26 ديسمبر، 2024 11:32 م

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثاني
في إضاءة للتأريخ التشريعي منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 ولغاية الآن ، نجد أن هنالك بضع عشرات إن لم يتجاوز العدد ما يزيد على ذلك من التشريعات الخاصة بالعمل والعمال والتنظيم النقابي ، تبعا لمتطلبات حاجات الإصلاح والتطوير والتغيير ، التي تفرضها ضرورات المستجدات الفعلية مهنيا ، أو موجبات الضغوطات والمؤثرات السياسية وتوجهاتها غير المهنية في أغلب الأحيان ، وتلك الطامة الكبرى التي كانت وما تزال ، سبب خراب ودمار العمل المهني والنقابي بكل أشكاله وألوانه وأنواعه ، ولكنها ومع ذلك التلوث الفكري ، تؤكد سبق ممارسة العراق لذلك النشاط المهني ، قبل أن تؤسس منظمة العمل الدولية وإصداراتها المتوجة بإتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم المرقمة (87) في 9/7/ 1948 ، المقيدة بنص المادة (8/1) منها ، حيث ( يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم ، قانون البلد فى ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة ) . ولما كان قانون البلد (العراق) ينص على أن تؤسس النقابة بإذن الحكومة ، وتلغى عند إخلالها بأسس تشكيلها ، نجد الإتفاقية تناقض وتختلف في أول مضامينها ، حين تنص المادة (8/2) ذاتها ، على أن ( لا يجوز أن ينطوي قانون البلد فى حد ذاته على المساس بالضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات ) . ولعل أول تلك الضمانات المعيبة من ناحيتي الإستقلال والسيادة الوطنية ، اللتان يطعن فيهما بنص المادة (2) من الإتفاقية ، حيث ( للعمال ولأصحاب العمل دون أي تمييز ، الحق دون ترخيص سابق ، فى تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك الحق فى الانضمام إليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ) . ولا أدري كيف يكون إحترام قانون البلد منسجما مع حق تكوين المنظمات دون ترخيص رسمي سابق ؟!، أو مع نص المادة (4) منها ، حيث ( لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها )؟!. كل ذلك وقانون تصديق الإتفاقية المذكورة قد تم في 21/12/2017 ، ومن دون تحفظ على أي من موادها (( بغية تعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين أوضاع العمال لإقرار السلم , وتكريس الحق في تأسيس النقابات والإنضمام إليها وحمايتها ، والحق في الإنضمام إلى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل , ولغرض إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 , شرع هذا القانون )) . قانون رقم (87) لسنة 2017- المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4477) في 15/1/2018- ( قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 ، التي دخلت حيز النفاذ في 4/7/1950 ، على أن لا يعني هذا الإنضمام بأي حال من الأحوال إعترافا بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها ) .

كما نجد وعلى موقع الإتحاد العام لنقابات عمال العراق مقالا مؤرخا في 24/5/2016 ، بعنوان ( الاتحادات والنقابات العمالية ترفع شعار- الحقوق والحريات النقابية ركيزة أساسية لبناء حركة نقابية فاعلة ) ، جاء فيه ( إن الإتحاد العام لنقابات عمال العراق ، يؤكد على أن المصادقة على الإتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، وإصدار قانون جديد للحقوق والحريات النقابية بدلا من القانون الجائر رقم (52) لسنة (1987) ، يساهمان في تعزيز الحريات النقابية ، ويستلزم تقوية أسس هذه الممارسة من خلال توفير الحماية القانونية والفعلية لممثلي الحركة النقابية العمالية والمهنية ، ومواصلة ملائمة التشريع الوطني مع المعاير الدولية ، خاصة في الجوانب المتعلقة بالحريات النقابية وتيسير شروط المصادقة على الإتفاقية الدولية رقم (87) … وإن المصادقة على الإتفاقية الدولية رقم (87) بالقرار الهام والإيجابي ، وأن التصديق على هذه الإتفاقية لا يخلق أي إشكال ، بالنظر إلى هذا المستوى الهام من إحترام الحقوق النقابية … نحن ممثلوا الإتحادات العمالية الموقعون أدناه ، المشاركون في مؤتمر ( مستقبل الحقوق والحريات النقابية في العراق وفق معايير العمل الدولية ) المنعقد في أربيل للفترة 28-30 أيلول 2015 . وبحضور ممثلي لجنة العمل والشؤون الإجتماعية في مجلس النواب العراقي ، ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية والمفوضبة العليا لحقوق الإنسان ، ومركز التضامن العمالي الدولي ، ومنظمة العمل الدولية ، والإتحاد الدولي للنقابات ، والإتحاد الدولي للصناعات . نعرب عن موافقتنا على الإنضمام إلى إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 . ونحث على تصديق هذا الإنضمام وفقا للمعايير الدولية في العمل . وﻻ سيما أن العراق منظم إلى الإتفاقية رقم (98) لسنة 1949 ، وإن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب العراقي مؤخرا يتضمن العديد من المواد التي تؤكد على ضرورة تصديق هذه الإتفاقية . الموقعون : الإتحاد العام لنقابات عمال العراق / الإتحاد العام لنقابات عمال كردستان/ إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق / الإتحاد العام لنقابات العاملين في العراق / إتحاد نقابات النفط )) .

ولا أعتقد أن الجهات العمالية المذكورة ، قد لاحظت ما أشرنا إليه من الإشكال دون ذكره . كما لا يزال قانون التنظيم النقابي (الجائر) للعمال رقم (52) لسنة (1987) نافذ المفعول ؟!، ولم يصدر بديله حتى الآن ؟!. كما لم يتم نقض أي من مواد الإتفاقية ، حسب أحكام الجزء الرابع الخاص بالأحكام الختامية ، ومنها :-

المادة -15-1- لا تلزم هذه الإتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقها لدى المدير العام .

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي إثني عشر شهرا من تأريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين .

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الإتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو ، بعد مضي إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة -16-1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تأريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها , ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة من تأريخ تسجيله .

2- كل دولة عضو صدقت هذه الإتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لإنقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة , تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى , وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الإتفاقية لدى إنقضاء كل فترة من عشر سنوات , وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة -19- يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام , عند إنقضاء كل فترة من عشر سنوات بعد بدء نفاذ هذه الإتفاقية , تقرير عن تطبيق هذه الإتفاقية ، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة -21- النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الإتفاقية متساويان في الحجية .

أحدث المقالات

أحدث المقالات