القسم الثالث
إستكمالا وتأكيدا لما إنتهينا إليه في نهاية القسم الثاني من مقالتنا هذه ، بشأن ما ورد في المادة (38/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014- المعدل ، بخصوص إلغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكامه ، ننوه إلى نقل أحكام المواد (6و7و8) من قانون العجز الصحي للموظغين رقم (11) لسنة 1999 إلى المادة (16) من قانون التقاعد الموحد , وكذلك الحال بالنسبة لنقل أحكام المادة (12) المعدلة من قانون الخدمة الجامعية إلى المادة (35/خامسا) من قانون التقاعد الموحد أيضا ، لتعلق الأمر بمنح الحقوق التقاعدية ( الراتب أو المكافأة البديلة ) وليس مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية ، التي يفترض التعامل بها بدلا من إلغائها بسبب الإجتهاد الخاطئ ؟!. إلى حين معالجتها بالسند القانوني الصريح والصحيح والسليم .
ثالثا- كما نص كتاب الهيأة المذكورة وبالإستناد إلى المادة (38/أولا ) من قانون التقاعد آنفة البيان ( وبذلك فإن المكافأة المنصوص عليها بأحكام البند (ثالثا) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2014 ( قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ) تعتبر ملغاة ، ويتم تطبيق أحكام البند ( تاسعا ) من المادة (21) من قانون التفاعد الموحد أعلاه ) .
*- وإذ نؤكد أن ليس من صلاحية هيأة التقاعد الوطنية ولا من إختصاص وزارة المالية ، تأكيد إلغاء أي نص قانوني ما لم يتم التثبت من ذلك بالحجة والدليل الدامغ ، وسواء كان ذلك من القوانين العامة أو الخاصة ، فإن من المعروف عدم تعارض القوانين مع بعضها ، وأن لكل قانون مجال تطبيقه المحدد مع فارق الأحكام ، والقانون العام يطبق على الجميع بدون إستثناء ، والقانون الخاص يطبق على فئة من الافراد أو الحالات إلا ما أستثني منها تطبيقا بالإحالة ، وبذلك فإن تعارض القانون العام مع القانون الخاص في مسالة معينة ، توجب حتمية تطبيق القانون الخاص إستنادا إلى قاعدة ( أن الخاص يقيد العام ) وليس العكس . سيما وأن قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2014 – النافذ إعتبارا من 3/2/2014 من قوانين الخدمة الخاصة ، وأن المكافأة الوارد نصها فيه بصيغة ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية ، أو الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة ، أو المتوفى وهو في الخدمة ، مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة أشهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد ) . هي غير المكافأة التقاعدية البديلة عن الراتب التقاعدي . كما إنها غير مكافأة نهاية الخدمة التي أشار إليها كتاب هيأة التقاعد بالخطأ الجسيم وعدم التمييز المطلوب وبالنص ( لإتخاذ ما يلزم لتبليغ التشكيلات التابعة لكم ، بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بأحكام البند (ثالثا) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2014 ( قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ) لموظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بعد 1/1/2014 ، حيث ستباشر هيأتنا بصرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بأحكام البند (تاسعا) أعلاه ، إلى موظفي الخدمة الجامعية المحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2014 ، ممن تتوفر فيهم شروط الإستحقاق المنصوص عليها بأحكام البند أعلاه ) .
إن توجه وزارة المالية الدائم وهيأة التقاعد الوطنية الحالي في تقليص حجم إنفاق المال السائب مرحب به ، شريطة قيامه على قواعد وأسس صحيحة وسليمة للحد من ظاهرة الإسراف والتبذير في التشريع والتنفيذ ، إذ يتوجب إلغاء مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (21/ تاسعا) من قانون التقاعد الموحد ، الأكثر ضررا على الخزينة المركزية للدولة ، بدلا من إلغاء المكافأة المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 2012 ، وبدلا من إلغاء ما تضمنته المادة (3/ ثالثا) من القانون رقم (1) لسنة 2014 ( قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ) ، الأقل ضررا للخزينة والأشمل نفعا للموظفين مع تحفظنا الشديد ، أو إلغائهما جميعا بموجب قانون واضح وصريح ، مع صرف رواتب متراكم الإجازات الإعتيادية كاملة عند الإحالة إلى التقاعد ، وعدم حصرها بما لا يزيد على ستة أشهر . بدلا من تعدد التشريعات غير الرصينة والخاضعة للإجتهاد والتأويل المربك للتنفيذ ، لإستنادها إلى توجهات النفع الخاص على حساب المصلحة العامة ، المخترقة بدوافع الجهل الإداري والمالي ، صنيعة الرؤى القاصرة للمشرع السياسي والحزبي ، المتمثلة في عدم السماح بتقاضي راتبين أو أكثر أو مكافأتين أو أكثر بعد سنين إجترار السحت ، والتمييز المخل في توزيع الثروات بين المواطنين ومنهم الموظفين ، حسب نص المادة (21/حادي عشر) من قانون التقاعد الموحد ، والمادة (10) من قانون تعديله المرقم (26) لسنة 2019 النافذ من 31/12/2019 ، بإستثناء السجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الذي يتوجب إلغاؤه ، بغية خضوع الجميع للأحكام العامة والمشتركة ، لأنها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الإجتماعية ، وعلى أن يعوض من أصابه الضرر الخاص والمباشر قبل الإحتلال وبعده ، بمبالغ مالية تتناسب وحجم الضرر ونوعيته ، لما في بقاء الإستثناءات من نزع لصفة (الموحد) من القانون ، لتعدد الأحكام الخاصة وطغيانها على التشريعات العامة وتقييدا لها . كما لم تقم الإستحقاقات التقاعدية بعد الإحتلال إلا على وفق المعايير العشوائية المختلفة ، التي لا نرى فيها غير التمييز المخل بين شرائح المجتمع ، وزيادة حدة الفوضى والإرتباك اللتان تسودان الواقع المعاشي ، وما كانت إلا دليلا على الضعف والتخبط الإداري المخالف لضوابط ومعايير الإستحقاقات ؟!.
فالرواتب والمخصصات والمكافآت إستحقاقات مناصب ووظائف ، تمنح بقوانين وآليات حسابية معتمدة ، ومعالجة الخلل في التقدير لا يستلزم الإلغاء ، ولا يصح النظر للجزء دون الكل ، ولا يحق لغير المختص وفي جميع المجالات ، التنظير تلاعبا بالألفاظ بدعوى حل المشكلات ، وإذا به ضالع في خلق الأزمات وسيء الإجراءات ؟!. وتجدون رفقة مقالتنا هذه صورة الكتاب موضوع البحث .