23 ديسمبر، 2024 6:50 ص

في قانون التقاعد الموحد ؟!

في قانون التقاعد الموحد ؟!

القسم الخامس عشر – أولا .
*- في رسالة مؤرخة في 21/1/2020 ، توجهنا بها إلى السيدة النائب ماجدة التميمي المحترمة ، عبر صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة بنا ، ولست على علم بإطلاعها عليها من عدمه ، أوضحنا وبالنص ( إطلعت على مداخلتك في مجلس النواب ، بشأن سن الإحالة الحتمية إلى التقاعد المحددة بموجب التعديل الأخير لقانون التقاعد الموحد ب (60) سنة بدلا من (63) سنة ، وعليه أحيلك ومن يرغب في الإطلاع على مضمون سلسلة مقالات ( في قانون التقاعد الموحد ) ، المنشورة من قبلي في جريدة كتابات الألكترونية للفترة من 1/9/2018 ولغاية 14/ منه , لملاحظة عدم دقة رؤيتك التأريخية لقواعد وأحكام قوانين التقاعد في موضوع البحث ، والأسباب الموجبة لذلك ، عسى أن أكون على خطأ فيما بينته فيها ، أو فيما سأوضحه منها وإضافة إليها ، وكما يأتي :-
(( الدولة هي من تحدد مدة الخدمة والسن القانوني للإحالة الحتمية الى التقاعد أو بناء على طلب الموظف التحريري ، في ضوء متطلبات ومقتضيات الحاجة للقوى العاملة أو تلبية لحق الموظف في طلب ترك الخدمة بالإحالة إلى التقاعد ، وليس للموظف إلا ظروفه الوظيفية أو الخاصة المساعدة على ذلك وإن كانت في غير صالحه ، لعدم إمتلاكه قوة القانون لمخالفتها ، وعليه نجد في قانون تعديل قانون التقاعد الملكي لسنة 1923 ، أن يأمر ملك العراق بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء ، أن ( للوزير ذي الشأن أن يحيل الموظفين الذين بلغوا سن الخامسة والخمسين أو الذين أتموا ثلاثين سنة في الخدمة إلى ‏التقاعد من دون رضاهم ) . ذلك لأن الدولة فتية وفي المراحل الأولى لبنائها ، ولا تحتاج تشكيلاتها الإدارية إلى ما يرهق كاهلها بفائض الموظفين إلى حد الترهل غير المنتج ، لقلة ذوي التحصيل الدراسي المطلوب في حينه ، وتعدد فرص العمل المختلفة في القطاع الخاص وفي مجالات العمل المتنوعة ، وفي قانون التقاعد رقم (12) لسنة 1930 ، نصت المادة (3) منه ، على أن ( كل موظف يعتزل الخدمة أو يفصل منها في تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل أو بعده … أن يتناول راتب تقاعدي إذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة تقاعدية ) . كما نصت المادة (4- ب‌) منه ، على أن ( يتحتم فصل الموظف الذي يكمل الستين من عمره ، إلا إذا رأت الحكومة من المصلحة إبقاءه في الخدمة ، فيجوز أن يسمح له بقرار مجلس الوزراء بأن يخدم لمدة أخرى لا تتعدى الثلاث سنوات . ولا يسرى حكم هذه الفقرة على الوزراء والنواب والأعيان ) . وبموجب القانون رقم (100) لسنة 1931 قانون تعديل القانون رقم (12) لسنة 1930 ، عدل نص المادة (3/أ) منه إلى ( إذا كان قد أكمل خمس عشرة سنة خدمة تقاعدية فيتناول راتب تقاعد ) ، كما عدل نص المادة (4/ب) منه إلى ( يجوز فصل الموظف عند بلوغه الستين من عمره ويتحتم فصله عند بلوغه الثالثة والستين من العمر ) ، وعبارة فصل الموظف تعني الإحالة الحتمية إلى التقاعد . وبموجب قانون التقاعد رقم (43) لسنة 1940، نصت المادة (3/ج) منه ، على أنه ( يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله الستين من عمره ، وتتحتم إحالته إلى التقاعد عند إكماله الثالثة والستين من عمره ) . وفي قانون التقاعد رقم (33) لسنة 1966 نصت المادة (3/4) منه على أن (تتحتم إحالة الموظف على التقاعد عند إكماله الثالثة والستين سنة من عمره بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى التي تجيز بقاء الموظف في خدمة تقاعدية بعد بلوغه الثالثة والستين سنة من عمره ) . حيث الثبات على ذلك إلى حين تخفيضه إلى (60) سنة بموجب التعديل الأخير .
*- في ضوء ما تقدم ، يتضح التدرج المتصاعد في تحديد السن القانوني ، بسبب إتساع التشكيلات الإدارية لدوائر وأجهزة الدولة المتناسبة مع موجبات التنمية البشرية ، وإستيعاب عدد العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم ، وبذلك شهدت الوظيفة العامة أنواع المتغيرات في أحكامها ، تبعا لظروف مقتضيات ومتطلبات الحالة الإقتصادية والسياسية غير المستقرة ، ففي عام 1974 تم تعيين العاطلين عن العمل من الخريجين ، ثم أعقبه إعتماد مبدأ التعيين المركزي لخريجي المعاهد والكليات ، وسرعان ما بدأ التشدد الإداري مع بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1979 ، بوضع القيود على وسائل إنتهاء الخدمات ، إلا إن إستمرار الحرب وإستنزافها لمعظم الإمكانيات المادية والبشرية ، وما أعقبها من حصار إقتصادي جائر ، زاد الأحوال الإقتصادية والمعيشية للمواطنين سوءا لا نظير له ، مما أدى إلى إلغاء القرارات الإستثنائية تدريجيا ، باصدار قرارات تعتمد الخدمة الفعلية والتقاعدية لمدة (15) سنة ، لغرض الإحالة إلى التقاعد ، ومنها على سبيل المثال القرارات المرقمة (43 و 309 و917 و550 و 106) في 11/1/1986 و 9/5/1987 و 21/12/1988 و 11/9/1989 و 22/2/1990 . ( التكملة في القسم اللاحق ) .