القسم الثاني عشر -5-
إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :-
ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الأطفال .
-* نصت المادة (29/ ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحظر الإستغلال الإقتصادي للأطفال بصوره كافة ، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم ) .
-* لقد أعتمدت إتفاقية حماية الطفل وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام ، بموجب قرار الجمعية العامة (44/25) المؤرخ في 20/12/ 1989 ، وتأريخ بدء النفاذ في 2/ 9/1990 وفقا للمادة (49) من الميثاق ، بنص الديباجة الآتية :-
(( إن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية ، إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الإعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية ، وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف ، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم ، وإذ تضع في إعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة ، قد أدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الإجتماعي قدما ، وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح ، وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك ، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره ، أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ، وإتفقت على ذلك ، وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين ، وإقتناعا منها بأن الأسرة ، بإعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع ، والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال ، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين ، لتتمكن من الإضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع ، وإذ تقر بأن الطفل ، أن تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ، وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع ، وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء ، وإذ تضع في إعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل ، قد رأت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924، وفى إعلان حقوق الطفل الذي إعتمدته الجمعية العامة في 20 /11/1959، والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) ، ولاسيما في المادتين (23و24) وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، ولا سيما في المادة (10) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة بالإتفاقيات المتخصصة ، والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل ، وإذ تضع في إعتبارها أن الطفل ، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها ، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل ، وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الإجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم ، مع الإهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بكين ) ، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة ، وإذ تسلم بأن ثمة في جميع بلدان العالم ، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية ، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة ، وإذ تأخذ في الإعتبار الواجب ، أهمية تقاليد الشعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا ، وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في البلد ، ولا سيما في البلدان النامية ، قد إتفقت على ما يلي :- )) ، ومنها المادة (32) بالنص الآتي :-
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الإستغلال الإقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل ، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني ، أو العقلي ، أو الروحي ، أو المعنوي ، أو الإجتماعي .
2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة . ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام النصوص الدولية الأخرى ذات الصلة تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي :-
أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للإلتحاق بعمل .
ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه .
ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه المادة بفعالية .
-* ولست على دراية بالذي قامت به الحكومة العراقية أو إتخذته من الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال ، من سوء تداعيات ما لم تألفه العائلة العراقية أو تعتاد عليه من الشقاء ، والجميع يرى ويسمع ما تتناقله وسائل الإعلام والفضائيات من مأساة شظف وضنك العيش ونكده ، عوائل تلجأ إلى تكليف صغار فلذات أكبادها لتوفير لقمة العيش اليومي ، بسبب ما أضطرت إليه في ظل ظروف معيشية صعبة وقاسية ، صنعتها أوهام المتزعمين للعملية السياسة بعد الإحتلال ، وهم يتشدقون ويتنطعون بالإفك والنفاق في أن يكون العراق وأهله في مقام النعيم الأول بين الدول المتقدمة . وفي كل الأحوال والحالات الموصوفة فيما تقدم ، لم ولن نجد بعد الإحتلال الأمريكي أسرة أو مجتمعا أو دولة ، ترعى قيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ، مثلما تعاهد نشؤها وترعرع في ظلها من توشح بالتمسك بها ، وهو يرفض خلافها ويمقت كل من يتدين بقشورها ويمارس تشوهاتها الخلقية والأخلاقية ، لأن كل ما تضمنته المادة موضوعة البحث ، مجرد نصوص إنشائية قانونية لا أثر لها على أرض الواقع ، كونها من وسائل تضليل الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي ، ومحاولة بائسة لتحسين الصورة البشعة لممارسات السلطات السياسية ، خاصة في مجال منع كل أشكال العنف والإضطهاد والتعسف المستشري في المجتمع ، إن لم تكن هي الحاضنة والداعمة لها ، لأن التقصير في مواضيع الضمان الإجتماعي والصحي والعيش الكريم والدخل المناسب والسكن الملائم ، دلائل فشلها في تأمين عناصر الصد اللازمة لمواجهة إشكاليات الحلول الناجعة ، ومما لا يغيب عن الذهن إتساع ظواهر كل أنواع القهر والحرمان الأسري والمجتمعي ، نواة العنف والإضطهاد فيهما ، إلى حد تعدد حالات الإنتحار بين صفوف الفتيان والشباب من الذكور والإناث ، وتجاوز ردود الأفعال السلبية حدود اللامعقول والإنحدار القيمي والأخلاقي ، عندما يقتل مدير مدرسة أمام أنظار طلابه وزملائه في محافظة كركوك في أواخر العام 2012 ، بسبب تصديه لممارسة ممنوعة إداريا من قبل وزارة التربية منذ أكثر من ربع قرن ، ألا وهي منع ( المراجعة بالإنابة ) في شؤون الوظيفة العامة حقوقا وواجبات ، ناهيك عن زيادة حدة الخلافات العائلية والعشائرية والعلاقات المجتمعية ، المنتهية بإرتكاب جرائم الجنح والجنايات المتعددة والمختلفة أسبابها ونتائجها ، والتي ليس بمقدور السلطات الأمنية الحكومية من الحد من إنتشارها أو معالجتها بالشكل القانوني المطلوب .