17 نوفمبر، 2024 2:04 م
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الخامس والأربعون
الفصل الخامس عشر- الإتفاقات والمفاوضات الجماعية
-* يدون الإتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في إتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة بإتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون ، فإن لم تسفر المفاوضة عن إتفاق بين الطرفين ، فلأي منهما الطلب من الدائرة خطيا ، أتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق أحكام هذا القانون ، وفي حال وجود إتفاقية عمل جماعية موقعة ، عندها يتعين على طرفي الإتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، لتجديده قبل إنتهاء مدته بثلاثة أشهر ، فإذا إنتهت تلك المدة دون الإتفاق على التجديد ، يستمر العمل بالإتفاق مدة ثلاثة أشهر أخرى ( وليس أخر ) ويستمر التفاوض بهدف تجديده . أما إذا إنقضت المدة الأخيرة دون التوصل إلى إتفاق ، فيجوز لأي من طرفي الإتفاق الطلب من الدائرة خطيا ، إتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق أحكام هذا القانون ، ويكون الإتفاق الجماعي ملزما قانونا لأطرافه ولكل من وقع الإتفاق نيابة عنه ، ويشمل الإتفاق الجماعي حكما ، جميع عمال المشروع الذي مثلتهم نقابة أو ـكثر ، تمثل على الأقل (50% ) خمسين من المئة من عمال المشروع في المفاوضة الجماعية التي أدت إلى إبرام هذا الإتفاق ، وفي حالة قيام صاحب العمل بتوفير ظروف عمل أفضل للعمال غير النقابيين ، فتمتد هذه الظروف تلقائيا لتشمل العمال النقابيين .

-* وفي حال عدم تمثيل النقابة أو مجموع النقابات في المشروع النسبة المشار إليها آنفا ، عندها يجوز للنقابة أو مجموعة النقابات المعنية أن تطلب توسيع نطاق الإتفاق ليشمل العمال غير النقابيين في المشروع ، أو الذين ينتمون لنفس المجموعات أو الفئات المهنية التي يشملها الإتفاق ، وفي حالة رفض صاحب العمل هذا الطلب ، للنقابة أو النقابات المعنية أن تطلب من الوزارة تنظيم إقتراع سري في المشروع ، ويعد الإتفاق شاملا لجميع العمال إذا كانت أكثر من (50%) خمسين من المئة من أصوات المشاركين في الإقتراع السري تؤيد توسيع نطاق الإتفاق ، على أن لا يقل عدد المشاركين في الإقتراع عن (60%) ستين من المئة من عدد العمال الكلي في المشروع ، مع ضرورة أن تؤمن الوزارة مشاركة أغلبية العمال غير النقابيين في الإقتراع المذكور ، وفي حال عدم حصول الحد الأدنى من الأصوات التي تؤيد توسيع نطاق الإتفاق طبقا لأحكام البند (اولا) من هذه المادة ، عندها يشمل الإتفاق الجماعي على مستوى المشروع جميع العمال الذين مثلتهم النقابة أو مجموع النقابات في المفاوضة الجماعية التي أدت إلى إبرام هذا الإتفاق ، وللمنظات النقابية وأصحاب العمل ومنظماتهم من غير طرفي إتفاق العمل الجماعي ، الإنضمام إلى الإتفاق بعد تسجيله في الدائرة ، ويكون الإنضمام بطلب موقع من الطرفين ويقدم إلى الدائرة لتسجيله . وتسري أحكام الإتفاق الجماعي على العمال الملتحقين بالعمل بعد سريان الإتفاق .

-* ولاي طرف من الأطراف أن يقدم طلبا للوزارة لإصدار قرار بشمول الإتفاق جميع عمال القطاع المهني ، بعد مراعاة أن ( يشمل الإتفاق الجماعي عددا من العمال وأصحاب العمل ، تعده الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة كافيا للتمثيل – وأن طلب شمول نطاق الإتفاق قد قدم من منظمة أو أكثر للعمال أو أصحاب العمل هي طرف في الإتفاق ) ، وتقوم الدائرة بالإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الإتفاق ودعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تقديمه ، ولقرار الشمول الصادر بمقتضى هذه المادة أن يحدد نطاق الإتفاق في إقليم أو محافظة معنية ، أو قد يوسع الإتفاق ليصبح على نطاق وطني ، ويمكن أن ينص إتفاق العمل الجماعي من بين أمور أخرى على ( أسماء وأماكن إقامة أطراف الإتفاق – نطاق الإتفاق – تأريخ دخول الإتفاق حيز التنفيذ – مدة الإتفاق على أن لا تقل عن سنة واحدة ) ، كما يمكن أن يشمل الإتفاق الجماعي أحكاما من بين أمور أخرى تتعلق ب ( الأجور المفروضة من أصحاب العمل وآلية تحديد هذه الأجور– ساعات العمل وأيام العطل مدفوعة الأجر وأجور العمل الإضافي وأية حقوق أخرى – مدة التجربة – القواعد و العقوبات الإنضباطية – تنظيم ممارسة المهنة وبرامج التدريب المهني – إجراء تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية – إجراء مراجعة وتعديل وإنهاء الإتفاق الجماعي أو أي جزء منه – حقوق النقابات – حقوق ممثلي العمال – العلاقات بين صاحب العمل أو أصحاب العمل والنقابات – آلية تطبيق الإتفاق الجماعي – إجراءات تسوية النزاعات ) ، ولا يجوز أن تتضمن الإتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا أدنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى ، كما لا يجوز أن تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا أدنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الإتفاق الجماعي ، ولا يجوز أن يتضمن الإتفاق الجماعي نصوصا تخالف أحكام هذا القانون ، وأعتقد جازما أن عدم الجواز في الحالات الثلاث المذكورة لا تعني غير المبالغة والتطرف في منح الحقوق للعمال ، مع علم المشرع بعدم إمكانية تطبيقها ، لمخالفتها سنن التشريعات النافذة والمعتمدة ، إذ لا يمكن للإتفاقات الجماعية أو عقود العمل الفردية أن تكون أقوى من القانون ، وهي من فصيلة العقد شريعة المتعاقدين المقيد بنصوص الأحكام العامة للقانون وليس المنفلتة منه أو المخالفة له ؟!.

-* ويسجل الإتفاق الجماعي لدى الدائرة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تأريخ إيداعه لديها من قبل الأطراف المعنية ، وتزود نسخة من الإتفاق تتضمن تأريخ تسجيله ، وللدائرة إخطار طرفي الأتفاق خطيا بأي تناقضات أو مخالفات يتضمنها إتفاق العمل الجماعي ، مع أحكام هذا القانون خلال مدة ثلاثين يوما من تأريخ إيداع الإتفاق لديها ، وعلى صاحب العمل وضع الإتفاق الجماعي المتعلق بمشروعه في موقع ظاهر في مكان العمل ، وينتهي الإتفاق الجماعي عند ( إتفاق الطرفين – إنتهاء مدته إذا كان محدد المدة – بإنهائه من أحد الأطراف بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذه إذا كان غير محدد المدة ، أو كانت مدته أكثر من ثلاث سنوات ، بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل تسعين يوما من إنتهاء المدة – وفي حالة غلق المشروع إذا كان الإتفاق على مستوى المشروع ) ، ولا ينتهي الإتفاق الجماعي على مستوى المشروع إذا إنتقلت ملكيته أو أي جزء منه إلى مالك جديد .

أحدث المقالات