تناقشه جمعية المواطنة وحقوق الانسان في بغداد
“قُرأ مشروع قانون مجالس العشائر للمرة الاولى من قبل مجلس النواب العراقي، وهذه القراءة تعتبر الخطوة الاولى في الابتعاد عما نطمح اليه كمنظمات مجتمع مدني واتحادات مهنية، من ارساء اسس الدولة المدنية والتي قوامها المواطنة.
واشار القانون الى تأسيس ما يسمى (مجلس قبائل وعشائر العراق) والذي منحه القانون شخصية معنوية، واستقلالا ماليا واداريا ليتمكن من اداء مهامه، وتشكل بموجبه مجالس للقبائل والعشائر في كل محافظة، ويحق لها تشكيل مجالس اخرى في الاقضية والنواحي، لتضاف حلقة اخرى من حلقات الفساد التي يعاني منها ابناء الشعب، وايضا سيوفر هذا القانون الارضية الخصبة للمشاكل بين افراد القبائل والعشائر”.
هذا ما قدمته السيدة تضامن عبد المحسن بعد الترحيب بالحضور، وبالمحاضرين الدكتورة بشرى العبيدي والحقوقي الناشط المدني محمد السلامي. في الندوة الحوارية التي اقامتها جمعية المواطنة لحقوق الانسان حول مشروع القانون وتحت عنوان (قانون مجالس العشائر وبناء الدولة المدنية في العراق) صباح يوم السبت في منتدى بيتنا الثقافي في بغداد.
وقدمت د. بشرى ورقة حول تأثير هذا القانون على المرأة جاء فيها “على الرغم من التغيير الذي ساد المجتمع العراقي بعد (2003)، وظهور منظمات المجتمع المدني التي نادت بحقوق الانسان ومنظمات اخرى تعنى بحقوق المرأة، ولكن يبقى الاستقواء بالقيود التي فرضها المجتمع، اما عن طريق العشيرة او رجال الدين.
مبينة “ان اسباب تقييد حرية المرأة في المجتمع العراقي ترجع الى ارتباط المجتمع بالعشيرة، وما تنتجه من اعراف وتقاليد وصل تأثيره حدا كبيرا على السياسة، وهذه الاعراف والتقاليد التي من المفروض ان تختفي من المجتمعات، وجدناها تعود بقوة وبشكل كبير على الساحة واصبحت هي الحكم والحاكم.
مستدركة “ان قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادة (9) اعتبر الزواج القسري او المنع من الزواج جريمة وتعد جنائية اذا اجبر الجاني بالزواج
من المرأة سيحكم عليه بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات سجن اذا كان من الاقارب، ولا تزيد عن عشرة سنوات اذا كان من غير الاقارب. ولكن من يطبق هذا القانون ومن تجرأ من النساء بتقديم شكوى على عائلتها لإجبارها على الزواج.
وفي اشارة الى مسودة القانون الجديد بينت العبيدي “في المادة (4) الفقرة السادسة الارتقاء بمكانة المرأة وتعزيز دورها في بناء الاسرة والمجتمع، والعمل على منع الاعراف التي تضطهدها. وتضيف ان التحليل القانوني لهذه المادة لم تشير الى جدية التوجه لهذا المنع والزامه، ولماذا لا تبدل كلمة منع بحضر كافة الاعراف والممارسات التي تشكل انتهاك لحقوق المرأة ويعاقب من يخالف هذه المادة، وفي الختام اعتقد ان هذا مؤامرة ضد العشائر بزجها في العمل السياسي والتي يشك الشعب بهذه السلطة بسبب فسادهم.
وقدم الحقوقي محمد السلامي سكرتير جمعية المواطنة لحقوق الانسان ورقة حول قانونية تشكيل مجالس القبائل والعشائر بين فيها “ما بعد الحرب العراقية الايرانية تم استثمار العشائر في حل مشاكل المجتمع خارج مؤسسات الدولة والقانون وهذا ما اضعف الدولة، والان يريدون ان يكونوا مرجعية ثالثة بعد المرجعية السياسية والدينية وهي المرجعية العشائرية. مضيفا “من المؤكد ان موضوع العشيرة يرتبط بعلاقة الدم والانتساب الى العرق، وهي تنظيم ماقبل تكوين الدولة القومية كما تسمى او الدولة بهيكليتها الحاضرة، ورابطة الدم تختلف عن رابطة الدولة المدنية، التي لها علاقة بالقانون والمواطن وحقوقه وواجباته.
مشيرا الى “ان مشروع قانون مجالس القبائل والعشائر اراد البعض ان يمرره عبر المادة (45) ثانيا من الدستور والتي تنص، تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية بما ينسجم مع الدين والقانون، واشار الى التنازع وكيف يحل، ان هذا النص لا يشير الى تشريع قانون العشائر وهذا يخالف الدستور، والشيء الاخر ان مشروع القانون سيلحق برئيس الجمهورية، وهذا مخالف للمادة (73) مهام رئيس الجمهورية، اذ لا توجد في النص اي مؤسسة ترتبط به، وكذلك اراد البعض ان يقول امه مثل منظمات المجتمع المدني، ولكن منظمات المجتمع المدني هي طوعية، اما هذه المجالس والتي مركزها بغداد والمحافظات ستكون ممولة من الميزانية كما جاء في المادة التاسعة من مشروع القانون. وبهذا فأنه لايوجد سند دستوري لهذا القانون.
واخيرا كانت هناك مداخلات من قبل الحضور اغنت الندوة باضافات قيمة ورفض مشروع هذا القانون.
ومن الجدير بالذكر حضر الندوة النائب السابق ازهار الشيخلي وعدد من المسؤولين والاعلاميين.