18 ديسمبر، 2024 9:18 م

في قانون التقاعد الموحد ؟!

في قانون التقاعد الموحد ؟!

القسم السابع عشر .
*- نصت المادة (3) من قانون التعديل ، على أن ( يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله أن ( لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو الإستقالة أو الإقصاء من الوظيفة أو فسخ العقد أو الإستغناء عن خدماته من إستحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق (75%) من الحد الأدنى للراتب التقاعدي . ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ أكماله السن المذكور ) . وللمقارنة بغية البحث عن الفارق في الإستحقاقات ، فقد نصت المادة (13) من القانون قبل التعديل ، على أن ( لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو إستقالته من إستحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) سنة ، وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكور ) . والتي تناولنا بحثها في القسم الرابع من مقالتنا المنشورة في 5/9/2018 ، والتي رأينا فيها من الناحية الإنسانية وجوب ( حصر منح الإستحقاقات التقاعدية بعيال المفصول أو المعزول فيما يتحقق لهم من راتب العائلة التقاعدي فقط ) ، لئلا يكون ذلك ( على سبيل مكافأة المسيئين للوظيفة وللمجتمع ، خاصة مرتكبي الجنح والجنايات المخلة بالشرف ، وغيرها من الجرائم التي تستوجب الردع بالحرمان من الحقوق التقاعدية ) .
*- وعليه نجد من نتائج المقارنة إضافة إستحقاق الحقوق التقاعدية لكل من تم ( إقصاؤه من الوظيفة أو فسخ عقده أو إستغني عن خدماته ) ؟!. وتلك لعمري من النكبات الإدارية بعد الإحتلال إن لم نقل من المهازل الإدارية ، حيث نصت المادة (14/2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، على أن ( يستغنى عن الموظف إذا تأكد لدائرته أنه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ) . وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر فقط . كما نصت المادة (62) من ذات القانون ، على أنه ( إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون ، لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة ، يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين . أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه ، يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون ) . أما فسخ العقد فمرتبط بما نص عليه العقد الذي هو شريعة المتعاقدين وبما يضمن حقوق طرفي العقد خلال مدته القصيرة ، وبذلك فإن وصف الحالات الثلاث مما لا يعتد بها أو يعتمد عليها أو يستند إليها في إقرار أي إستحقاق تقاعدي للموصوف بها ، لعدم بلوغ خدمة الموظف عندها حدا يؤهله للتمتع بأدنى الحقوق الوظيفية ؟!. إذ ليس بعد فشله وعدم صلاحيته للخدمة أوعدم توفر شروط التعيين فيه كلا أو جزءا ما يساعد على تثبيته في الوظيفة ؟!، فكيف بغير ذلك من الإستحقاقات الأخرى ؟!. أما ( ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ) . ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن ( (15) خمس عشرة سنة بدلا من (20) سنة ) . فهي في صالح الموظف غير الصالح للخدمة وخاصة ( المفصول والمعزول ) الذي يحلم بحصوله على هذا التكريم ، في ظل فشل وفساد الإدارة المتميز بعد الإحتلال وحكم الطارئين المستمر حتى الآن ؟!، وتبقى مسألة ( ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل ( سن (45) خمس وأربعين سنة بدلا من (50) خمسين سنة من عمره ) قيد النظر والمراجعة التي تستوجب الحذف ، ما دامت الحقوق مقيدة بشروط نيلها والحصول عليها بغض النظر عن سنين عمر الموظف . ولعل مما تقتضي الإشارة إليه في هذا الشأن ، مراجعة مقالاتنا الأربعة بعنوان ( الإستحقاقات التقاعدية للمستقيل ) ، المنشورة على التوالي للفترة من 14/5/2020 ولغاية 17/5/2020 في صحيفة كتابات . وكذلك مقالاتنا الثلاثة بعنوان ( المتقاعدون يرفضون صدقات حكومات الطارئين ؟! ) ، المنشورة على التوالي أيضا في 16 و 17 و 18 /6/2020 .