القسم العشرون
الفصل السادس- عقد العمل الفردي .
الفرع الثاني- إنتهاء عقد العمل
إستكمالا لما ورد بيانه في القسم السابق ، فإن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل حسب أحكام المادة (43/ثانيا) من القانون ، في إحدى الحالات الآتية :-
أ – إذا أصيب العامل بمرض أقعده عن العمل ولم يشف منه خلال ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الإصابة به وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .
-* المرض من عوامل القوة القاهرة المانعة من الإستمرار في العمل ، مما يقتضي شمول العامل بالإجازة الخاصة بالأمراض المستعصية وغير المستجيبة أو القابلة للعلاج ، على أن يتكفل صندوق العمل والضمان الإجتماعي بصرف نفقات العلاج وأجور العامل خلالها ، ومن ثم منحه راتب الرعاية الإجتماعية إن لم يستحق الراتب التقاعدي ، ولعل الحالة المذكورة تذكرني بتأكيد مقترحنا بشأن إنهاء العقد بعد ثلاثة أشهر للحالة الواردة في المادة (43/أولا/ب) ، لوجوب التفرقة الدقيقة بين مسوغات أنواع الأسباب المؤدية لإنهاء العقد ، خاصة فيما إذا كانت بسبب المرض أو بغيره كالحبس أو السجن بحكم قضائي ، ووجوب حث العامل على تجنب كل ما يؤدي إلى فقدانه لعمله ومصدر رزقه وعيشه وعائلته بإنهاء العقد .
ب – إذا أصيب العامل بعجز أقعده عن العمل وبلغت نسبته ( 75 % ) خمسة وسبعين من المئة فأكثر من العجز الكلي وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية .
-* المرض وإصابة العمل والعطل والحادث والعجز ، كلها مما تم تعريفه وما ينتهي إليه الحال الصحي ونسب العجز وإستحقاقات العامل عنها ، في قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، وقانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 ، حيث أصبح العمال حينذاك من الموظفين ، وفي غيره مما سبق ولحق الكثير مما يمكن الإستفادة من أحكامهما ، مثل قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 الذي نصت المادة (112) منه على أن ( أولا – تطبق الأحكام الخاصة بإصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين . ثانيا – ا- تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (اولا) من هذه المادة . ب- على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي – 50% من أجر العامل اليومي أو الشهري لمدة سنة واحدة , إذا سببت الإصابة للعامل عجزا جزئيا . و- 100% من أجر العامل اليومي أو الشهري لمدة سنة واحدة , إذا نتج عن الإصابة عجز كلي أو أدت إلى الوفاة ) . وقد ثبت ذلك النص حرفيا في المادة (124) من قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة 2015 موضوع البحث . أو مما نص عليه قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، لغرض تحديد نسبة العجز الموجبة لإلغاء العقد في كل حالة ، وما يترتب على ذلك من حقوق للعامل ومن واجبات على صاحب العمل . لأن تحديد نسبة العجز ب (75%) فأكثر من العجز الكلي فقط لإلغاء العقد ، تخالف أحكام النافذ من القوانين المذكورة سارية المفعول والنفاذ ، ولان القانون لم يضع البديل لإحلال عمل محل آخر يتناسب ونوع العجز ونسبته في ذات العامل ، لغرض تمكين العامل من الإستمرار في العمل بدلا من إلغاء عقده ، ويمكن الإستفادة من أحكام تعيين المعوق القادر على العمل ، وفقا للقرار المرقم (208) في 7/2/1980- المعدل ، وتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل لسنة 1985 ، حين يتحول العامل بسبب الإصابة والعجز إلى شخص معوق لا يتمتع بكل قدراته الجسدية ، إلا أن بإستطاعته تقديم عمل ما ، بعد تأهيله من قبل الدائرة المختصة .
جـ – إذا أكمل العامل سن التقاعد ، ويستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال .
د – إذا إقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير .
هـ – عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل .
و– إذا إنتحل العامل شخصية كاذبة أو قدم مستندات مزورة .
ز– إذا كان العامل تحت التجربة ولم يظهر كفاءة مقبولة خلالها .
ح – إذا إرتكب العامل خطأ جسيما نشأت عنه خسارة فادحة أضرت بالعمل أو بالعمال أو بالإنتاج بقرار قضائي بات .
ثالثا – لا يجوز لصاحب العمل إغلاق مشروعه أو إيقافه عن العمل أو تصفيته ، إلا بعد إستحصال موافقة الوزير .
-* إن للعامل حق الطعن بقرار إنهاء خدمته أمام لجنة إنهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير أو أمام قضاء العمل ، خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بإنهاء خدمته ، ويعد متنازلا عن هذا الطعن إذا لم يقدمه خلال هذه المدة ، وإذا إختار أحد هذين الطريقين سقط حقه في الآخر . ويكون قرار لجنة إنهاء الخدمة قابلا للطعن فيه أمام محكمة العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ التبلغ به أو إعتباره مبلغا ، حسب أحكام المادتين (46و47) من القانون والآليات المحددة فيهما .