23 ديسمبر، 2024 4:45 ص

في تشريعات إقليم بارزان وجلال ؟!

في تشريعات إقليم بارزان وجلال ؟!

القسم الثالث عشر
*- ولغرض إثبات بعض حقائق ما أشرنا إليه في القسم السابق ، نبين الآتي :-
1- نصت المادة (الأولى) من قانون إنتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) في 8/4/1992 ، على أن ( يتكون المجلس الوطني لكوردستان العراق ، من أعضاء لا يقل عددهم عن (100) عضو ، على أساس ممثل واحد لكل ثلاثين ألف نسمة ) . ثم عدلت المادة المذكورة بموجب القانون رقم (47) في 21/11/2004 ، بالنص على أن ( يتكون المجلس الوطني لكوردستان العراق من مائة وأحد عشر عضوا) .
*- وبذلك لم تحدد المادة المعدلة في سنة 2004 ، نسبة التمثيل في المجلس الوطني الكوردستاني ، قياسا بعدد السكان الحقيقي للمنطقة ، مما يعني وبإستخدام ذات نسبة التمثيل السابقة ( ممثل واحد لكل 30.000 نسمة ) ، أن هناك نسبة نمو سكاني بمقدار (11%) خلال مدة (12) سنة الواقعة بين (1992- 2004) ، وفي ضوء تحديد عدد أعضاء المجلس ب (111) عضوا ، فإن مجموع سكان كردستان العراق في سنة 2004 يكون قد بلغ (3.330.000) ثلاثة ملايين وثلثمائة وثلاثون ألف نسمة ، وفي كل الأحوال لم يبلغ عدد سكان المنطقة ما يوجب تخصيص (17%) من ميزانية الدولة العراقية لها ، أو أن يكون عدد أعضاء مجلسها الوطني ، أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس النواب العراقي (الإتحادي) المكون من (325) نائبا ، من ضمنهم (57) نائبا كرديا يمثلون (5.700.000) خمسة ملايين وسبعمائة ألف كردي في العراق كله ، وذلك ما يتجاوز نصف عدد أعضاء المجلس الوطني لمنطقة كردستان ، وبالتالي فإن إفتراض زيادة عدد سكان منطقة كوردستان خلال المدة الواقعة بين (1992-2010) بنسبة (50%) ، سيؤدي إلى بلوغ عدد سكان شمال العراق من الأكراد إلى (4.500.000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة ، بزيادة مقدارها (1.170.000) مليون ومائة وسبعون ألف نسمة عما كان عليه في سنة (2004) ، مما يعني بلوغ نسبة التمثيل في المجلس الوطني الكردستاني إلى ( ممثل واحد لكل 41.000 واحد وأربعون ألف نسمة بدلا من 30.000 ثلاثين ألف نسمة ) ، كما يعني وجوب تحديد نسبة التمثيل وعدد أعضاء المجلس قياسا بعدد السكان الحقيقيين من الأكراد ، للحد من تأثير حسابات التخمين السياسي المفرط ، عند المطالبة بحقوق الأقليات القومية على حساب مكونات الشعب العراقي الأم .
المادة الثالثة- يمثل عضو المجلس شعب كوردستان العراق .
_ كل ذلك بعد أن كان عضو المجلس التشريعي يمثل جميع ساكني منطقة الحكم الذاتي في شمال العراق ، أصبح يمثل شعب كوردستان العراق فقط ، وهذا التحول في دور العضوية البرلمانية لا يعني غير إنحسار التمثيل السياسي في المجلس الوطني الكردستاني ، على أعضاء الأحزاب المؤلفة للجبهة الكوردستانية دون غيرها ، مع تسخير أفراد الأقليات الأخرى لأداء مهام المجلس التنفيذي وإداراته المحلية ، وإن كانوا من أجزاء القبائل المكونة للشعب العراقي ، إلا إن تجربة الإنسلاخ التدريجي من جسد الأمة العراقية التي حرصوا عليها أكثر مما عملوا على الإندماج فيها ، شكلت العمود الفقري لتنظيم مؤسسات السلطات الحاكمة بمعزل عن مركز الدولة العراقية ، الذي لم يبعد منافعه المباشرة للأكراد في كل الظروف والأوقات .
المادة الثانية والعشرون-1- لكل حزب أو فئة أو أقلية قومية ( التركمان ، العرب ، الآشوريين أو غيرهم ) ، تقديم قائمة خاصة بها تتضمن أسماء مرشحيها على نطاق كوردستان العراق .
_ عدل نص الفقرة المذكورة لمرتين أولاهما بموجب القانون رقم (47) لسنة 2004 ، بالنص على إن ( لكل حزب أو فئة في كوردستان ، تقديم قائمة خاصة بها تتضمن أسماء مرشحيها على نطاق كوردستان – العراق ، على أن تحتوي على نسبة لا تقل عن (25%) من النساء ، ويتم ترتيب أسماء المرشحين بحيث يرد إسم مرشحة على الأقل ضمن كل أربعة أسماء ضمن الأسماء الأربعة الأولى في القائمة ، ويراعى نفس الترتيب إلى نهاية القائمة ، على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة إنتخابية عن أربعة ) ، وثانيهما بموجب القانون رقم (2) لسنة 2009 ، بالنص على إن ( لكل كيان سياسي في كوردستان- العراق ، تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه على نطاق كوردستان- العراق ، تحتوي على نسبة لا تقل عن (30%) من النساء ، ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان ، على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة إنتخابية عن ثلاثة ) .
المادة السادسة والثلاثون- (مكررة)
أولا- تخصص خمسة مقاعد للكلدان السريان الآشوريين يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور.
ثانيا- تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور.
ثالثا- يخصص مقعد واحد للأرمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور .
رابعا : يجري إنتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة .(ملغاة)
_ أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2009 ، وألغيت الفقرة (رابعا) منه أعلاه بموجب القانون رقم (5) لسنة 2009 ، لتكرار ورود معناها في الفقرات الثلاثة المتقدمة ، مع ملاحظة عدم تخصيص حصة (كوتا) بمقدار مقعد واحد للعرب ؟، أسوة بمكونات الأقليات الساكنة في المنطقة .
المادة السابعة والأربعون- يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا ، ويؤدي أعضاؤه اليمين التالية ( أقسم بالله العظيم ، أن أحافظ على وحدة شعب وأرض كوردستان العراق ومصالحه العليا ) .
_ يلاحظ تحديد القسم بالمحافظة على وحدة شعب وأرض كوردستان العراق ومصالحه العليا فقط ، وليس العراق أو ما يشير إلى وحدة شعب وأرض كوردستان ضمن وحدة شعب وأرض العراق .
المادة السادسة والخمسون- يمارس المجلس المهام والصلاحيات الخاصة بتشريع القوانين ، وإقرار الإتفاقيات والبت في المسائل المصيرية لشعب كوردستان العراق ، وتحديد العلاقة القانونية مع السلطة المركزية ، وتسمية رئيس السلطة التنفيذية ، الذي له صلاحية تسمية أعضاء السلطة من بين أعضاء المجلس أو غيرهم ، ومنح الثقة للسلطة التنفيذية أو سحبها منها ، وإقرار الميزانية العامة وخطط التنمية ، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وتشكيل لجان لإجراء التحقيق في أي أمر يرتأيه ، ووضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وإقرار موازنته وتعيين موظفيه ، وتشكيل لجان دائمية ومؤقتة من بين أعضائه بموجب النظام الداخلي ، ووضع قواعد إتهام ومحاكمة أعضائه ، في حالة إخلالهم بشرف القسم الذي أدوه ، والفصل في الطعون المقدمة في صحة إنتخاب أعضائه ، ولا تبطل العضوية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الحاضرين . ؟!.
– عندما تمارس الأحزاب سلطات الدولة من غير سند دستوري وبرعاية وحماية دول أجنبية ، فلا يحق لأحد منها الحديث عن الديمقراطية التي إعترفت البشرية بها منذ القدم ، بأنها أسلوب التعبير عن أماني وتطلعات وآراء المجتمع ، لإختيار من ينوب عنه في تولي الحكم والإدارة ؟!. كما ورد في الأسباب الموجبة لتشريع قانون إنتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) في 8/4/1992 ؟!.