18 ديسمبر، 2024 7:16 م

ظلال الامة في فقة الائمة .ازمة في ضفاف النيل …

ظلال الامة في فقة الائمة .ازمة في ضفاف النيل …

صدق جون ستوارت ميل حين قال : (إن البشر جميعًا لو أجتمعوا على رأي، وخالفهم في هذا الرأي فرد واحد، لما كان لهم أن يسكتوه، بنفس القدر الذي لا يجوز لهذا الفرد إسكاتهــم حتى لـو كانت لــه القوة والسلطة).ماهكذا كان الامل بالقضاء المصري المعروف بعلميتة ان يتحول من حارس للحريات وحقوق الانسان الى محكمة تفتيش ورقابة تنتهك حق النقد و التعبير عبر اصدار حكم مخالفآ بذالك مبادئ الامم المتحدة وميثاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان (لمادة 19 (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا حريتة في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار ونقلها الى الاخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )وفي المادة 18(لكل شخص حق في حرية الفكر و الوجدان والدين ويشمل الحق في تغير دينة ومعتقدة وحريتة في اظهار دينة او معتقدة )هنا وانطلاقآ من هذة المبادئ يغدوا التضامن مع المستشار احمد عبدة ماهر الذي صدر ضدة حكم بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الاديان واثارة الفتنه بعد اصدارة كتاب ضلال الامة بفقة الائمة وهو كتاب ومنهج احمد ماهر هو نقد مرويات ماجاء في كتب الصحاح مثل صحيح البخاري ومسلم وغيرها واثر هذة المرويات في انتاج الفكر السلفي ونشوء احكام فقة غير مقبولة وانتاج العنف وعدم التسامح وانعدام احترام حقوق الانسان وهذة الاحاديث تتناقض مع العصر ومع القران وعدم موثوقية مصدرها هذا كان منهج المستشار احمد ماهر . يذكرني هذا بالمفكر الشيعي الاستاذ احمد القبانجي وما حدثت لة من معاناة عبر نشر افكارة وانتقاداتة لما ورد في كتبة على سبيل المثال هنالك حكم في الفقة الشيعي (يرث الزوج من جميع ماتتركة الزوجة منقولا كان ام غيرة وترث الزوجة مماتركة الزوج من المنقولات و الحيوانات وغيرها ولاترث مطلقآ من الارض لا عينآ ولاقيمة )هذا الحكم مصدرة روايات عن كتاب الكافي للمجلسي وغيرها من كتب ماورد فيها محل شك وقيلت بعد رحيل من تنسب لهم بفترة طويلة هل تقيدت نساء وعوائل الشيعة بهذا الحكم الجواب لا طبعآ هل هنالك اثر للأدعاء بالمسواة امام هذة الفتوى هل هنالك اي نوع من المساواة لا لايلام رجال الدين الفقهاء عليها كونهم يستندون الى مصادر تاريخية المشكلة تبرز عندما نعرف ان هذة الاحاديث محل شك .احمد ماهر انتهج ذات النهج مثلا حديث جعل رزقي تحت ظل رمحي ثم حللة وشكك فية وقال هية داعش جات منين.على اية حال ان نصوص تجريم الاديان شرعت في ظل ظروف استثنائية في مصر حيث درجت في قانون رقم 29لسنة 1982 ونص المادة 98 و التهمة جاهزة دائمآ استغلال الدين في الترويج لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة وتحقير وازدراء احد الاديان السماوية والطوائف المنتمية الية و الاضرار بالوحدة الوطنية وهو متناقض مع اي حق من حقوق الانسان كون هذة النصوص واسعه فضفاضة استخدمت بشكل سيئ لتعطي مجال واسع لتجريم اي نقد حيث المادة 98 بفقراتها (يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتتجاوز خمسة سنوات او بغرامة لاتقل عن 500جنية ولاتتجاوز 1000جنية كل من استغل الدين في ترويج بالقول او الكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة لقصد مثل اثارة الفتنة الاضرار بالوحدة الوطنية و السلم الاجتماعي )هذة المادة استغلت لتجريم كل انواع النقد وكل انواع الابداع رغم اقتران تشريعها على خلفية احداث الزاوية الحمراء و الاشتباكات بين المسلمين و المسيحين الاقباط وبعقليات بعيدة عن الديموقراطية حيث النصوص العقابية هي استثناء من الاصل حيث الاصل الاباحة و بالتالي يجب تفسيرها تفسير ضيق ومحدد في اضيق نطاق رغم نص القانون المصري حتى بأن (حرية الاعتقاد مطلقة وان حرية الفكر والراي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأية بالقول او الكتابة و التصوير وغير منها من وسائل التعبير وان حرية الابداع الفني و الادبي مكفولة ولايجوز رفع دعوى او تحريك دعوى لوقف او مصادرة الاعمال الادبية و الفكرية والفنية او ضد مبدعيها ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنج الفني او الادبي او الفكري )لكن كل تلك النصوص تسقط في الواقع امام نص ازدراء الاديان وعقلية الشرق التي تميل الى توسعة نطاق التجريم ونطاق كبت الحريات وانتهاك حقوق الانسان .يذكرني هذا بالمادة 372من قانون العقوبات العراقي التي يشكل وجودها بحد ذاتة في قانون العقوبات انتهاك كبير لحقوق الانسان (((من اعتدى بأحدى الطرق علانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها ) وطبق هذة الفقرة يمكن ان تمتد لتشمل كل مناقشة لمواضيع الاديان والعقائد الدينية والبحث في تاريخ الطوائف والاديان وتصلح الى منع كافة الكتب الدينية المتعلقة بالبحث في الخلافات العقائدية والفقهية بين المذاهب والاديان ويمكن ان تمتد لتشمل غلق كافة القنوات الفضائية لكافة الاديان والمذاهب اذ هي تتحدث عن عقائدها التي تختلف في التصورات مع عقائد واديان اخرى وبالتالي يمكن اعتبار ذالك اعتداء او تحقير لعقائد الدين الاخر او الطائفة الاخرى .

هنالك مقولة تنسب لبرناردشو (آؤمن بجميع الاديان عندما تتحدث عن الاديان الاخرى )هذة الفقرة اذا ما وسع استخدامها فيمكن منع حتى كتاب هادي العلوي المنتخب من لزوميات ابو العلاء المعري نقد الدولة والدين والناس الذي طبعتة دار المدى مشكورة بل حتى بعض الكتب المقدسة للأديان يمكن ان يتم منعها لأنها تعتمد نقد معتقدات الاديان الاخرى وتطبع وتوزع علانية . وكذالك الفقر 4 من المادة 372 جاء فيها (….اذا استخف بحكم من احكامة او شيئ من تعاليمة)و الفقرة 5 (من اهان رمزآ او شخصآ هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية ).ان هذة المواد تشكل تناقض مع الاتفاقية الدولية للتسامح لسنة 1995 (ضرورة التسامح لتكريس السلم وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي و يؤدي مبداء التسامح لتعزيز مبداء الحق بالاختلاف وتكريس التواصل )يعجبني من الادب الديموقراطي اللبرالي العالمي مقطوعة توماس جيفرسون مااحوجنا اليوم الى استذكارها جاء في نصوصها (مسودة ارساء الحرية الدينية التي حررها سنة 1777 تعتبر مقطوعة فلسفية بحق صالحة الى الدرس والتمحيص و الاستلهام الى اليوم جاء فيها (ان الله قد خلق عقولهم حرة وبرهن على ارادتة في بقاء هذة العقول حرة بجعلها غير خاضعة الى اي نوع من القيود وكل محاولات التأثير عليها بالعقوبات الجسدية او الضغوط او الحرمان من الحقوق المدنية تؤدي الى اثارة عادات الرياء و الخسة مما يعد اخلالا بأرادة الله التي اختار ان لايفرضها على الانسان ……ان ارادة المشرعين و الحكام التي لاتمت الى الدين بصلة افترضت الهيمنة على عقيدة الاخرين فجعلوا من ارائهم واساليب تفكيرهم الاساليب الوحيدة الحقيقية والمعصومة من الخطاء ثم جاهدوا لفرضها على الاخرين فأرسوا عقائد مزيفة على السواد الاعظم من العالم عبر العصور ونعلم ان اجبار شخص على انفاق الاموال من اجل اراء لايؤمن بها بل ويمقتها آمر يصل الى مرتبة الخطيئة والطغيان ….لاتتوقف حقوقنا المدنية على معتقداتنا الدينية …فالقول بأن اي مواطن غير اهل للثقة العامة بمنعة من تولي المناصب العامة تعتمد الثقة والاطمئنان للأهلية على شرط ايمانة او تخلية عن هذا المعتقد الديني او ذاك يعد حرمانآ جارحآ من المميزات التي لة حق طبيعي فيها .فضلآ عن ان هذا السلوك يعد فسادآ في مبادئ الدين نفسة الذي يقصد التكريس لة بالرشوة او جعل التكريم و الثقة حكرآ على من يعلنون ايمانهم والتزامهم الظاهري بة …علية يعلن مجلس ولاية فرجينيا انة لن يجبر اي شخص على مساندة أي دين او التردد على اي مكان عبادة ايآ كانت ولاقمعة او انتهاكه او الضغط علية في جسدة او ممتلكاتة او تعريضة للمعاناة بسبب اراءة او معتقداتة ومنها الدينية …والاتؤثر هذة المعتقدات بالزيادة او النقصان والتغير على حقوقة المدنية ….ان الحقوق التي نؤكدها هنا حقوق طبيعية لكل البشر .)كتب هذة المسودة سنة 1777 توماس جيفرسون.