5 نوفمبر، 2024 5:37 م
Search
Close this search box.

ضياع الإمتيازات بتعدد التشريعات والإجتهادات الخاطئة ؟!

ضياع الإمتيازات بتعدد التشريعات والإجتهادات الخاطئة ؟!

القسم الثالث
إستكمالا وتأكيدا لما إنتهينا إليه في نهاية القسم الثاني من مقالتنا هذه ، بشأن ما ورد في المادة (38/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014- المعدل ، بخصوص إلغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكامه ، ننوه إلى نقل أحكام المواد (6و7و8) من قانون العجز الصحي للموظغين رقم (11) لسنة 1999 إلى المادة (16) من قانون التقاعد الموحد , وكذلك الحال بالنسبة لنقل أحكام المادة (12) المعدلة من قانون الخدمة الجامعية إلى المادة (35/خامسا) من قانون التقاعد الموحد أيضا ، لتعلق الأمر بمنح الحقوق التقاعدية ( الراتب أو المكافأة البديلة ) وليس مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية ، التي يفترض التعامل بها بدلا من إلغائها بسبب الإجتهاد الخاطئ ؟!. إلى حين معالجتها بالسند القانوني الصريح والصحيح والسليم .

ثالثا- كما نص كتاب الهيأة المذكورة وبالإستناد إلى المادة (38/أولا ) من قانون التقاعد آنفة البيان ( وبذلك فإن المكافأة المنصوص عليها بأحكام البند (ثالثا) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2014 ( قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ) تعتبر ملغاة ، ويتم تطبيق أحكام البند ( تاسعا ) من المادة (21) من قانون التفاعد الموحد أعلاه ) .

*- وإذ نؤكد أن ليس من صلاحية هيأة التقاعد الوطنية ولا من إختصاص وزارة المالية ، تأكيد إلغاء أي نص قانوني ما لم يتم التثبت من ذلك بالحجة والدليل الدامغ ، وسواء كان ذلك من القوانين العامة أو الخاصة ، فإن من المعروف عدم تعارض القوانين مع بعضها ، وأن لكل قانون مجال تطبيقه المحدد مع فارق الأحكام ، والقانون العام يطبق على الجميع بدون إستثناء ، والقانون الخاص يطبق على فئة من الافراد أو الحالات إلا ما أستثني منها تطبيقا بالإحالة ، وبذلك فإن تعارض القانون العام مع القانون الخاص في مسالة معينة ، توجب حتمية تطبيق القانون الخاص إستنادا إلى قاعدة ( أن الخاص يقيد العام ) وليس العكس . سيما وأن قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2014 – النافذ إعتبارا من 3/2/2014 من قوانين الخدمة الخاصة ، وأن المكافأة الوارد نصها فيه بصيغة ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية ، أو الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة ، أو المتوفى وهو في الخدمة ، مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة أشهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد ) . هي غير المكافأة التقاعدية البديلة عن الراتب التقاعدي . كما إنها غير مكافأة نهاية الخدمة التي أشار إليها كتاب هيأة التقاعد بالخطأ الجسيم وعدم التمييز المطلوب وبالنص ( لإتخاذ ما يلزم لتبليغ التشكيلات التابعة لكم ، بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بأحكام البند (ثالثا) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2014 ( قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ) لموظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بعد 1/1/2014 ، حيث ستباشر هيأتنا بصرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بأحكام البند (تاسعا) أعلاه ، إلى موظفي الخدمة الجامعية المحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2014 ، ممن تتوفر فيهم شروط الإستحقاق المنصوص عليها بأحكام البند أعلاه ) .

إن توجه وزارة المالية الدائم وهيأة التقاعد الوطنية الحالي في تقليص حجم إنفاق المال السائب مرحب به ، شريطة قيامه على قواعد وأسس صحيحة وسليمة للحد من ظاهرة الإسراف والتبذير في التشريع والتنفيذ ، إذ يتوجب إلغاء مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (21/ تاسعا) من قانون التقاعد الموحد ، الأكثر ضررا على الخزينة المركزية للدولة ، بدلا من إلغاء المكافأة المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 2012 ، وبدلا من إلغاء ما تضمنته المادة (3/ ثالثا) من القانون رقم (1) لسنة 2014 ( قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ) ، الأقل ضررا للخزينة والأشمل نفعا للموظفين مع تحفظنا الشديد ، أو إلغائهما جميعا بموجب قانون واضح وصريح ، مع صرف رواتب متراكم الإجازات الإعتيادية كاملة عند الإحالة إلى التقاعد ، وعدم حصرها بما لا يزيد على ستة أشهر . بدلا من تعدد التشريعات غير الرصينة والخاضعة للإجتهاد والتأويل المربك للتنفيذ ، لإستنادها إلى توجهات النفع الخاص على حساب المصلحة العامة ، المخترقة بدوافع الجهل الإداري والمالي ، صنيعة الرؤى القاصرة للمشرع السياسي والحزبي ، المتمثلة في عدم السماح بتقاضي راتبين أو أكثر أو مكافأتين أو أكثر بعد سنين إجترار السحت ، والتمييز المخل في توزيع الثروات بين المواطنين ومنهم الموظفين ، حسب نص المادة (21/حادي عشر) من قانون التقاعد الموحد ، والمادة (10) من قانون تعديله المرقم (26) لسنة 2019 النافذ من 31/12/2019 ، بإستثناء السجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الذي يتوجب إلغاؤه ، بغية خضوع الجميع للأحكام العامة والمشتركة ، لأنها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الإجتماعية ، وعلى أن يعوض من أصابه الضرر الخاص والمباشر قبل الإحتلال وبعده ، بمبالغ مالية تتناسب وحجم الضرر ونوعيته ، لما في بقاء الإستثناءات من نزع لصفة (الموحد) من القانون ، لتعدد الأحكام الخاصة وطغيانها على التشريعات العامة وتقييدا لها . كما لم تقم الإستحقاقات التقاعدية بعد الإحتلال إلا على وفق المعايير العشوائية المختلفة ، التي لا نرى فيها غير التمييز المخل بين شرائح المجتمع ، وزيادة حدة الفوضى والإرتباك اللتان تسودان الواقع المعاشي ، وما كانت إلا دليلا على الضعف والتخبط الإداري المخالف لضوابط ومعايير الإستحقاقات ؟!.

فالرواتب والمخصصات والمكافآت إستحقاقات مناصب ووظائف ، تمنح بقوانين وآليات حسابية معتمدة ، ومعالجة الخلل في التقدير لا يستلزم الإلغاء ، ولا يصح النظر للجزء دون الكل ، ولا يحق لغير المختص وفي جميع المجالات ، التنظير تلاعبا بالألفاظ بدعوى حل المشكلات ، وإذا به ضالع في خلق الأزمات وسيء الإجراءات ؟!. وتجدون رفقة مقالتنا هذه صورة الكتاب موضوع البحث .

أحدث المقالات

أحدث المقالات