23 ديسمبر، 2024 5:03 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم التاسع
المادة -2- يهدف القانون إلى تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم ، بهدف حماية حقوق كلا منهما وتحقيق التنمية المستدامة ، المستندة إلى العدالة الإجتماعية والمساواة وتأمين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز ، لبناء الإقتصاد الوطني وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتنظيم عمل الأجانب العاملين أو الراغبين بالعمل في جمهورية العراق ، وتنفيذ أحكام إتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا .

-* بيان مختصر لمجمل أهداف القانون التي أوضحت المادة (1) منه ما يقصد بمعاني المصطلحات والعبارات المستخدمة فيه ، والتي ستتبين تفاصيلها عند التعرض لمواده بشكل أوسع لاحقا ، وإن لم يكن التطبيق الفعلي متناسبا مع ما سطر من أهداف نظرية ، على مستوى التطلع نحو تحقيق التنمية المستدامة ، المستندة إلى العدالة الإجتماعية والمساواة وتأمين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز ، لبناء الإقتصاد الوطني وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

المادة -3- أولا : تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق ، أو من هم بحكمهم ، ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك .

-* كان نظام العمل المدني في العراق ثلاثي الأبعاد ، ويتكون من الموظفين والمستخدمين والعمال ، ولكل منهم قواعد الخدمة العامة والخاصة به ، إلى حين صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (911) في 19/8/1976 ، الذي منح الخيار للمستخدم الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق ، بين التعيين كموظف بعنوانه الحالي الذي يشغله أو الإنتقال إلى عامل خاضع لأحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل ، كما يعتبر المستخدمون من غير الحاصلين على الشهادة الدراسية عمالا خاضعين لأحكام قانون العمل المذكور ، ويسري قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ، على المستخدمين المنقولين إلى عمال عند إحالتهم إلى التقاعد ، أو قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ، فيما يتعلق بطريقة إحتساب الراتب التقاعدي ، وفيما يتعلق بمدد الخدمة حسب إختيار المستخدم المنقول كعامل ، وفي حالة قبوله إحتساب الراتب التقاعدي وفق قانون التقاعد المدني ، فيحسب هذا الراتب على أساس راتبه الإسمي ، الذي كان بالإمكان بلوغه لو إستمر في الخدمة الإستخدامية . وتتولى الجهات التقاعدية ذات العلاقة تسديد ما يتوجب على المنقول من إشتراكات وإستقطاعات تقاعدية عندما يحال إلى التقاعد ، عن كامل المدة التي قضاها كمستخدم ، إلى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال ، وفقا لأحكام المادة (71) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ، على أن لا يلزم المستخدم المنقول إلى عامل بدفع أية فروقات تنشأ عن حسابات الإشتراكات أو الإستقطاعات السابقة ، وتتولى وزارة المالية تنظيم هذا الموضوع بموجب تعليمات . كما يمنع تعيين أي أجير بموجب نظام خدمة الأجراء في مشاريع الخطة الإقتصادية رقم (10) لسنة 1967 . ولا يعين أي من العراقيين في الخدمة المدنية في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ، ودوائر القطاع العام بعد صدور هذا القرار ، إلا بصفة موظف أو عامل .

-* ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (150) لسنة 1987 ، القاضي بإعتبار جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي موظفين ويتساوون في الحقوق والواجبات . على أن يقتصر سريان :-

1- أحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني إلى حين صدور ما يحل محله .

2- أحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني إلى حين صدور ما يحل محله .

3- إختصاص محاكم العمل على منازعات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .

4- تستمر محاكم العمل بالنظر في القضايا والدعاوى المعروضة عليها ، حتى آخر مراحلها .

5- التنظيم النقابي للعمال على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ، حيث صدر قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) في 15/6/1987، الذي يهدف إلى تحقيق حماية وتطوير الإنتاج وحقوق العمال ، وتنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال ، وترسيخ روح الإحترام لنظام العمل والسعي إلى التقيد به عن وعي وطواعية وإخلاص . وتعميق التضامن بين العمال العرب من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية ، والتضامن مع عمال العالم تحقيقا للمبادئ الإنسانية ، مع سريانه على العمال المشمولين بأحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني . كما صدر قانون العمل رقم (71) في 27/7/1987 ، الذي سرت أحكامه على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني . وعلى مشاريع وأماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا فأكثر .

-* كل ذلك التأريخ الوظيفي والعمالي ، لم يسعفاني في التوصل إلى فهم المقصود من جملة ( أو من هم بحكمهم ) من العمال ، الواردة في نص المادة (3/أولا) أعلاه ، التي أرى حذفها وعبارة ( ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك ) ، كونها من اللغو القانوني الذي لا لزوم له ، لأن من الطبيعي والمسلم به عند بحث شؤون قانون خدمة العمال ، أن لا تسري أحكامه على الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية أو نص قانوني خاص ، وكذلك على أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي ، لخضوعهم لقوانين الخدمة العسكرية الخاصة ، بإستثناء ما يطبق منهما عن طريق الإحالة .