23 ديسمبر، 2024 1:14 ص

ضياع الإمتيازات بتعدد التشريعات

ضياع الإمتيازات بتعدد التشريعات

بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم (464) في 14/4/1981 ، منح المحالون على التقاعد من أعضاء الهيئات التدريسية المشمولين بأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، مكافأة تعادل الرواتب الإسمية لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير بتأريخ الإحالة على التقاعد . كما تقرر بالقرار رقم (341) في4/3/1982، صرف المكافأة التقاعدية المذكورة لمن يحال على التقاعد لأسباب صحية من أعضاء الهيئات التدريسية ولورثة من يتوفى منهم في النصف الأول من السنة الدراسية . وبموجب القرار رقم (1118) في 18/9/1985 ، تقرر أن يسري قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (464) المؤرخ في 14/4/1981 على أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية الذين يحالون على التقاعد بسبب إكمالهم السن القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ا) من المادة العاشرة المعدلة من قانون الخدمة الجامعية ، أو الذين يحالون على التقاعد لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة .

وحيث نص البند (ثانيا) من المادة (121) من الدستور ، على أن ( يحق لسلطة الإقليم ، تعديل تطبيق القانون الإتحادي في الإقليم ، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الإتحادي وقانون الإقليم ، بخصوص مسألة لا تدخل في الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية ) . فإن تعديل تطبيق أي قانون يكمن في مسألتين أساسيتين ، أولهما تعارض آليات التطبيق مع أهداف القانون وما يسعى إلى تحقيقه ، وثانيهما تعذر تطبيق وتنفيذ القانون ذاته للنقص الحاصل في مضمونه التشريعي ، غير الميسر لوضع آليات عمل صحيحة وسليمة وضامنة لتكييف نصوصه الثابتة والمشتركة بصفة عامة ، أما وجود تناقض أو تعارض بين مضمون قانونين يعكر صفو طريق تنفيذ إحداهما أو كلاهما ، فإن إزالة ذلك الخلل يكون بتعديل مضمون أحدهما أو كليهما وهو الإجراء السليم قانونا ، وليس تعديل القانون بتعديل تطبيقه بوسائل وآليات مختلفة في كل إقليم ، وبما يخالف نص القانون الواحد وجوهر مضمونه ، وأعتقد جازما بأن فقهاء القانون يرفضون تعديل القانون بتعديل آليات تطبيقه ، كما يمقتون ويرفضون بشدة غير محدودة ، ترجيح القانون الأدنى على القانون الأعلى ، لأن إتباع أسس ووسائل وسبل التعديل أو التبديل أو الإلغاء القانوني ، المستند إلى قواعد العمل المعتمدة في التشريع ، هي قواعد أركان وأنواع كل قرار إداري معتبر .

ولعل فيما جاء به القانون رقم (16) لسنة 2007 الصادر عن إقليم كوردستان– العراق ، معدلا الفقرة (2) من المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، التي تنص على أن ( يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية إذا إنتهت خدمته بتنسيق الملاك أو بالإحالة على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل ، في النصف الثاني من السنة الدراسية أو خلال العطلة الصيفية ، رواتب العطلة الصيفية على أن لا تتجاوز 180 يوما ) . وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (464) في 14/4/1981 المدون نصه فيما تقدم ، ما يخالف الدستور والقانون ، حيث وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الإقليم بموجب الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان– العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل ، المتضمنه صلاحية ( إقتراح – مشاريع القوانين والقررات المتعلقة برئاسة الإقليم للمجلس الوطني لكوردستان العراق ) ، وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة (21) في 30/5/2007 قررنا :-

المادة -1- يعدل نص الفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل في إقليم كوردستان – العراق ، ويقرأ كالآتي :

2– يمنح من تمتع بالعطلات المدرسية إذا إنتهت خدمته بتنسيق الملاك أو بالإحالة على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل في النصف الاول أو الثاني من السنة الدراسية ، راتب ومخصصات العطلة الصيفية على أن لا تتجاوز ( 180 ) يوما .

المادة -2- يعدل نص الفقرة (1) من القرار المرقم (464) والمؤرخ في 14/4/1981 في إقليم كوردستان – العراق ويقرأ كالاتي :

1– يمنح المحال على التقاعد من أعضاء الهيئات التدريسية أو التعليمية ، المشمول بأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، مكافأة تعادل الراتب الإسمي والمخصصات لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير بتأريخ الإحالة على التقاعد ، سواء كانت الإحالة في النصف الأول أو الثاني من السنة الدراسية .

المادة -3- لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون .

*- إن التعديل يقضي بصرف راتب ومخصصات العطلة الصيفية والمكافأة لأعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين إلى التقاعد في النصف الأول أو الثاني من السنة الدراسية ، في حين تصرف تلك الحقوق لذات الشريحة في محافظات العراق كافة (عدا الإقليم) ، إذا إنتهت خدمة المذكورين في النصف الثاني من السنة الدراسية أو خلال العطلة الصيفية فقط وبمقياس الراتب دون المخصصات ، وهذا الفرق يؤكد إمتداد التعديل المذكور بصلاحية لا تتطابق مع نص البند موضوع البحث ، لأن التعديل شمل مضمون القانون وليس تعديل تطبيقه ، وخلق نوعا من التفاضل والتمايز بين منتسبي دوائر الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم بدون مبرر أو سند قانوني مشترك ، كما إن القانون المذكور يشكل قفزا وتجاوزا على مضمون البنود ( أولا وثانيا وثالثا ) من المادة (121) من الدستور ، بإعتبار نتائجه تتقاطع مع مضمون الصلاحيات الحصرية للسلطات الإتحادية الخاصة برسم السياسة المالية والنقدية للبلاد ، من جراء ما يترتب على ذلك من نفقات مضافة تتحملها خزينة الدولة ، في وقت لم تتبلور فيه مقادير الحصص العادلة من الإيرادات المستحصلة إتحاديا ، لغرض تخصيص ما يكفي الإقليم للقيام بأعباء مسؤولياته ، مع الأخذ بعين الإعتبار موارده وحاجاته ونسبة السكان فيه .

*- إن منح مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية التي يستحقها المحالون منهم إلى التقاعد ، تعادل الرواتب الإسمية لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير بتأريخ الإحالة على التقاعد ، إضافة إلى صرف رواتب الإجازات والعطلات المدرسية لمدة لا تزيد على ستة أشهر أيضا ، والتي تصرف من دائرة المعلم والمدرس والتدريسي المتقاعد في ثلاث حالات فقط هي ( لأسباب صحية أو الوفاة أو بسبب إكماله السن القانونية ) ، وهي غير مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ، محسوبة على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ×12 حسب قانون التقاعد الموحد .

وبذلك فإن المحالين إلى التقاعد من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية ، بسبب بلوغهم السن الجديد للإحالة الحتمية إلى التقاعد البالغ (60) سنة بالنسبة لمواليد ( 1960 و 1959 و1958 و1957 ) ، يستحقون المكافأة المذكورة . حيث :-

أولا- بموجب القانون رقم (32) في 22/4/2012 – قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، ألغي نص المادة (11) منه وحل محله نص جديد ، وقد نص البند رابعا منه على أن ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية أو الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة أو المتوفى وهو في الخدمة ، مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير من تـأريخ الإحالة إلى التقاعد ) .

ثانيا- ولغرض توحيد الأسانيد القانونية ، وبغية عدم حرمان شريحة من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين إلى التقاعد في النصف الأول من السنة الدراسية بسبب إكمالهم السن القانوني ، ولغرض شمولهم بالمكافأة المخصصة للذين يحالون إلى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية ، شرع قانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2012 بالنص الآتي :-

المادة – 1 – يمنح المحالون إلى التقاعد من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون بأحكام الفقرة (2) من المادة ( الخامسة والأربعين ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، مكافأة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، لمدة (6) ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير بتأريخ الإحالة إلى التقاعد .

المادة -2- تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال إلى التقاعد لأسباب صحية من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد في النصف الأول من السنة الدراسية .

المادة -3- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (464) في 14/4/1981 و (341) في4/3/1982 و (1118) لسنة 1985.

المادة -4- يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة-5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18/8/2008 .

ثالثا- بموجب القانون رقم (1) في 27/1/2014- قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، ألغي نص المادة (11) المذكورة في أولا أعلاه وحل محله نص جديد لم يتضمن المكافأة ، لإلغاء نص المادة (12) من القانون وحل محله نص جديد ، تضمن البند (ثالثا) منه على أن ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية أو الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة أو المتوفى وهو في الخدمة ، مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة أشهر من تأريخ الإحالة إلى التقاعد ) .

والفرق بين النصين بالنسبة لأعضاء الهيئات التدريسية في الكليات ، أن التعديل الأول يمنح ( مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير من تـأريخ الإحالة إلى التقاعد ) . أما التعديل الثاني فيمنح ( مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة أشهر من تأريخ الإحالة إلى التقاعد ) . وهو تعديل للتعديل الأول وللقانون رقم (12) لسنـة 2012 . إلا إن عدم صرف المكافأة المذكورة من قبل الكليات يثير الإستغراب الذي يوجب المطالبة ببيان السند القانوني لذلك ؟!.