عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي خمسة عشر سنة، أمرٌ نسبي وليس مطلق

عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي خمسة عشر سنة، أمرٌ نسبي وليس مطلق

اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 25/الهيئة المدنية الموسعة/2025 في 15/1/2025
حيث قضى بان حجة التخارج لا تفقد قوتها التنفيذية، وفيه تفصيل مهم ونافع، لكن ما اود لفت الانتباه اليه، ان منع تنفيذ حجة التخارج ليس امر مطلق حتى وان جاء بحكم القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (248) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (لا تنفذ حجة التخارج إذا مضى على صدورها خمس عشرة سنة)، كما منع القانون أعلاه تسجيل حجة التخارج بمفردها الا اذا كانت ضمن معاملة انتقال او ارث وعلى وفق نص المادة (247) تسجيل عقاري التي جاء فيها (لا يجوز تسجيل التخارج الا ضمن معاملة الارث او الانتقال)
وما اود ان اعرض له في هذه الاضمامة ان هذا القيد والمنع هو امر نسبي، لأنه يتعلق فقط في المعاملات المتعلقة بنقل ملكية العقار، حيث ان قانون التسجيل العقاري يتعلق بتنظيم العقار والتصرفات الواردة عليه، بينما التخارج هو خروج احد الورثة او بعضهم من التركة لصالح ورثة اخرين كلهم او بعضهم، وبذلك فانه يتعلق بالتركة، بكل تفاصيلها حيث تضمن منقولات وعقارات وحقوق وغيرها مما يصح التعامل به من الأموال وعلى وفق احكام المادة (1106/1) من القانون المدني رقم 41 لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها (يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة)، وبذلك فان القيد والمنع الوارد في المادتين (247 و 248) تسجيل عقاري يقتصر على العقار لتعلقه بحق الملكية والحقوق الاصلية والتبعية، وهذا يجعل من حجة التخارج قائمة ولها قوتها التنفيذية بالنسبة لبقية تفاصيل التركة من منقولات وحقوق أخرى، ومنها المركبات والمكائن والمعدات والسفن والطائرات وغيرها، كونها من السندات القابلة للتنفيذ بموجب المادة (14/أولا/ز) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل التي جاء فيها الاتي (الحجج والقرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ)، وفقدان القوة التنفيذية الوارد في المادة (114) من قانون التنفيذ بعدم قبول التنفيذ بعد مضي سبع سنوات من اكتسابه درجة البتات لا يسري على الحجج وانما فقط على الاحكام القضائية، والفرق واضح وجلي بين الحجة والحكم القضائي، لذلك فان اسقاط القوة التنفيذية لحجة التخارج نسبي، بمعنى ان الحجة تبقى تملك قوتها التنفيذية ان تعلق الامر بالأموال المنقولة والحقوق الأخرى، ولا يسري عليها نص المواد (247 و248) تسجيل عقاري التي تختص بالعقار فقط، وفكرة التوضيح كانت بناء على سؤال تقدم به احد الزملاء عن عدم تنفيذ حجة التخارج بعد مضي سبع سنوات عند نقل ملكية سيارة لان قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 هو من يتولى عملية تسجيل المركبات وعملية نقل ملكيتها ولم يرد فيه أي نص يمنع تنفيذ حجة التخارج، وكذلك اذا كان من بين مفردات التركة سفينة مسجلة في العراق فان المادة (22) من قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 لم يرد فيها أي قيد على عدم تنفيذ حجة التخارج عند نقل الملكية وعلى وفق النص الاتي (تسجل في دائرة الملاحة الداخلية او في مركز اخر من مراكز التسجيل كافة معاملات البيع والرهن ونقل الملكية المتعلقة بجميع السفن لقاء دفع رسوم معينة كما في الجدول (ا) المربوط بهذا القانون ويجب دفع الرسوم المتأخرة المستحقة على هذه السفن قبل انجاز التسجيل. وإذا لم يراع الشخص المسجلة السفن باسمه احكام هذه المادة يتحتم عليه حينئذ ان يدفع جميع رسوم التسجيل الى ان يتم تسجيل السفينة باسم مالكها الجديد على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة)
وحاولت ان أوجز التوضيح لأني عاكف على تأليف كتاب يتناول حجة التخارج بكل تفاصيلها واشكالات إصدارها وتنفيذها ومازال في مراحله الأولى وسيصدر بعد ان يكتمل بإذن الله وتوفيقه، ان كان في العمر بقية.