18 ديسمبر، 2024 11:22 م

قانون العقوبات العراقي لا يساوي بين الجنسين

قانون العقوبات العراقي لا يساوي بين الجنسين

قرأت موضوعا قانونيا حول ما يسمى بالقتل بفعل الخيانة الزوجية، أو ما يسمى بغسل العار، أو (القتل الشريف؟). وهذا القانون شاهد من شواهد وجوب إعادة النظر في العديد من القوانين، خاصة تلك القوانين التي تخرق مبدأ المساواة المقر في الدستور، بعدم التمييز بسبب الجنس (بين المرأة والرجل)، أو بسبب الدين (بين غير المسلم والمسلم)، والقوانين التي تنتقص من حرية التعبير، التي شرعت في عهد صدام، وما زالت سارية المفعول.

والموضوع هنا يتعلق بالقوانين الناقضة لمبدأ المساواة، وما جاء في المادة (14) من دستور 2005:

«العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.»

وهذه المادة وحدها توجب عدّ كل القوانين التي تنقض مبدأ المساواة بسبب الجنس أو بسبب الدين باطلة. وهذا ما أكدته ثلاثة نصوص دستويرية.

ورد في (ج) من المادة (2):
«لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور».

«وجاء في أولا من المادة (13):
يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء».

وجاء في ثانيا من نفس المادة:
«لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعَدُّ باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه».

فلا مجلس النواب بدوراته الأربع راجع هذه القوانين، حيث كان يجب أن تشكل لجنة نيابية مختصة بهذه المهمة، ولا القضاء نفسه التفت إلى وجوب الالتزام بالدستور باعتباره «القانون الأسمى والأعلى في العراق» وبعدّ ما يتعارض معه من قوانين باطلا، ليلغي العمل بهذه القوانين.

هنا أدرج أهم ما له علاقة بالمساواة من الموضوع الذي نقلته، جاعلا تعليقاتي بين مضلعين [هكذا].

حدد قانون العقوبات العراقي رادعا وعقوبة لكل جريمة مفصلا فقراتها وأسبابها ونوع الجريمة، ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل الخيانة […].

ويقول القاضي خضير سلمان قاضي مجمع محاكم المحمودية إن “المشرع العراقي عالج جرائم القتل بداعي الشرف [فقط ممارسة المرأة للجنس خارج إطار الزوجية يعد مخلا بالشرف، ولا يعد ذلك للرجل عن ممارسته لنفس الفعل]، ومن ضمنها الخيانة كقتل الزوج لزوجته [ولا يشمل ذلك قتل الزوجة لزوجها عند خيانته لها]، أو أحد محارمه [من الإناث فقط]، وعده عذرا قانونيا مخففا للعقوبة، وهو ما أوردته المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي حددت من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه [دون ذكر من فاجأت زوجها أو أحد محارمها] في حالة تلبس بالزنا، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها”، [دون ذكر حالة المرأة التي الذي تفاجئ زوجها متلبسا به، أو وجوده في فراش واحد مع شريكته].

ويواصل القاضي حديثه إن “عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات [بينما عقوبة المرأة لو ارتكبت نفس الفعل هي الإعدام]، […] مبينا أن “المادة 128 من القانون اعتبرته عذرا مخففا للعقوبة بارتكاب الجريمة لبواعث شريفة [كيف يمكن أن يعد القتل ذا بواعث شريفة، إلا إذا كان دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الوطن، وإلا فهو جريمة بل من أكبر الجرائم]، أو بناء على استفزاز، فإذا توافر الباعث الشريف [الشريف؟] فإن الجناية التي عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن السنة”، [ولا تزيد عن خمس سنوات].

ويرى القاضي إٔن “هناك تزايد حالات جرائم القتل لا سيما المتعلقة بالخيانة في الآونة الأخيرة، عازيا السبب وراء ذلك، لوجود ظرف اقتصادي صعب أثر على الترابط الأسري، تدفع بعض النساء إلى ارتكاب فعل الخيانة الزوجية [وماذا عن الرجال المرتكبين للخيانة الزوجية؟ فالمساواة يجب أن تكون في تخفيف وتشديد العقوبة على حد سواء]، وكذلك الظروف الاجتماعية وما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي [وهل النساء وحدهن اللاتي يتابعن ما ينشر من أمور مثيرة للجنس على صفحات التواصل الاجتماعي، أم إن الرجال الذين يفعلون ذلك ربما أضعاف عدد النساء؟]، والتي تنتهزها النساء ذات النفوس الضعيفة [ولم لم يرد التي ينتهزها الرجال ذوو النفوس الضعيفة؟] إلى الوقوع في الحرام”.

وأشار إلى أن “المادة 130 من نفس القانون ورد فيها إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تصل مدته إلى السنة، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت نزلت العقوبة إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. [وهذه المكرمة القانونية فقط للرجل القاتل، دون المرأة القاتلة، فالقانون شديد العقاب على النساء، بالرجال رؤوف رحيم].

وأضاف الصفار أن “القانون شرع التخفيف عن الجاني لحظة مفاجأة زوجته أو إحدى محارمه [وليس عن الجانية لحظة مفاجأة زوجها في مثل ذلك]، أما لو تحقق العكس وكانت المرأة هي من فاجأت زوجها وقتلته، فإنها سوف تكون تحت طائلة العقاب المزدوج القانوني والاجتماعي [إذن كان على كاتبي الدستور أن يثبتوا مادة بكون المرأة لا تتساوى في الحقوق مع الرجل، إلا ما سمح الشرع والعرف الاجتماعي فيه بالمساوة، ولا يثبتوا مواد لا يؤمنون بها، كذبا ودجلا ونفاقا]، وتكون [بالنسبة للمرأة] جريمة عادية تحاكم وفق المادة 405 من العقوبات”، لافتا إلى أن “القانون أعطى تمييزا خاصا للذكور ومبررا للقتل [فالقانون يجعل حياة المرأة دون قيمة حياة الرجل، وكأن مفردتي «إنسان» و«رجل» مترادفتان، بحيث لو ذكرنا «الإنسان» أو «المواطن» عنينا به «الرجل»، وما المرأة إلا أنثى الإنسان أو امرأة الإنسان].