القسم الثامن والعشرون .
*- نصت المادة (12) من قانون التعديل رقم (26) لسنة 2019 ، على أن ( تضاف لأغراض التقاعد إلى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الأقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية ) . ولكن التعديل لم يحدد رقم المادة الجديدة ضمن تسلسل مواد القانون ؟!. حيث لايؤخذ برقم وتسسل مواد التعديل التي لا أثر لها على تقديم أو تأخير رقم تسلسل مواد القانون قبل التعديل إلا بتحديدها ، وتلك من أبجديات التنظيم التي يجب إعتمادها دون الحاجة للتنبيه إليها ولزوم تكرار الإشارة إليها .
*- أما المادة (14) من قانون التعديل ، فقد نصت على أن ( يعاد إحتساب الرواتب التقاعدية للمحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل أو خلفهم ، أسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتأريخ نفاذه ، على أن لايترتب أي أثر مالي عن الفترة السابقة ) . ولما لوحظ من خطأ فهم البعض لمفهوم النص بالمطلق ، على الرغم من تحديد المشمولين بالمحالين إلى التقاعد من 1/1/2014 ولغاية 30/12/2019 . على أن لايترتب أي أثر مالي عن الفترة السابقة . نرى البيان بعدم جواز المطالبة بصرف الفروقات المترتبة على إعادة الإحتساب .
*- تضمن نص المادة (15) من قانون التعديل ، على أن ( يستحق المشمولين بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ، ولا يعمل بأي قرار خلاف ذلك ) . وللبيان فقد صوت مجلس النواب بتأريخ 28/10/2019 ، على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، ومنح المحافظين صلاحية إدارة محافظاتهم ، ولكن المجالس رفضت الإمتثال لقرار البرلمان ، مقدمة الطعن بقرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2019 إلى المحكمة الإدارية ، لذلك إستمر العمل بالمجالس بكافة الصلاحيات المالية والإدارية إلى حين البت بالطعن بصورة نهائية . كما أعلنت المحكمة الإتحادية عن تلقيها عشرة طعون ضد قرار البرلمان نفسه . وقررت الحكومة تأجيل موعد إنتخابات مجالس المحافظات إلى وقت لاحق ، بعدما كانت مقررة في أبريل 2020 ، ما يعني إستمرار الجدل بشأن موقفها القانوني ، وعلى الرغم من ذلك ، فقد أصدرت السلطة التشريعية لاحقا ما يدعم قرارها بحل المجالس في 28/10/2019 ، والمتمثل في المادة (15) من قانون تعديل قانون التقاعد المذكورة أعلاه ، المتضمنة عبارة ( على أن يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل بأي قرار خلاف ذلك ) التي تعني العزم على إلغاء المجالس وتصفية أمورها المالية على وجه الخصوص .
*- كما نصت المادة (16) من قانون التعديل ، على أن ( تسري أحكام المادة (35/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على الطيارين المدنيين ) . وإذ نحن مع دعم كل صنف متميز ونادر من الأعمال ، ولأن المادة (35 / خامسا / أ ) من قانون التقاعد ، تختص بإستحقاقات موظف الخدمة الجامعية الخاضع لأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل ، وهو من القوانين الخاصة بحملة شهادتي الماجستير والدكتوراه ، نرى إن على مجلس النواب شمول الطيارين بقانون الخدمة الجامعية أولا ، ثم يتم شمولهم بالمادة موضوعة البحث .
*- ونصت المادة (17) من قانون التعديل ، على أن ( يضاف ما يأتي إلى البند (أولا) من نص المادة (26) من هذا القانون ، ويكون الفقرة (ز) منها : ( المادة -26- أولا – ز- الإبن أو البنت من ذوي الإحتياجات الخاصة ، إذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر ) . وحيث لاحظنا إرتفاع نسبة العجز المقرر ب (75%) فما فوق ، لغرض شمول خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي ، نرى جعل النسبة بمقدار (50%) لما تتطلبه الرعاية الواجبة لذوي الإحتياجات الخاصة .
*- كنت على أمل الحصول على الرأي المخالف بالحذف أو بالإضافة ، ولكن تركنا مع ما رأينا ، دون أن نعلم ما هو غير الصحيح أو السليم مما كتبنا ، كما هو شأن معظم المواضيع التي عرضناها للمناقشة وللأسف الشديد ، مما تدعو الحاجة إلى تنبيه ذوي الإختصاص العلمي والموظفين المهنيين التطبيقيين ؟!. بوجوب الإهتمام والمساهمة في تبادل الآراء ووجهات النظر … خدمة للصالح العام ؟!.