19 ديسمبر، 2024 1:15 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثاني عشر -6-

إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :-

رابعا : القضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة .

زاخرة هي مواد الدستور العراقي لسنة 2005 بما يكفل حقوق المواطن العراقي بدون تمييز نظريا ، مع ندرة ما تجد منها في واقع التطبيق فعليا ، لعدم وجود ضمانات تحقيق ذلك مهنيا ، بسبب غياب أجهزة الدولة الفاعلة في تطبيق القوانين والأنظمة عمليا ، مع إصرار الأحزاب الحاكمة على عدم تعديل الدستور بما يضمن تحريم المحاصصة العرقية والطائفية والمذهبية المقيتة ، تمهيدا للمباشرة في نصب خيمة التطور والرقي المدني تقنيا وإقتصاديا بالعلم والعدل والعمل ، وعدم التمييز في نواحي الحياة المختلفة كافة ، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن وفرص العمل وتنظيم تخصيص الرواتب والأجور بعدالة إنسانية وإجتماعية وإقتصادية ، وإشغال الوظائف والمناصب على أساس الكفاءة والخبرة المهنية مع مراعاة مؤهلاتها العلمية ، وإدارة شؤون الإنتخابات بحيادية ونزاهة خالية من نسب التمثيل الإستثنائية (الكوتا) ، وإنهاء العمل بالأحكام الإنتقالية من الدستور ، والعمل على وحدة أرض العراق وشعبه ، وتجسيد وطنية سيادته وإستقلاله الدائمين .

وعليه رأينا إستطلاع بعض مواد إتفاقية القضاء على التمييز في مجال الإستخدام والمهنة ، التي إعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رقم (111) في 25/6/1958 ، حيث انتهى المؤتمر إلى قرار إعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في مجال الإستخدام والمهنة ، على أن تصاغ تلك المقترحات في شكل إتفاقية دولية ، وإذ يضع في إعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن للبشر جميعا ، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس ، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الإقتصادي وتكافؤ الفرص ، وإذ يضع في إعتباره أيضا ، أن التمييز يشكل إنتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وعليه يعتمد الآتي :-

المادة -1- 1- في مصطلح الإتفاقية ، تشمل كلمة تمييز :-

أ- أي ميز أو إستثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الإجتماعي ، ويسفر عن إبطال أو إنتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الإستخدام أو المهنة .

ب- أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الإستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو إنتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الإستخدام والمهنة ، قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال ، إن وجدت ، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة .

2- لا يعتبر تمييزا أي ميز أو إستثناء أو تفضيل بصدد عمل معين ، إذا كان مبنيا على أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .

3- في مصطلح هذه الإتفاقية ، تشمل كلمتا ( الإستخدام ) و ( المهنة ) مجال التدريب المهني والإلتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة ، وكذلك ظروف الإستخدام وشروطه .

المادة -2- يتعهد كل عضو بأن تكون هذه الإتفاقية نافذة إزاءه ، وأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف ، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه ، إلى تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد الإستخدام والمهنة ، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال .

المادة -3 – يتعهد كل عضو بأن تكون هذه الإتفاقية نافذة إزاءه بالعمل ، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه على :-

أ- كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها .

ب- إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والأخذ بها .

ج- إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة .

د- إنتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية .

هـ- كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية .

و- تضمين تقاريره السنوية عن تطبيق الإتفاقية بيانا بالتدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي أسفرت عنها .

المادة -4- لا تعتبر من قبيل التمييز أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم ، أو يشتبه عن حق بقيامه ، بأنشطة ضارة بأمن الدولة ، على أن يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقا للأساليب المتبعة في البلد .

المادة -5-1- لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في إتفاقيات أو توصيات أخرى إعتمدها مؤتمر العمل الدولي .

2- لكل عضو ، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال ، أن يعتبر أن أية تدابير خاصة أخرى ليست تمييزية ، إذا كان هدفها مراعاة المتطلبات الخاصة بأشخاص يعتبرون عموما ، بسبب جنسهم أو سنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم الإجتماعي أو الثقافي أو ما إلى ذلك ، في حاجة إلى حماية أو مساعدة خاصة .

المادة -6- يتعهد كل عضو يصدق هذه الإتفاقية بأن يطبقها على الأقاليم غير المستقلة التابعة له .

المادة -9-1- لكل عضو صدق هذه الإتفاقية أن ينسحب منها لدى إنقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي ، الذي يقوم بتسجيلها . ولا يسري مفعول هذا الإنسحاب إلا بعد سنة من تأريخ تسجيله .

2- كل عضو صدق هذه الإتفاقية ولم يمارس ، خلال سنة من إنقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة ، حق الإنسحاب الذي تنص عليه هذه المادة ، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخرى ، وبعد ذلك يجوز له الإنسحاب من هذه الإتفاقية لدى إنقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

-* هذه الإتفاقية خاصة بمكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة ، إلا على الإستحقاق المترتب على نوعية المؤهلات والكفاءة والخبرة التطبيقية ، وهي إحدى الإتفاقيات الثمانية لمنظمة العمل الدولية الأساسية ، التي تطلب من الدول سن التشريعات التي تحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء ، وقد فضلنا نشر بعض موادها ، ريثما يتم تطبيق ما يمكن من نصوص الدستور والقانون العراقي النافذ أو المعدل أو المستبدل .