18 ديسمبر، 2024 9:47 م

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثامن والثلاثون
الفصل الحادي عشر- حماية الأحداث .
كان من الأفضل كما ذكرنا ذلك في الفصل الخاص ب ( حماية المرأة العاملة ) ، أن يكون عنوان هذا الفصل أيضا ب ( حقوق الأحداث ) وليس ( حماية الأحداث ) ، لأن مفهوم الحماية يعني إبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء يهدد كيانه زمانا ومكانا ، وهي تمتد بآثارها إلى غير ما نص عليه القانون موضوع البحث من الحقوق المترتبة على بذل الجهد الفكري أو العضلي ، لأداء عمل معين بغية الحصول على ما يؤمن سداد تكاليف المعيشة والحياة ، ومتطلبات الحاجة القصوى التي تلجئ الأحداث إلى العمل مجبرين ، خاصة في حالات فقدان المعيل لأي سبب كان ، وعليه يتوجب على صاحب العمل الذي يستخدم حدث فأكثر ، وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحقوق الأحداث العاملين في لوحة الإعلانات بمقر العمل ، وليس نسخة من الأحكام الخاصة بحمايتهم التي نظمتها القوانين وكفلتها الإجراءات الحكومية .

-* كما أجد من المناسب تثبيت ما رأيناه في مقالتنا المؤرخة في 8/6/2019 بشأن الموضوع ، حيث يقصد بالعامل الحدث ( كل شخص ذكرا كان أم أنثى ، بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة ) ، مع إن عبارة ( بلغ (15) سنة ) تعني دخول الحدث سن ال (15) سنة في أول يوم منها ، وهي بذلك من حيث المعيار مساوية للطفل الموصوف في المادة (1/21) من القانون ، بمن ( لم يتم (15) سنة من عمره ) ، وذلك التداخل المشترك في عمر ال (15) سنة بين الحدث والطفل ، لا يسمح ولا يساعد على الفصل بينهما من حيث التشغيل من عدمه ، حين ينص البند (ثالثا) من المادة (6) من القانون على ( القضاء الفعلي على عمل الأطفال ) ، في حين تنص المادة (7) منه ، على إن ( الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام ) ، مما يجعل الطفل مؤهلا للعمل في سنته الأخيرة من عمره بعدما تقرر منعه من العمل أصلا ؟!، كما إن حد العمر المذكور يتقاطع مع حقائق المسميات البشرية . وبذلك يكون التعريف المقترح للعامل الحدث هو : كل شخص ذكرا كان أم أنثى بلغ (12) الثانية عشرة من العمر وأتم (15) الخامسة عشرة منه ، أي دخل سن (16) السادسة عشرة في يومها الأول ، وليس ( ولم يتم (18) الثامنة عشرة ) الفاقدة لحد التمام ، وبذلك يتحقق تشغيل الحدث في السنة الأخيرة من عمره .

-* كما لا بد من الإشارة أيضا إلى ما تضمنه الفصل الخامس الخاص بالتعيين المؤقت والتعيين بعقد ، من كتابنا الموسوم ( التعيين والتثبيت وإحتساب الخدمات – دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي ) ، المودع لدى دار الكتب والوثائق في بغداد بالرقم (635) لسنة 2010 ، وفيه ( ولعل مما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال ، وإن كان بصيغة مختلفة ، هو تشغيل الأحداث الذين هم دون السن القانوني ، وبلغوا سن الخامسة عشرة من العمر ، بصفة أجراء في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي وبأجور يومية ، حسب أحكام القرار المرقم (604) في 12/8/1987 ، إعتبارا من 24/8/1987 ولغاية 29/4/1996 ، تأريخ نشر القرار المرقم (37) في 24/4/1996 ، القاضي بإلغاء قرار تشغيل الأحداث آنف الذكر ) .

-* ويتقرر بموجب القانون موضوع البحث وبصيغ تجمع بين الحظر وجواز التشغيل ، أن يحظر تشغيل الأحداث ، أو دخولهم مواقع العمل ، في الأعمال التي قد تضر طبيعتها أو ظروف العمل بها بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم ، وتقوم الوزارة وبالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية وكلما دعت الحاجة ، لقائمة الأعمال التي ينطبق عليها حكم حظر التشغيل أو دخول مواقع العمل المذكورة آنفا ، وتشمل تلك الأعمال على سبيل المثال لا الحصر ، العمل – تحت الأرض وتحت سطح الماء وفي المرتفعات الخطرة والأماكن المحصورة – بآليات ومعدات وأدوات خطرة أو التي تتطلب تدخلا يدويا أو نقلا لأحمال ثقيلة – في بيئة غير صحية تعرض الأحداث للمخاطر أو تعرضهم لدرجات حرارة غير إعتيادية أو الضجيج أو الإهتزاز الذي يضر بصحتهم – في ظروف صعبة لساعات طويلة أو في بعض ظروف العمل الليلي ) . كما يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الليلية أو المختلطة . ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال المسموح بها ، إلا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية ، تؤكد لياقتهم البدنية والقدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه ، وتصدر شهادات إثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما ، وفق شروط تشغيل محددة ، وعمل محدد أو مجموعة أعمال محددة ، لها نفس المخاطر الصحية وتصنف كمجموعة من الجهة المختصة . وتبقى لياقة الأحداث للقيام بالعمل ، خاضعة للرقابة الصحية حتى إكمالهم سن (18) الثامنة عشرة ، ويخضع الأحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الأقل عند إستمرار تشغيلهم ، ويجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن (21) الحادية والعشرين في الأقل ، في الأعمال التي تقرر الجهة المختصة أنها تتضمن مخاطر صحية عالية . ولا يجوز أن يتحمل العامل الحدث أو والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية المذكورة آنفا . ويقصد بالجهة المختصة لأغراض هذا الفصل ، الوزارة المسؤولة عن العمل أو الوزارة المسؤولة عن الصحة أو كلتيهما . ولا يجوز أن تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ (16) السادسة عشرة من العمر على (7) سبع ساعات يوميا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة إستراحة أو أكثر مدة لا تقل عن ساعة ، يراعى في تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على (4) أربع ساعات ، ويستحق الحدث الذي يجوز تشغيله إجازة سنوية بأجر مدة (30) ثلاثين يوما في السنة .

-* وعلى صاحب العمل الذي يشغل أحداثا يجيز القانون تشغيلهم ، وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز وواضح ، في لوحة الإعلانات في مقر العمل ، وعليه تنظيم سجل خاص يتضمن أسماء وأعمار الأحداث والأعمال المسندة إليهم ، وكذلك وضع الشهادة الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث ، للعمل المنصوص عليه في هذا القانون ، في ملف وإعطائه لمفتشي العمل للإطلاع عليه ، أو إعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفظت فيه هذه الشهادة ، للإستفادة منها عند التحقق فيما إذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل وحدث لا يجوز تشغيله بموجب أحكام هذا القانون ، حيث يلتزم صاحب العمل بدفع أجوره المتفق عليها وبتعويضه في حال إصابته أثناء العمل أو من جرائه ، بصرف النظر عن توفر ركن الخطا . ولا تسري أحكام هذا القانون على الأحداث الذين تزيد أعمارهم على (15) خمس عشرة سنة ، ويعملون في وسط عائلي تحت إدارة وأشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ ، التي تنتج من أجل الإستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا بأجر . وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير ، الأعمال التي تضر بصحة الأحداث وسلامتهم وأخلاقهم والأعمال الخطرة ودرجات الحرارة غير الإعتيادية أو الضجيج أو الإهتزاز . ويعاقب صاحب العمل المخالف لأحكام هذا الفصل ، بعقوبة لا تقل عن (100,000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار ) . التي يستحسن النص عليها في آخر القانون بدلا من تكرارها في كل فصل ؟!.