23 ديسمبر، 2024 12:51 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الرابع والأربعون
الفصل الخامس عشر- الإتفاقات والمفاوضات الجماعية
-* للنقابات والإتحادات أو ممثلي العمال المنتخبين وفق أحكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، إبرام إتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتهم ، وتتكون أطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية أو ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، وصاحب عمل أو مجموعة أصحاب عمل أو منظماتهم ، وتهدف المفاوضات الجماعية الى ( التعاون بين منظمات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم ، لتحقيق التنمية الإجتماعية للعمال -تحسين شروط وظروف العمل – تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل – تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال – تسوية نزاعات العمل التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل ) ، وللأطراف المتفاوضة حرية تحديد مستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة أخرى ، وفق أي مستوى يراه الأطراف مناسبا لإجراء مفاوضاتهم ، كأن تكون على مستوى المشروع أو مستوى قطاع أو جزء منه ، أو مستوى إقليم أو محافظة أو مستوى وطني ، ولا يجوز أن تتضمن الإتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع ، نصوصا أقل نفعا من تلك التي تتضمنها الإتفاقات على مستوى أعلى ، وتشمل نفس المشروع إلا إذا نصت هذه الإتفاقات على خلاف ذلك .
-* ولا يجوز لصاحب العمل أن يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة أو أكثر ، تمثل أكثر من (20%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الإتفاق الجماعي ، وفي حال عدم تمثيل نقابة أو أكثر في المشروع النسبة المحددة آنفا ، جاز للوزارة وبطلب أي من الطرفين المتفاوضين ، تنظيم إقتراع سري لـ (60%) ستين من المئة على الأقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية ، لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض ، ويخولون النقابات إجراء ذلك نيابة عنهم ، فإن تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض (50% ) خمسين من المئة من عدد المشاركين في الإقتراع ، عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض ، ويتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع والنقابة المعنية وبين صاحب العمل ، وإذا كان هناك أكثر من نقابة تمثل عمال المشروع ، فيجوز أن تتفق بعض أو جميع هذه النقابات فيما بينها ، على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم إستدعاء مشترك لإجراء التفاوض ، وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل أن يرفض التفاوض ، وفي حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع ، يكون التفاوض بين صاحب العمل وثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، وبحضور ممثلين إثنين عن إتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا أو منظمة عمال أخرى يختارها عمال المشروع ، وللنقابات المشمولة بأحكام البند (رابعا) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كأن تخول نقابة أو أكثر في المشروع نقابة أخرى في نفس المشروع وبصورة خطية ، للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، أو أن تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منها لعمال المشروع ، أو أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها ، وتضمن تمثيل أعضائها في عملية التفاوض ، وفي حال عدم إتفاق النقابات على تقديم إستدعاء مشترك للتفاوض ، جاز لأي نقابة التفاوض عن أعضائها .

-* وعلى الطرف الذي يرغب بالتفاوض أن يوجه إلى الطرف الآخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته بإجراء التفاوض ، ويذكر فيه المواضيع التي يرغب بإجراء التفاوض حولها ، ويجب على الطرف الذي إستلم طلب التفاوض أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر وبصورة خطية خلال فترة أقصاها سبعة أيام من تأريخ إستلام الطلب المذكور ، وعلى النقابة المعنية وصاحب العمل إجراء مفاوضات جماعية بحسن نية ، لإبرام إتفاق جماعي خلال أربعة عشر يوما من تأريخ إستلام رد الطرف الآخر خطيا ، على أن لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تأريخ بدء التفاوض ، وتلتزم الأطراف المتفاوضة ومنظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الأخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، وللطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته .