18 ديسمبر، 2024 6:09 م

قانون العمل النافذ في الميزان – القسم التاسع عشر

قانون العمل النافذ في الميزان – القسم التاسع عشر

الفصل السادس- عقد العمل الفردي .
الفرع الثاني- إنتهاء عقد العمل
العقد : كل ما يُلزم به المرء نفسه ـفي كل ما هو محدد وواضح خال من الغموض ، وعلى أن لا يكون مخالفا للآداب والنظام العام ، وبذلك أصبح شريعة للمتعاقدين ، الذين لا يكون للمعاهدات فيما بينهم من أثر إلا فيما بين الأطراف المتعاقدة ، وقد أعتبر قاعدة قانونية ومبدأ أساسيا في القانون المدني والقانون الدولي . ويشير المعنى الأكثر شيوعا للمبدأ ، إلى العقود الخاصة ، مع التأكيد على أن الشروط المضمنة فيه ، تعتبر قانونا يسري بين الطرفين ، وينطوي على أن عدم الوفاء بالإلتزامات يعد خرقا للمعاهدة أو الإتفاق أو العقد ، ويتعلق هذا المبدأ في إختصاصات القانون المدني وعلاقتها بالمبدأ العام للسلوك الصحيح والسليم في الممارسات التجارية ، بما في ذلك مبدأ ( الأصل حسن النية ) في منظوره العام ، الذي يعد شرطا لفاعلية المنهج برمته ، وبالتالي يعاقب قانون بعض الأنظمة أحيانا عن الإخلال المحتمل بالعقد . إلا أن الولايات القضائية العاملة بالقانون العام لا تأخذ بمبدأ حسن النية في العقود التجارية ، ولذلك فمن غير الملائم التأكيد على إن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يتضمن مبدأ حسن النية . وفي الإتفاقيات الدولية ، كل معاهدة سارية المفعول ملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية . وهذا من شأنه أن يخول الدول بأن تقضي بضرورة إحترام الإلتزامات ، ويعني أنه لا يمكن للأطراف المتعاقدة بالمعاهدة أن تعتد بأحكام القانون المحلي كمبرر لعدم التنفيذ . ويعتبر القيد الوحيد في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو القواعد الآمرة الخاصة بالقانون الدولي العام ، كما يسمح المبدأ القانوني بعدم الوفاء بإلتزامات المعاهدة بسبب التغير القسري في الظروف المحيطة بها.

وللعقد أركان أهمها ( الرضا ) ، وهو : تراضي كل من الطرفين على العقد ، المعبر عن إرادة التعاقد لدى المتعاقدين . وطبقا لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن لكل شخص حرية التعاقد من عدمه ، وعليه فإن الدخول في مفاوضات معينة لا يلزم الشخص في أن يتعاقد في نهاية المفاوضات ، بل له أن يرفض التعاقد دون أن تنعقد مسؤوليته من حيث المبدأ ، كما يترتب على هذا المبدأ أن للشخص حرية كاملة في إختيار الشخص الذي يتعاقد معه ، لأن عناصر الرضا محددة بالإيجاب والقبول المطابق للإيجاب . أما ركن ( المحل ) فيتكون من جزئين أولهما محل العقد : وهو العملية القانونية التي تراضى الأطراف على تحقيقها . وثانيهما محل الإلتزام : وهو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن . ويقصد بركن السبب : الغرض الذي يقصد إليه الملتزم ، أو الدافع الباعث إلى التعاقد .

-* وفي قانون العمل النافذ موضوع البحث ، ينتهي عقد العمل حسب أحكام المادة (43/أولا) منه في إحدى الحالات الآتية :-

أ – وفاة العامل ، وعلى صاحب العمل أن يصرف لأسرة العامل ما يعادل أجر شهرين كاملين ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الأقل .

-* الوفاة من عوامل القوة القاهرة التي يتوجب مراعاة ظروف عائلة العامل المعيشية حينها ، وما تتطلبه إجراءات تجهيز الميت ودفنه من إمكانية مادية قد لا تتوفر لدى العائلة عند حصول وفاة معيلهم ، مما يتوجب على صاحب العمل صرف المقرر من الأجر على الفور ، وبغض النظر عن مدة خدمة العامل .

ب – إذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لأكثر من سنة واحدة ، أما إذا كان الحكم أقل من سنة فيعاد إلى عمله دون أن يستحق أجور المدة التي قضاها بالتوقيف أو الحبس .

-* يقوم العمل في القطاع الخاص على أسس تبادل المنفعة بشكل مباشر بين العامل وصاحب العمل ، وبذلك نرى في مدة السنة تجاوزا على حق صاحب العمل في ضمان إستمرار العمل والإنتاج وزيادة عوائدهما ، دون الحاجة إلى تحمله تكاليف إضافية بتشغيل بديل أو تقبل إنخفاض مستوى الإنتاج والعوائد خلال تلك المدة ، وعليه نرى جعل المدة لأكثر وأقل من ثلاثة أشهر وبما يتناسب مع كل حالة من الحالتين المذكورتين .

جـ – في حالة وفاة صاحب العمل ، إذا كانت شخصيته محل إعتبار في العقد ولا يمكن إكمال العقد مع ورثته .

د – في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات ، أو في حالة تصفيته إختياريا مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من هذه المادة .

هـ – إذا إتفق الطرفان كتابة على إنهائه .

و – بإنتهاء مدة العقد ، إذا كان العقد محدد المدة .

ز- بتنفيذ العمل أو تقديم الخدمة ، إذا كان العقد لعمل محدد أو خدمة معينة .

ح – إستقالة العامل شرط أن يوجه إخطارا إلى صاحب العمل قبل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل من إنهاء العقد ، فإذا ترك العامل العمل بدون توجيه الإخطار أو قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها في العقد ، يدفع تعويضا إلى صاحب العمل يعادل أجر مدة الإنذار أو المتبقي منها .

ط – في حالة القوة القاهرة .