبناء الجسد؛ لذا فالغذاء هو الاول، والسكن ثانيا.
السكن أيضا حاجة بايلوجية للإنسان، نازلا من غصون الاشجار، ليقطن الكهوف، مستجيبا لغريزة الاحتماء، والميل للتكاثر، دافع لتطور الكيان الانساني، ومحيطه الاجتماعي، وتكوين الوحدات السكنية، وكل انواع التطور التكنلوجي والخدمي في العالم.
حددت امكانيات البحث عن الغذاء والسكن، واصبح الناس كالقطيع، مع وجود راعٍ يطعمهم ويسقيهم؛ نظير التزامهم نظام عيش ثابت تحت هاجس “العقد الاجتماعي” وفق منظور جان جاك روسو، الذي أوجب تخليهم عن جزء من حريتهم، نظير الغذاء والسكن والامتناع عن الصراعات، والموافقة على سمة ادارية وسياسية واجتماعية واقتصادية، تمنهجها الحكومة باطراد، لتاخذ استقرارا علميا.. نسبيا، مع خصوصيات ترتبط بمستوى تحضر البلد.
تشترك الانظمة بوجود الرئيس والمرؤوس.. “الراعي والرعية” تتوزع بين شخص ذي صلاحيات قيادية وامتيازات، مقابل تقديم الحاجات البايلوجية “الطعام والسكن” مع ضمان التقدم والتطور وتدفق زخم التنمية ستراتيجيا باستمرار نحو المستقبل.
واقع الحال يشير الى ان القيادات تتمتع بامتيازاتها، امام توفير مستلزمات العيش، التي يختلف مستواها النوعي والكمي، حسب طبيعة النظام ومدى نزاهته.
زيادة عدد السكان، توجب على الحكومة توسيع المناطق السكنية، مع اشتمالاتها، من صحة وتربية ونقل، تكاملا مع التطور العلمي.
فمواجهة الامراض والاوبئة، تقع على عاتق الدولة، اعتمادا على المتوفر من اسس العمل، القائمة على هرم، ذي طبقات متوالية، هي: الغذاء.. السكن.. الامن.. الخدمات، وقد شرعت الدولة بمهمتها، من خلال الرواتب وفرص العمل والخدمات.. الماء والكهرباء والطرق، والصحة ومتطلباتها غير المحدودة.
نسمع ونرى العناء الذي يكابده المريض من اعباء مادية وقلق، لتلبية حاجات العلاج الصحي، الذي تعد الدولة ملزمة بتأمينه مجانا، وفق كتاب العقد الاجتماعي، لروسو.
تلكؤ واضح في منظومة الخدمات الصحية، يعطل العلاج، بشكل يحثنا على المطالبة بعمل صحي واضح، فهي واجب الدولة، التي ينبغي عليها تقديم خدمات مفلسفة اجتماعيا وسياسيا وعلميا.
اعترفت الامم المتحدة، بحق المواطن من “الصحة” مصدرة تشريعات تنفيذية، من خلال مجساتها: منظمة الصحة الدولية وصندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة ومجلس الغذاء العالمي.. وسواها، لها ممثليات اقليمية، تعمل مع حكومات الدول؛ لبلوغ افضل الخدمات، التي لا يحق للحكومات التنصل منها، موثقة بتعهدات واتفاقيات الامم المتحدة، منها: اعلان حقوق الانسان 1948، الذي تتضمن المادة 25 منه: “لكل فرد الحق بعيش كريم وصحة ورفاهية.. له ولأسرته، من حيث التغذية والملبس والمسكن والعناية الصحية، وتنص احدى المواد على رعاية الامومة والطفولة، سواء أناتجة عن رباط شرعي ام غير شرعي، وتقضي المواد 1 و23 و24 و25 و26 و28، برعاية صحة الشعب، مباشرة وغير مباشرة، والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية، وتعهدات دولية متناظرة مع الامم المتحدة، ورعاية الاسرة والاسرة وحمايتها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 1988.
تلك المواثيق، لحقت بمؤتمرات واعلانات، لتفسير موادها، وتوضيح آليات التنفيذ، توجيها للدول نحو افضل الخدمات، من خلال وزارات الصحة!
دستور العراق 2005، اعتمد الوثائق الدولية، ومعطيات دساتير العالم، والتزاماتها؛ لضمان مسؤولية الدولة عن تقديم الخدمات الصحية الكاملة؛ إذ ورد في المادة  23ج: “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور” تكاملا مع القوانين الصحية النافذة: “قانون الصحة العامة” يؤشر مسؤولية وزارة الصحة عن سلامة المواطنين، في المادة 2 ورعاية الامومة والطفولة في المادة 6، الصحة المدرسية، في المادة 9 والرقابة الصحية في المادة 32 وسلامة التغذية، في المادة 22 وقانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983وغيرها.

أحدث المقالات

أحدث المقالات