26 نوفمبر، 2024 5:59 م
Search
Close this search box.

قراءة قانونية لتسريبات وثائق ويكليكس

قراءة قانونية لتسريبات وثائق ويكليكس

في الايام الماضية تناقلت وسائل الاعلام وثائق تخص شخصيات عراقية سياسية واعلامية ولغرض تسليط الضوء على هذه الوثائق من الناحية القانونية وحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ونؤكد بأن القضاء العراقي لايتعامل مع الوثائق التي تنشر بالانترنت كادلة برغم من اهمية بعض تلك الوثائق و نأخذ على سبيل المثال الوثائق الاكثر انتشارا ( على فرض صحتها ) وهي كالآتي :-

اولا – الوثيقة الخاصة بالسيد قاسم الفهداوي محافظ الأنبارالأسبق ووزير الكهرباء الحالي):- برقية من السفارة السعودية في عمان الى وزارة الخارجية تتضمن طلب الفهداوي دعم حزبه ( تجمع الافق الجديد – تاج ) وهذا الطلب رسالة من الفهداوي مسلمة الى السفارة السعودية .

الرسالة الموقعة من الفهداوي غير منشورة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى حتى في حالة نشرها لايمكن اعتبارها دليل ضد السيد الفهداوي لان القضاء لايعتمد على تلك الوثائق كدليل ألا اذا تم التأكد منها بشكل رسمي عن طريق القنوات الرسمية – وهذا مستبعد – وفي هذه الحالة يشكل هذا الفعل جريمة ويقع تحت بند الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي من قانون العقوبات العراقي النافذ

ثانيا – الوثيقة الخاصة بالدكتور عون الخشلوك (مالك قناة البغدادية ) :- وهي رسالة من وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السعودي موجهه الى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي يتناول فيها مضمون رسالة موجهه من عضو هيئة الصحفيين وعضو جمعية الاقتصاد السعودية يكتب فيها انطباعاته عن مقابلته للخشلوك في اليونان وكل مايدور في الرسالة هو حوار سعودي – سعودي ولم يكن للخشلوك رأي فيه ولم يكن طرفا فيه لذا نرى بان الوثيقة لاتقع تحت اي نص عقابي لانها لا تشكل جريمة أصلا ( على فرض صحتة هذه الوثيقه)

ثالثا – الوثيقة الخاصة بالسيد اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية الحالي :- هي عبارة عن رسالة من الاستخبارات السعودية تخبرة بان الحكومة السعودية اودعت لحسابه مبلغ قدره 575 مليون دولار ( بنك تركيا ) الوثيقة تحمل رقم 341 في 23 /6 2014 .

لايمكن الاعتماد عليها كدليل ضد السيد النجيفي كونها وثيقة منشورة في الانترنت وغير بعيدة عن التزوير او التحريف أو التلاعب الألكتروني – حسب خبرتنا بالقضايا المماثلة – .

اما في حالة ثبوتها بشكل رسمي وقاطع فان الفعل يعتبر جريمة في قانون العقوبات العراقي ويقع تحت باب – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي –

رابعا – الوثيقة الخاصة بالسيد خضير الخزاعي (نائب رئيس الجمهورية السابق):- هي برقية من سفارة جمهورية العراق في الرياض الى الخارجية السعودية تطلب السفارة الموافقة على اداء الخزاعي مناسك العمرة مع عائلته ونرى لايقع هذا الفعل تحت اي نص عقابي في القانون العراقي بوصفة نائب رئيس جمهورية العراق وهذا الأجراء بروتوكولي طبيعي لا يخرج عن السياقات البروتوكولية الرسمية وعبر القنوات الرسمية المتاحة ( السفارة العراقية ) وبالأمكان التحقق من صدقية الوثيقة .

ونقول هو مجرد رأي قانوني يعتمد على تحليل المعلومة من الناحية القانونية قابل للخطأ والصواب ولا يوجد رأي قانوني (جزائي ) قطعي وبات كل الآراء القانونية قابلة للنقاش وتختلف وجهات النظر فيها بين رجال القانون كما يحصل في محكمة التمييز من اختلاف في الرأي القانوني

أحدث المقالات