23 ديسمبر، 2024 4:16 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم العاشر
الفصل الثالث – المبادئ الأساسية

المادة -4- العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز .

-* على الرغم من أن نص المادة أعلاه ، مستمد من مضمون المادة الدستورية رقم (22/أولا) لسنة 2005 ، حيث أن ( العمل حق لكل العراقيين ، بما يضمن لهم حياة كريمة ) . ومن قبلها نص المادة (16) منه ، بأن ( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ) ، إلا أن ما نصت عليه المادة (3) من قانون العمل رقم (71) في 27/7/1987 ، في أن ( العمل واجب مقدس يمليه الشرف ، وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره ) ، أكثر دقة وشمولية وإن إختلف الوصف ، ولعل الفرق في أن يكون العمل واجب أم حق ، مسألة تستوجب الإيضاح من وجهة نظر المشرع المهني غير السياسي ، حيث يترتب على الواجب حق معلوم تستلزمه مقتضيات الأداء العملي الفعلي ، بينما يكون الحق ميزة تمتع لا تستدعي القيام بأي عمل أو نشاط في معظم الأحوال والأوقات ، وسواء كان المواطن ذو قدرة على أدائه أو بدونها .

ولضرورة بل ولوجوب التوأمة بين الحق والواجب ، نرى أن يعرف العمل على أنه حق وواجب وليس حقا أو واجبا فقط ، لأن حق المواطن على الدولة واجبها في أن توفر له الخدمات وفرص العمل ، وحق الدولة على المواطن أن يؤدي ما عليه من واجبات والتزامات ، ولأن العراقيون يدركون معنى العمل في حياتهم ، وما يمثله من سمات الرفعة والعزة والمكانة اللائقة في المجتمع ، فلا بد من أن يثبت ( العمل حق وواجب ) في الدستور والقانون ، وإلا أصبح ترفا لا يمارسه إلا من يطالب به كحق مع إحتمال عدم تلبيته ، وبذلك ترفع مسؤولية واجب الدولة في توفير الخدمات وفرص العمل اللازمة والكافية ، كما هو شأنها بعد إحتلال العراق وحتى الآن ، حيث البطالة بين صفوف الشعب منتشرة ، والمعامل والمصانع الإنتاجية معطلة ، وليس في ترديد الشعارات المستنكرة ، غير إجترار أدنى درجات الإلتزام بعدالة إجتماعية فاعلة.

المادة -6- حرية العمل مصونة ، ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل ، وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج ، وتحترم المبادئ والحقوق الأساسية فيه ، سواء كان في القانون أو التطبيق والتي تشمل :-

أولا : الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية .

ثانيا : القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي .

ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الأطفال .

رابعا : القضاء على التمييز في الإستخدام أو المهنة .

-* تلك ما جاء بها تقديم كتاب ( المفاوضة الجماعية – دليل للسياسات ) ، الصادر عن منظمة العمل الدولية بقلم كل من (موسى أومارو / مدير إدارة الحوكمة والهيكل الثلاثي ) و (مانويلا تومي / مدير إدارة ظروف العمل والمساواة ) ، حيث (( أن يعـد الإعتـراف الفعلـي بالحـق فـي المفاوضـة الجماعيـة ، مبـدأ أساسـي وحـق فـي العمـل . وهـو يشـكل ، إلـى جانــب الحريــة النقابيــة ، أحــد الفئــات الأربــع فــي إعــلان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساسـية فـي العمـل لعـام 1998. وتتعلـق الفئـات الأخـرى بالقضـاء علـى العمـل الجبـري ، والقضـاء الفعلـي علـى عمـل الأطفـال ، والقضـاء علـى التمييـز فـي الإسـتخدام والمهنـة . وتعتبـر المفاوضـة الجماعيـة أيضـا حقـا تمكينيـا ، بغيـة تحقيـق العمـل الألـق وعلاقـات العمـل السـليمة . وللمفاوضـة الجماعيـة تأريـخ طويـل كمؤسسـة تحكـم أماكـن العمـل وأسـواق العمـل . وأدت الشـواغل الأخيـرة إزاء تزايـد عـدم المسـاواة وزيـادة عـدم الإسـتقرار فـي العمـل فـي عـدد مـن البلـدان إلـى زيـادة التركيـز علـى الـدور الـذي تلعبـه المفاوضـة الجماعيـة : فـي تحقيـق المسـاواة فـي توزيـع الأجـور ، وتخفيـض الحواجـز التـي يواجههـا بعـض العمـال فـي العمـل ، بسـبب نـوع جنسـهم أو إعاقتهـم أو عرقهـم ، وتعزيـز الشـمولية ، وإسـتقرار علاقـات العمـل . فكيـف يمكـن للحكومـات أن تعـزز الإعتـراف الفعلـي بهـذا الحـق الأساسـي ؟، ومـا هـي السياسـات والمؤسسـات التـي تعـزز المفاوضـة الجماعيـة وكيـف يمكـن إنشـاؤها ؟. كما يســتهدف دليــل السياســات هــذا ، الســلطات العامــة المكلفــة بإنشــاء أو تحســين فعاليــة السياســات والمؤسســات التـي تعـزز المفاوضـة الجماعيـة . وهـو يقـدم التوجيـه فيمـا يتعلـق بالعناصـر الأساسـية لسياسـة ترمـي إلـى تعزيـز المفاوضـة الجماعيـة ، والعمليـة التـي يمكـن بهـا صياغـة هـذه السياسـة ، وبعـض الإعتبـارات لتعزيـز شـمولية مؤسسـات المفاوضـة الجماعيـة . ويمكـن إسـتخدامه فـي مجموعـة متنوعـة مـن السـياقات المؤسسـية والتقاليـد الوطنيـة . وهـو يدعـم وضـع سياسـات لتعزيـز المفاوضـة الجماعيـة مـن حـال الحـوار الإجتماعـي الثلاثـي . ولا تـزال البلـدان فـي جميـع المناطـق وعلـى مختلـف مسـتويات التنميـة ، تطلـب مـن منظمـة العمـل الدوليـة تقديــم الدعــم والمشــورة ، مــن أجــل إنشــاء وتنشــيط آليــات المفاوضــات الطوعيــة ، وتحســين فعاليــة السياســات التـي تعـزز المفاوضـة الجماعيـة . ويشـكل هـذا الدليـل عنصـرا مـن عناصـر حزمـة السياسـات لدعـم جهـود الهيئـات المكونـة لمنظمـة العمـل الدوليـة . ونأمــل أن يكــون هــذا الدليــل ، أداة مفيــدة للهيئــات المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة ، وأن يســهم فــي تعزيــز المفاوضــة الجماعيــة . التي يشـمل تعبيـرها ( جميـع المفاوضـات التي تجري بيـن صاحـب عمـل ، أو مجموعـة مـن أصحـاب العمـل ، أو منظمـة واحـدة أو أكثـر مـن منظمـات أصحـاب العمـل مـن جهـة ، ومنظمـة عمـال أو أكثـر مـن جهـة أخـرى ، مـن أجـل :-

أ- تحديد شروط العمل وأحكام الإستخدام ؛ و / أو

ب- تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال ؛ و / أو

ج- تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمال .

ويأتي هذا التعريف من المادة الثانية من إتفاقية المفاوضة الجماعية رقم (154) لسنة 1981. حيث يتوجب التفكير مليا بشأن إمكانية تطبيق ما تتضمنه الإتفاقيات والدراسات ، قبل تضمين قانون العمل ببعض نصوصها غير القابلة للتنفيذ ، بفعل إنتكاسة العمل المهني بعد الإحتلال ، وعدم القدرة على حل المشاكل الناجمة عن التداعيات السلبية في جميع مجالات العمل .