18 ديسمبر، 2024 7:52 م

عمل البرلمان تشريعياً وليس قضائيا

عمل البرلمان تشريعياً وليس قضائيا

أن تشكيل لجنة ، من قبل مجلس النواب ، لتقصي وتدقيق عقود الكهرباء ، لوجود شبهات فساد إداري ومالي، هي تعتبر بادّرة جيدة ، وأن جاءت متأخرة ، ولكن ليس بهذا الطريقة ، أن كان جاد في مكافحة الفساد ، لأن العمل بهذا المنوال سيؤدي الى فقد بوصلة العمل الحكومي، ويؤدي الى فوضوى في بناء الدولة ، لأن تدخل مجلس النواب في التحقيق في بعض العقود ، الحكومية التي يعتّريها فساد في وزارة الكهرباء، قد تدخل مجلس النواب في عمل يقع في صّلب ، اختصاص هيئة النزاهه .
وديوان الرقابة المالية، والادعاء العام،
ومجلس القضاء الاعلى .
أن عمّل مجلس النواب ، ينصّب في تشريع القوانين المعطلة.
وأن إرادة مجلس النواب، أن يوضع له بصمة في مكافحة الفساد المستشري، في بعض دوائر الدولة، فعليه أن يقوم بتشريع قانون هيئة النزاهه، لكي يخلصها من هيمنة بعض الجهات ، والتي تؤدي الى فقد استقلاليتها، وتنظيم عملها بصورة تظمن شفافية التحقيق، في الملفات التي توضع يدها عليها ويشوبها فساد إداري ومالي .
وكذلك لمجلس النواب أن يشرع القوانين والتشريعات ، التي تعطي دور أكثر الى جهاز الإدعاء العام ، في التحرك لقضايا الفساد .
أن عمل مجلس النواب ينصب ، حسب الدستور العراقي 2005 ، استناداً الى نص المادة المادة 61
يختص مجلس النواب بما يأتي :
أولاً : – تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً : – الرقابة على إداء السلطة التنفيذية .
فالرقابة على عمل السلطة التنفيذية، يختصر على تقيم الأداء والعمل الحكومي ، والاستجواب و الإقالة والمسألة البرلمانية ، وتعين أعضاء الحكومة بدل المقالين، وليس له أن يشكل لجان شبه قضائية ، فهذا الدور يكون من اختصاص الهيئات والمؤسسات الرقابية الحكومية المختصة، وكذلك اختصاص جهاز الإدعاء العام.
ثالثاً : – انتخاب رئيس الجمهورية .
رابعاً : – تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
خامساً : – الموافقة على تعيين كلٍ من :
أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .
ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء .
ج- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء .
سابعاً :
أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة .
ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته .
ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه .
ثامناً :
أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد متسقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، أثر مناقشة استجوابٍ موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه .-1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
2- مجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/ 5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدّم هذا الطلب إلى بعد استجوابٍ موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب .
3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (67) من هذا الدستور .
وكذ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة .