13 أبريل، 2024 1:32 ص
Search
Close this search box.

قرار عدم دستورية المادة 25 من قانون هيئة دعاوى الملكية النافذ غير صائب

Facebook
Twitter
LinkedIn

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار بالعدد 114/اتحادية/2013 بناءا على طلب محكمة بداءة الكرخ، أثناء نظرها للدعوى البدائية 375/ب/2013 للنظر في دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة دعوى الملكية المرقم 13 لسنة 2010 والتي تنص (يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم). ونعتقد ان القرار قد جانب الصواب للأسباب التالية:

1. لقد استندت المحكمة الاتحادية العليا بأصدارها للقرار على نص المادة 106 / قانون الاثبات (لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة) ونص المادة /105(الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البنات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا). ولا يجوز لأي محكمة دستورية عليا عندما تنظر مدى دستورية نص قانوني، أن تعتمد على نص (قانوني) مذكور في (قانون) اخر؛ لان هذا ينزلها من علويتها الى مستوى المحكمة العادية. فهي تنظر في القضية المعروضة عليها استنادا الى مواد (دستورية) مذكورة في الدستور، اما النظر في القضية استنادا الى مواد قانونية او اوامر او تعليمات فهذا من صميم عمل المحاكم التي تدونها درجة. والحال هذه يجب عليها رد الطلب.
2. جاء في القرار ان نص المادة 25من قانون هيئة دعاوى الملكية النافذ تقدح في نص المادة :(14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتقدح في نص المادة (19) /سادسا منه (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.)
ولا توجد علاقة لهذه المواد بالتسبيب كما سنرى.
3. استندت المحكمة كما ذكرنا في قرارها نص المادة /105(الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البنات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.)
فلماذا قبلت المحاكم العراقية نظر القضايا وفق القانون رقم 13لسنة 2010 قانون هيئة دعاوى الملكية؟ أليست قوانين المحاكم الصادرة في الاستملاك في فتره النظام السابق قد اعتمدت على ذات قوانين الاستملاك الحالية وعلى ذات قانون الاثبات وقانون المرافعات المدنية الحاليين؟ فلماذا لا تحتج المحاكم بنص المادة 105 في رد بعض الدعوى بحجة حجية القرارات الباتة؟ ولماذا نص المادة 105 /أثبات تكون غير عاملة على القرارات الصادرة ايام النظام السابق وتكون عاملة في هذه الايام؟
4. أن نص المادة 25 المقصودة (يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم.) لا يميز بين العراقيين امام القانون والقضاء لأنها لا تحجب طبقة من المواطنين من الانتفاع من القضاء وتمييز اخرين بالاستفادة من مرفق القضاء انما هي تجعل معيار موضوعي واحدا ينطبق على جميع العراقيين (وليس معيار شخصي) وهو (الغبن) فمن أصيب بغبن من تطبيق القانون السابق له الحق بإقامة دعوى جديده وهذا النداء متوجة لجميع العراقيين بدون استثناء، كما ان وجود الغبن من عدمه مسألة موضوعية تختص بها محكمة البداءة بالتحقق من وجودة من عدمه كما سنلاحظ في قرار قضائي لاحق. أذن اين التمييز بين العراقيين الذي تتبناه المادة 25 موضوع البحث.
وأين التمييز بين المواطنين الذي يمنعه الدستورأستنادا للمواد الدستورية أعلاه؟ إذا كان جميع المتقاضين أمام القضاء وفق قانون رقم 2 لسنة 2006 لهم الحق باللجوء بالتساوي امام القضاء مرة اخرى استنادا لنص المادة 25 أعلاه.
5. كان بأمكان محكمة الموضوع (بداءة الكرخ) أن ترد الدعوى استنادا لنص المادة 106 /من قانون الاثبات (لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة) وهذا من اختصاصها – أي اختصاص محكمة الموضوع – دون حاجة عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا.
5. أدناه قرار صادر من محكمة موضوع (محكمة بداءة) نلاحظ السلاسة في تطبيق المادة 25 أعلاه دون معرقلات قانونية واعادت الحق الى نصابة بعد أن أصاب المدعي غبن بيّن. ماذا ستفعل المحكمة الاتحادية العليا ضد المدعي فيها؟ هل ستطالبه برد المبلغ؟ أم تغض النظر عنة؟

نوع الحكم ابتدائي
رقم الحكم 134/ب/2012
تاريخ الحكم 19/11/2012
اسم المحكمة محكمة بداءة علي الغربي

تشكلـت محكمـة بـداءة علــي الغربـــي بتاريـخ 19/11/2012بـرئاسـة القاضـي
السيـــد حسين علي جاسم المـأذون بالقضاء باسـم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / ع.ح. س
المدعى عليه / وزير المالية / أضافه لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي م. ج. ح
القرار/ راجع المدعي ع. ح. س بتاريخ 1 / 5 / 2012 واقام الدعوى المرقمة 134/ ب/ 2012 مدعياً بانه سبق وان استحصل على قرار حكم من اللجنة القضائية في هيئة دعاوى الملكية في ميسان بالدعوى المرقمة ( 493702 ) في 16/4/2008 يقضي بالزام السيد وزير المالية / أضافه لوظيفته بدفع مبلغ ( 20.500.000 ) عشرون مليون وخمسمائة الف دينار عن قيمة العقار تسلسل 80 القلعة ولكون التعويض قليل ولا يتناسب وقيمة العقار المذكور فانه يطلب الحكم له وفق احكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 النافذ علماً ان تقدير قيمة العقار كان بتاريخ اقامة الدعوى في 4 / 9 / 2004 وليس بتاريخ الكشف الاخير مما الحق به غبناً فاحشاً في الدعوى 493702 من قبل المدعي د. ع. ج الذي اعيد تملكه للعقار 80 / القلعه بموجب القرار الصادر من اللجنة القضائية في ميسان والمؤرخ في 13 / 9 / 2005 ونظراً لصدور قانون الهيئة النافذ فانه يطلب تعويضه وفق احكامه واجريت المرافعة الحضورية العلنية وبعد تدقيق أضبارة الدعوى المرقمة 493702 لوحظ ان المدعي د. ع. ج راجع مكتب هيئه دعاوى الملكية في ميسان بتاريخ 4 / 9 / 2004 واقام الدعوى المرقمة 493702 طالباً اعادة تملكه للعقار 80 القلعه الواقع في قضاء علي الغربي الذي جرى مصادرته لاسباب عرقيه استناداً لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 501في 13 / 4 / 1982 وسجل بأسم وزارة المالية وصدر القرار في الدعوى بتاريخ 13 / ايلول /2005 الذي قضى بأعادة تسجيل العقار 80 القلعة بأسم المدعي د. ع. ج والاحتفاظ للمدعى عليه /ع. ح. س بمراجعة الطرق القانونية لاقامة دعوى الاستحقاق لدى المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن قيمة العقار موضوع الدعوى وبعد صدور قانون حل نزاعات الملكية رقم 2 لسنة 2006 راجع طالب التعويض ع. ح. س واقام دعوى طلب التعويض المرقمة 493702 والتي طلب فيها التعويض المالي عن العقار تسلسل 80 القلعة والذي صدر قرار فيها بتاريخ 16 / 4 / 2008 والقاضي بالزام السيد وزير الماليه / اضافه لوظيفته بتعويض طالب التعويض مبلغاً قدره ( 20.500.000) عشرون مليوناً وخمسمائة الف دينار وصدق القرار تمييزاً بموجب قرار هيئة الطعن التمييزي المرقم 2676 / تمييز / 2008 في 27/1/2011 لاحظت المحكمة ان تقدير قيمة العقار 80 /القلعه استند الى تاريخ اقامة الدعوى في 4/9/2004 من قبل المدعي د. ع. ج. وان الكشف الاخير على العقار جرى بتاريخ 3/4/2008 واتباعاً لاحكام قانون هيئة دعاوى الملكيه رقم 13لسنة 2010 قررت المحكمة اجراء الكشف على العقار بمعرفة ثلاثه خبراء قضائيين قدموا تقريرهم في جلسة المرافعة المؤرخة في 1/7/2012 أعترض عليه وكيل المدعى عليه أضافة لوظيفته وطلب أعادة الكشف والتقدير بمعرفة خمسة خبراء قضائيين .قررت المحكمة اجراء الكشف على العقار
موضوع الدعوى بمعرفة خمسة خبراء قضائيين قدموا تقريرهم في جلسة المرافعة المؤرخة في 30/9/2012 أعترض عليه وكيل المدعى عليه-أضافه لوظيفته وطلب أعادة الكشف والتقدير بمعرفة سبعة خبراء قضائيين .قررت المحكمة رفض طلبه لكون تقرير الخبراء الخمسة جاء مستوفياً لكافة الشروط القانونية قررت المحكمة رفض طلبه استنادا لأحكام المادة 146 من قانون الاثبات وان تقرير الخبراء الخمسة يصلح ان يكون سبباً للحكم لأنه مستوفياً لكافة الشروط القانونية وان الفرق بين تقدير قيمة العقار 80 القلعة في الدعوى ( 493702 ) وبين قيمته المقدرة بتاريخ الكشف الاخير في 3/4/2008 يكون المبلغ ( 7.052.000) سبعة ملايين واثنان وخمسون الف دينار 0ولكل ما تقدم وبالطلب قررت المحكمة الحكم بالزام المدعي عليه السيد وزير الماليه –أضافه لوظيفته بدفع مبلغاً قدره ( 7.052.000 ) سبعة ملايين واثنان وخمسون الف دينار الى المدعي ع. ح. س وهذا المبلغ يمثل الغبن الفاحش الذي لحقه نتيجه تطبيق أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم 2 لسنة 2006 .وصدر القرار أستناداً لاحكام المواد 13 ثانياً و25والمادة 10 من قانون هيئة دعاوى الملكيه رقم 13 لسنة 2010 والمواد 22و125و132من قانون الاثبات والمواد 55و61 و154و156 و161و166و203 مرافعات مدنية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز التلقائي وأرسال اضبارة الدعوى تلقائياً الى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية لإجراء الدقيقات التمييزية عليها وافهم علناً في 19/11/2012 0

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب