23 ديسمبر، 2024 1:06 ص

ضياع الإمتيازات بتعدد التشريعات والإجتهادات الخاطئة ؟!

ضياع الإمتيازات بتعدد التشريعات والإجتهادات الخاطئة ؟!

القسم الأول
بتأريخ 28/2/2020 نشرنا على صفحات جريدة كتابات الغراء وعلى صفحة الفيسبوك الخاصة بنا ، مقالا بعنوان ( ضياع الإمتيازات بتعدد التشريعات ) ، أوضحنا فيه السند القانوني لكل حالة مما تعرضنا له ، حيث يتم صرف رواتب الإجازات الإعتيادية المتراكمة والعطلات المدرسية بما لا يزيد على (180) يوما ، على وفق أحكام المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، بالنسبة لعموم الموظفين الخاضعين لأحكام القانون المذكور ، مع إجتهاد خاطيء لإقليم كردستان في تعديل نص القانون خلافا لأحكام الدستور لسنة 2005 ، وعلى وفق أحكام المادة (10) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل فيما يتعلق بصرف رواتبها لموظفي الخدمة الجامعية ، وتلك من إستحقاقات الموظفين المحالين إلى التقاعد في غير حالتي إنتهاء الخدمة بالفصل أو العزل من الوظيفة ، كما إنها ليست من المكافآت المنصوص عليها في إي من مواد التشريعات المعتمدة ، مما يتوجب الإستناد إلى النصين المذكورين عند صرفهما دون غيرهما أو بدونهما ، لعدم جواز الخلط بينهما وبين أسانيد صرف غيرهما مما تضمنته التشريعات المختلفة ، وكما هو معمول به في وزارة التربية بصرف رواتبها مع مكافأة الهيئات التعليمية والتدريسية مجتمعة وبواقع رواتب ثمانية أشهر خلافا للقانون ؟!. ليس فيما يتعلق بإجراء العمليات الحسابية المالية اللازمة لذلك ، وإنما فيما يخص الإجراءات الإدارية الخالية من السند القانوني الصحيح والسليم ، لإحتمال إستحقاق المعلم أو المدرس لما يزبد على ثمانية أشهر ، في حالة وجود المتراكم من الإجازات الإعتيادية المستحقة عن الخدمات الوظيفية لكل منهم قبل نقلهم إلى ملاك التعليم أو التدريس في المدارس ، أو لما ينقص عن ثمانية أشهر عند نقل أحدهم إلى وظيفة خارج سلك التعليم أو التدريس قبل إحالته إلى التقاعد ، وقد فصلنا القول في ذلك وغيره بما إكتسبناه من خبرة عملية تطبيقية ، يفتقر إليها معظم موظفي دوائر السلطات بعد الإحتلال ، وكما هو في كتابنا الموسوم ( الإجازات الإعتيادية – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) الطبعة الثانية المنقحـة والمزيـدة ، المودعة لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (980) لسنة 2009 .

أما مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية ، فلا يستند في منحها إلى المواد القانونية متقدمة البيان ، وإنما لعدد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) مما ذكرنا في مقالتنا السابقة ، منذ سنة 1981 ولغاية إلغائها بالقانون رقم (12) لسنة 2012 – قانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية ـ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4231) في 27/2/2012 ، والذي حلت أحكامه محل أحكام القرارات الملغية ، ليصبح السند القانوني الوحيد بالصرف وفقا لأحكامه إعتبارا من 18/8/2008 ، حيث يمنح المحالون إلى التقاعد من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون بأحكام المادة (45/2) من قانون الخدمة المدنية ، مكافأة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 ، لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير بتأريخ الإحالة إلى التقاعد ، كما تصرف لمن يحال إلى التقاعد لأسباب صحية من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية ، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفي منهم ، ومن يكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد في النصف الأول من السنة الدراسية.

وبدلا من الإكتفاء بما نصت عليه التشريعات المذكورة ولأغراضها في حينها ، أضاف المشرع الجديد نصا إلى قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 بأن ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية ، أو الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة ، أو المتوفى وهو في الخدمة ، مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير من تأريخ الإحالة إلى التقاعد ) إعتبارا من 7/5/2012 ، حسب أحكام القانون رقـم (32) لسنــة 2012- قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية المذكور ، دون مراعاة تجنب اللغو القانوني بتكرار مضمون القانون رقم (12) لسنة 2012 آنف البيان . ولغرض منح موظف الخدمة الجامعية للمكافأة المذكورة بنوع من التمييز المادي ، فقد قرر المشرع أيضا وبموجب القانون رقم (1) لسنة 2014- قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية ذاته ، حذف النص الوارد بالتعديل الأول وإحلال نص مماثل مع إختلاف في قيمة المكافأة ، حيث ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية ، أو الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة ، أو المتوفى وهو في الخدمة ، مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة أشهر من تأريخ الإحالة إلى التقاعد ) إعتبارا من 3/2/2014 . ومن غير إلغاء ما يخص موظف الخدمة الجامعية في القانون رقم (12) لسنة 2012 بصيغة الإلغاء الحكمي ، بإستخدم عبارة ( ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون أو هذه المادة صراحة أو دلالة ) .

ولعل الطامة الكبرى في أن تصرف وزارة التربية رواتب الإجازات الإعتيادية والعطلات المدرسية ومكافأة الهيئات التعليمية والتدريسية بالصيغة والأسلوب الإداري المزدوج متقدم البيان ، مع خلوه من السند القانوني الخاص بكل منهما ، بينما تكتفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصرف الرواتب الإسمية لموظف الخدمة الجامعية من التدريسين في الجامعات والكليات والمعاهد ، عن مدة إجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما مضافا إليها ما تراكم من إجازات إعتيادية على أن لا تتجاوز (180 ) يوما . دون صرف رواتب مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحددة براتب ومخصصات ستة أشهر ، إستنادا لما تم الحصول عليه من رأي رسمي غير دقيق ، مفاده ( أنه بموجب البند (أولا) من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، تم إلغاء كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكامه ، وبذلك فإن المكافأة المنصوص عليها بأحكام البند (ثالثا) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2014 ( قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008) تعتبر ملغاة ، ويتم تطبيق أحكام البند (تاسعا) من المادة (21) من قانون التفاعد الموحد أعلاه ) . وذلك ما سنبحثه في القسم الثاني من هذه المقالة .