23 ديسمبر، 2024 4:46 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الرابع

ثانيا- في أدناه بعض تشريعات تأسيس الجمعيات والإتحادات والنقابات في الإرث التشريعي العراقي ، نبع العين التي لا تنضب للتطور والتجديد ، مع حظور الجنبة السياسية في أهدافها وأغراضها المختلفة ، التي يجب التخلص منها بالإستبدال النوعي المهني لمستجدات العمل ومقتضياته الإدارية والفنية اللازمة لتطوير المهنة ، وعدم إستغلالها لتحقيق المنافع الشخصية بذرائع وحجج واهية .

1- قانون تأليف الجمعيات المؤرخ في 7/2/1922 ، عرف الجمعية في المادة (3) منه ، على أنها ( الهيئة المؤلفة من عدة أشخاص موحدين معلوماتهم أو مساعيهم بغير قصد الربح وهي تشمل النوادي أيضا ، ولكنها لا تشمل الجمعيات والنقابات والغرف والمجالس التي تشكل تحت إشراف الحكومة ، لممارسة المهن العلمية والفنية أو تحسين الزراعة والتجارة ..) ، ونصت المادة (4) منه على ( عدم جواز تأسيس الجمعية بدون إذن الحكومة ، مع عدم جواز إعطاء الإذن لتأسيس الجمعية التي ترمي إلى غرض مناف للقوانين والآداب العامة ، أو لها مقاصد مخلة بالأمن العام أو بتمامية البلاد ، أو تقصد بث الشقاق بين العناصر العراقية المختلفة ، أو تقصد تغيير شكل الحكومة المقرر ، أو الجمعية السياسية المؤسسة على أسس القوميات أو المذاهب العراقية ، مع إلغاء قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 15/8/1909.

2- قانون نقابة المحامين رقم (61) في 22/7/1933 ، الذي ألغى التشريعات الهندية والعراقية المتعلقة بمهنة المحاماة منذ سنة 1907 .

3- المرسوم رقم (18) في 22/7/1954- الذي نص على أن (1- لمجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الداخلية ، أن يقرر غلق أية نقابة مؤسسة وفق قانونها الخاص بصورة دائمة أو موقتة ، عندما تسلك النقابة مسلكا يمس الأمن العام أو النظام العام أو يسبب إقلاق الراحة ، مما يدل على خروجها عن الأسس والمبادىء التي أسست من أجلها ) و ( 2- عند غلق النقابة وفق المادة الاولى ، تنتقل السلطات والواجبات المودعة إلى اللجان في ذلك القانون ، إلى الوزير المختص أو من ينيبه عنه . وللذي يرى أن قرار الوزير أو نائبه مجحف بحقه ، أن يعترض عليه لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تأريخ تبلغه بذلك القرار. وأن قرار محكمة التمييز قطعي . وأن الرسوم التي تستوفي لإجازات ممارسة المهنة ورسوم تجديدها السنوي تحفظ أمانة في صندوق الوزارة المختصة ، إذا كان الغلق موقتا ، وتقيد إيرادا للخزينة إذا كان الغلق بصورة دائمة ) . وقد الغي المرسوم بموجب قانون إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور المؤقت وأهداف الثورة رقم (67) لسنة 1959 ؟!.

4- قانون نقابة المعلمين رقم (66) في 16/11/1958 .

5- قانون الجمعيات الفلاحية رقم (139) في 6/9/1959. ومن أهدافه صيانة الجمهورية العراقية ونظامها ؟!… إلخ .

6- قانون نقابة الممرضات رقم (33) في2/3/1959. ومن أغراضه إعتبار الدفاع عن النظام الجمهوري الديمقراطي في العراق واجب مقدس على الممرضات ، وتسعى إلى الإنخراط في صفوف المقاومة الشعبية ؟! … إلخ .

7- قانون نقابة المهندسين رقم (62) في 5/4/1959 . ومن أغراضه العمل على مساندة الجمهورية العراقية وتثبيت أسسها الديمقراطية ؟! … إلخ .

8- قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (98) في 9/6/1959 . أهدافه سياسية بحتة ومنها صيانة الجمهورية العراقية والدفاع عن إستقلالها ، والعمل على تثبيت كيانها التحرري الديمقراطي وحرمان أعداء الجمهورية من الحصول على إمتياز صحفي ؟! .

9- قانون نقابة الموظفين الصحيين رقم (97) في 10/6/1965 . من أغراضه الدفاع عن النظام الجمهوري الديمقراطي الوحدوي الإشتراكي ، والتعاون مع الجهات والهيئات الأخرى في هذا السبيل ؟!.

ثالثا- ونستشهد ببعض تشريعات العمل التالية ، التي لا يمكن للحزبي أو المهني أن يكون نقابيا ، ما لم يكن مطلعا على مضامينها ، تلافيا لإشكاليات الجهل والأمية في أسس البناء المهني ، وإستيفاء لتوافر الشروط اللازمة والمؤهلة للعمل النقابي في زمن الحاجة إليه ، وأن لا يكون الأداة المعبرة عن التوجهات السياسية غير المهنية للسلطة الحاكمة .

1- قانون حصر المهن بالعراقيين رقم (21) في 25/2/1936 ، الخاص بمنع غير العراقيين من الإشتغال بالأعمال والمهن المحددة فيه .

2- قانون العمال رقم (72) في 25/4/1936 . الذي نصت المادة(23) منه ، على أن ( للعمال الحق في تأسيس نقابات خاصة بهم … إلخ .

3- نظام نقابات أرباب المهن والأصناف رقم (20) في 1/4/1937 . الذي نصت المادة (2) منه ، بأن ( يحق لكل صنف تأسيس نقابات خاصة به … إلخ . كما نصت المادة (3) منه ، على أن ( تؤلف النقابة بطلب رسمي يقدم لوزارة الداخلية ، متضمنا الشروط التالية :-

4- قانون العمل رقم (1) في 18/1/1958 .

5- نظام وجائب وحقوق النقابات رقم (38) في 3/12/1958 . الذي نصت المادة (2) منه ، على أن ( لا يجوز للنقابة ممارسة كل ماله علاقة بالأعمال أو النشاط الحزبي أو الديني أو السياسي ) .

6- قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم (162) في 17/10/1964. المتضمن إعداد قادة نقابيين وتنمية الوعي الثقافي النقابي … إلخ .

7- قانون العمل رقم (151) في 16/7/1970 .

8- قانون معهد الثقافة العمالية رقم (9) لسنة1987. المتضمن نشر الفكر العربي الثوري في صفوف العمال ، وتأكيد الإرتباط العضوي بين الوحدة والحرية والإشتراكية … إلخ .

9- قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) في 15/6/1987.

10- قانون العمل رقم (71) في 27/7/1987 .

11 – قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (150) لسنة 1987 ، القاضي بإعتبار جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي موظفين ويتساوون في الحقوق والواجبات .

12- قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة 2015 . الذي سنبدأ بمناقشة مواده ردا على الضعف

التشريعي ، وكشفا لما طغت عليه المعالجة وفقا للتوجهات السياسية على حساب الصالح العام مهنيا .