القسم السادس والعشرون .
*- منذ أن تسلطت أفاعي وعقارب فلول أحزاب العبث بمقدرات وثروات العراق ، بدعم ومساندة دول الإحتلال وقواتها العسكرية الغاشمة ، والشعب العراقي ينوء من حمل أوزار الفاقة والحرمان والألم والمعاناة ، بسبب نتائج إستيلائها وسرقتها وسلبها ونهبها وإستحواذها على خيرات البلاد ، بوسائل الإحتيال والغش والخداع والتزوير والتعسف والإبتزاز والتضليل ، فما أن يكتشف تشريعا جائرا ويزال عنه ستار الإخفاء بالإلغاء ، حتى يظهر غيره برداء وغطاء جديد ، يتناسب وينسجم مع تحقيق مصالح ومنافع سلطات الأحزاب الحاكمة ، التي لاتحتاج إلى ذمها بإستخدام مفردات الإساءة والصفات غير الحميدة التي تطرق أبواب حواسنا من غير إستئذان ؟!، لأن نوايا ومقاصد التشريعات والإجراءات الإدارية السيئة دالة وواضحة ، إلى الحد الذي لم يعد فيه المواطن آمنا على تسلم راتبه الشهري ، أو إستحصال رزقه بكل صور الكدح وبذل الجهد الشخصي ، بسبب عدم معالجة سلبيات وقائع الحال ، في ضوء نتائج البحث والدراسة التي تقدم بها المختصون ، ومنها النتائج المتواضعة مما عرضناه وما سنتناول بيانه في مثال آخر ، أعدته شراذم حزبية وسياسية لا تستحق النظر إليها بإعادة ترشيحها للإنتخابات ، من سوء ما تضمنه القانون رقم (16) لسنة 2013- قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل . النافذ إعتبارا من 8/7/2013 ، للأسباب البالية والمتكررة عسيرة الهظم بعد ثمان سنوات ( بغية شمول الفئات التي تعرضت إلى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد , ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم ) ؟!. حيث يعد مشمولا بأحكامه ( م3-1- المكلفون بخدمة عامة من أعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9/4/2003 , وتحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لأغراض التقاعد حصرا . -2- من لم يحصل على مؤهل دراسي للأسباب الواردة في المادة (الأولى) من قانون إعادة المفصولين المذكور لكل من -أ- ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية . ب- السجناء والمعتقلين السياسيين . ت- المهجرين والمهاجرين . ث- محتجزي رفحاء العائدين قبل 9/4/2003 وما بعدها . ج- المشمولين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل- قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد . م4- يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إستقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي ، وعلى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الإتحادية السنوية . م5-أولا- تستحدث دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون . ثانيا – تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 , لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة . م6-أولا- تلتزم وزارة المالية بإستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين أو العاملين بأجور يومية وغير الموظفين . ثانيا- تشكيل لجنة مشتركة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ، لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ) .
*- ولعل الطامة الأكبر وليست الكبرى في عدم بيان ما تقدم والإعلان عنه من قبل المستفيدين ، وخاصة رؤوساء الأحزاب وكوادرها المتقدمة وما يسمى بالزعماء السياسين ومؤيديهم وأنصارهم ، بغية عدم الكشف عن حقيقة الوجه القبيح للإستغلال البشع للخزينة العامة الذي به يتصفون ، خلافا لما لا يتطابق وإدعاءات النزاهة والزيف الوطني الذي بهما يتشدقون ، ومن ثم إفتضاح ما هم عليه من خيانة الأمانة ومبادئ الإستقامة التي يدعون ، غير آبهين بما يواجه منتسبي أحزابهم من الحرج والوقوع في مواضع الضعف الثقافي والعقائدي الذي هم فيه مغشوشون ومخدوعون ؟!. ولا أدري بعد كل ما تقدم ، عن أي تعيين للمفصول السياسي الذي يتحدث عنه قانون التعديل سنة 2019 ؟!. ولربما يحل علينا ضيفا ثقيلا وجديدا تعديلا أو قانونا آخر بعد أربع سنوات ؟!.