شيءٌ عن الموضوع
كثيراً ما يحصل إلتباس وسوء فهم بسبب عدم تمييز المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، وهذا ما دفعني إلى كتابة هذا البحث.
إن المعنى الاصطلاحي لمفردة((الموضوع)) يختلف بحسب إختلاف العلم. وأود أن أسلط الضوء على بعض المعاني الاصطلاحية لمفردة((الموضوع)) من خلال العناوين التالية:
أولاً: الموضوع في الدلالة الوضعية.
ثانياً: الموضوع في القضية الحملية.
ثالثاً: موضوع العلم.
رابعاً: الموضوع في الجوهر والعرض.
خامساً: موضوع الحكم الشرعي.
سادساً: الموضوع في الشبهة الموضوعية.
/////////////////////////////////////////
أولاً: الموضوع في الدلالة الوضعية
——————————————
الدلالة: هي كون الشيء بحالة إذا علمت وجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيءٌ آخر.
[المصدر: المنطق للشيخ محمد رضا المظفر]
وبطبيعة الحال فإن للدلالة طرفين:
الأول: يسمى الدال.
الثاني: يسمى المدلول.
فمثلاً رؤية الدخان يدل على وجود النار، إن الدال في هذا المثال هو (رؤية الدخان )
وإن المدلول هو (وجود النار).
وللدلالة ثلاثة أقسام:
1ـ الدلالة العقلية: وهي فيما اذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي، كدلالة الدخان على النار.
2ـ الدلالة الطبعية: وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان كدلالة إحمرار الوجه على الخجل.
3ـ الدلالة الوضعية: وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجدود أحدهما يكون دليلاً على وجود الثاني، كدلالة الإشارات المرورية التي وضعت على الطريق. فإن لكل إشارة مرورية مدلولاً خاصاً بها وكذلك دلالة الألفاظ على المعاني.
إن الدال في الدلالة الوضعية يسمى (الموضوع) , والمدلول في الدلالة الوضعية يسمى (الموضوع له).
إن دلالة اللفظ على المعنى هي دلالة وضعية. وهذا يعني أن اللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له.. ومن خلال ما تقدم فقد تبيّن المعنى الاصطلاحي للموضوع في حدود الدلالة الوضعية..
ثانياً: الموضوع في القضية الحملية.
————————————–
الآن أريد أن أسلط الضوء على معنى إصطلاحي آخر للموضوع وهو أيضاً من المصطلحات المنطقية..
يعرف علماء المنطق (القضية): بأنها المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب.
وتقسم القضية إلى حملية وشرطية. ومن الأمثلة على القضية:
الحقُ منتصرٌ (قضية حملية)
البخيل لا يسود (قضية حملية)
حرث الفلاح الأرض (قضية حملية)
إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال (قضية شرطية)
إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها(قضية شرطية)..
ما هي القضية الحملية؟
يعرّفها علماء المنطق بأنها: (( ما حُكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه)).
والقضية الحملية تتألفُ من طرفين:
الطرف الأول: هو الموضوع.
الطرف الثاني: هو المحمول.
إن المراد من ثبوت شيء في التعريف، هو ثبوت المحمول. والمراد من ((لشيء)) هو الموضوع اي ثبوت المحمول للموضوع. وكذلك الحال بالنسبة لنفي الشيء عن شيء يعني نفي المحمول عن الموضوع.
وتتضح الصورة من خلال بعض الأمثلة: الحقُ منتصرٌ (قضية حملية).
الحق: هو الموضوع.
منتصر: هو المحمول.
يعني ثبوت الانتصار للحق.
مثال آخر: البخيل لا يسود (قضية حملية).
البخيل: موضوع.
لا يسود: محمول.
يعني نفي السيادة عن البخيل.
ومن خلال ما تقدم فقد تبيّن المعنى الاصطلاحي للموضوع في القضية الحملية وهو يختلف عن المعنى الاصطلاحي للموضوع في الدلالة الوضعية، كما هو واضح لمن تدبّر…
بقيَّ الإشارة إلى أمرين:
الأمر الأول: إن القضية الحملية هي: نحوٌ من أنحاء الاتحاد بين الموضوع والمحمول، وهذا يسمى (الحمل). فإن للحملِ ركنين:
الأول: هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول فإن كان الاتحاد بين الموضوع والمحمول بحسب المفهوم، كان الحمل ذاتياً أولياً.
وإذا كان الاتحاد بين الموضوع والمحمول بحسب المصداق، كان الحملُ شائعاً صناعياً. مثال ذلك( زيدٌ إنسان).
الثاني: التغاير بين الموضوع والمحمول، فمثلاً (زيدٌ إنسانٌ)، فإن مفهوم (زيد) مغاير لمفهوم (إنسان)، ولكنهما متحدان بحسب المصداق..
لأن الصورة الذهنية لزيدٍ(مفهوم زيد) مغايرة للصورة الذهنية للإنسان(مفهوم إنسان)، ولكن زيد في خارج الذهن هو مصداق لمفهوم زيد وأيضاً مصداق لمفهوم إنسان وهذا يُسمى الاتحاد بحسب المصداق. وهو حملٌ شايعٌ صناعي…
الأمر الثاني: كثيراً ما يواجه طلبة العلم بعض الصعوبات في تشخيص الموضوع والمحمول، على سبيل المثال: زيدٌ إنسانٌ، فإن زيداً هو الموضوع وإنسان هو المحمول.
مثال آخر: حرث الفلاحُ الأرضَ، أن الموضوع هو (الفلاح)، والمحمول هو (حرث الأرض). ويتضح من خلال المثالين السابقين أن الموضوع تارة يأتي مبتدأ وأخرى يأتي فاعل. يعني: إذا كانت الجملة أسمية، فإن الموضوع هو المبتدأ والمحمول هو الخبر. وإذا كانت الجملة فعلية وتدل على الإخبار لا الإنشاء، فإن الموضوع هو الفاعل والمحمول هو الفعل.
أما في المضاف والمضاف إليه، مثل: (( انتصار الحق ))، فإن الموضوع هو المضاف إليه، والمحمول هو المضاف. لأن ((انتصار الحق )) بالرغم من كونه مركبا ناقصا ولكنه في المرتبة السابقة يمثل ثبوت الانتصار للحق أي: الحقُ منتصرٌ..
ومن خلال ما تقدم فإن الموضوع يمكن تشخيصه في الجمل العربية أي: أما أن يكون مبتدأً، كما هو الحال في الجملة الأسمية (الحقُ منتصرٌ). أو يكون فاعلاً كما هو الحال في الجملة الفعلية (حرث الفلاحُ الأرض). أو يكون مضافاً إليه، مـثال ذلـــك (انتصار الحق)…
ثالثاً:- (موضوع العلم)
—————————-
عادة لكل علم موضوع..
فعلى سبيل المثال أن موضوع علم النحو هو (الكلمة العربية)،
وموضوع الفلسفة (الوجود).
وموضوع المنطق (المعرِّف والحجة).
وموضوع علوم القرآن كالتفسير والتلاوة وإعجاز القرآن … الخ فإن موضوع علوم القرآن هو (القرآن الكريم).
وموضوع الفيزياء (الطبيعية).
إن كل هذه الأمثلة تمثل مصاديقاً لموضوع العلم.. لأن المصداق هو ما ينطبق عليه المفهوم.
وهنا لا بد من التساؤل عن موضوع العلم،
ما هو موضوع العلم؟
(( ويُراد به ما يكون جامعاً بين موضوعات مسائله، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلاً)). المصدر [ دورس في علم الأصول الحلقة الثانية للسيد محمد باقرالصدر]
فموضوع العلم يمثل شكلاً من أشكال الوحدة.
يقول السيد الشهيد محمد الصدر(قدس) في أحد دروس شرح الكفاية بما مضمونه(( أن موضوع العلم هو نحو من الوحدة العامة نتصورها في العلم كله، وهذه الوحدة العامة لها ثلاث احتمالات لا رابع لها:
الاحتمال الأول: وحدة الموضوع، أي:( موضوع القضية الحملية).
الاحتمال الثاني: وحدة المحمول.
الاحتمال الثالث: وحدة الهدف أو الغاية أو المقصد الذي أُسس من أجله العلم.)) انتهى
ومن خلال ما تقدم يتضح أن موضوع العلم هو اصطلاح يختلف في معناه عن المعنى الاصطلاحي للموضوع في الدلالة الوضعية والمعنى الاصطلاحي لموضوع القضية الحملية..
وكثيراً ما يخلط البعض بين هذه المعاني الاصطلاحية التي تشترك بلفظ (( الموضوع )) مما يؤدي إلى التفكير الخاطئ والاستنتاج الخاطئ..
رابعاً: الموضوع في الجوهر والعرض.
——————————————-
إن الموجود الممكن ينقسم إلى جوهر وعرض.
والجوهر: هو الموجود لا في موضوع يعني: الموجود الغني عن الموضوع كالجسم.
والعرض هو الموجود في موضوع، يعني: الموجود المحتاج إلى موضوع، كاللون والحرارة … الخ
فما هو المراد من الموضوع؟
الموضوع: هو المحل المتقوم بذاته المقوّم لما يحل فيه. [ المصدر كشف المراد للعلامة الحلي].
وتتضح الفكرة من خلال المثالين التاليين:
المثالُ الأول: الجدارُ الأبيض، فإن المحل هو الجدار والحال هو اللون الأبيض(البياض) إن البياض محتاج في وجوده الخارجي إلى الجدار، فالبياض غير متقوم بذاته. بل، هو متقوم بغيره أي متقوم بمحله(الجدار في هذه المثال).
وبتعبير آخر إن الجدار هو المحل المقوّم للحال(البياض في هذا المثال)، وحيث أن المحل المقوّم للحال هو (الموضوع)، فإن الجدار في هذا المثال هو الموضوع والبياض هو (العرض).
المثال الثاني: الماء الساخن.
الماء هو المحل، والسخونة هي الحال. والسخونة محتاجة في وجودها الخارجي إلى الماء فهي متقومة به والماء مقوّم للسخونة، فالماء هو الموضوع لأنه المحل المقوّم للحال فيه. والسخونة هي العرض لأنها الحال المتقوم بمحله.
أما إذا كان المحل متقوم بالحال وليس مقوّماً للحال فهذا يسمى (المادة).
والحال المقوّم لمحله يسمى (الصورة)، فالمحل أعم من الموضوع لأنه يشمل الموضوع والمادة. والحال أعم من العرض لأنه يشمل العرض والصورة.
وقد اتضح مما تقدم معنى اصطلاحي آخر للموضوع في الفلسفة وعلم الكلام، فالموضوع: (هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه).
خامساً: موضوع الحكم الشرعي.
————————————-
موضوع الحكم الشرعي هو من مصطلحات علم أصول الفقه..
يعرَّفه السيد الشهيد محمد باقر الصدر(قدس) في الحلقة الأولى من دروس علم الأصول، بأنه: (( مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول)).
فعلى سبيل المثال(وجوب الحج) يتوقف على التكليف والاستطاعة..
فالمكلف المستطيع هو موضوع لوجوب الحج، فلو انتفى الموضوع انتفت فعلية الوجوب.
إن موضوع الحكم الشرعي أسبق رتبة من الحكم الشرعي لأن موضوع الحكم الشرعي هو سبب لفعلية الحكم الشرعي.. والسبب متقدم على المسبَّب. إن تحقق موضوع الحكم الشرعي في الخارج يكون سبباً لفعلية الحكم الشرعي (المجعول).
إن المكلف ليس عليه مسؤولية شرعية في إيجاد موضوع الحكم الشرعي أو مقدماته وإنما المسؤولية تكون بعد تحقق الموضوع.
وعلى هذا الأساس جاز للمكلف أن يتسبب في إيجاد موضوع الحكم الشرعي، وكذلك جاز له أن يتسبب في إعدام موضوع الحكم الشرعي.
وهناك الكثير من المسائل الشرعية مبتنية على هذا الأساس كجواز السفر في شهر رمضان هرباً من وجوب الصوم وهذا مصداق لإعدام موضوع الحكم الشرعي. لأن موضوع وجوب الصوم هو المكلف غير المسافر وغير المريض في شهر رمضان..
فإذا سافر المكلف سفراً يوجب القصر فهذا معناه أن موضوع الحكم الشرعي قد انتفى وبالتالي فقد انتفت فعلية وجوب الصوم..
هناك مسألة شرعية لها علاقة بموضوع الحكم الشرعي وهي مسألة الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهل يجب وضع منبه لكي يوقظ النائم في وقت الصلاة؟ وهل يجب إيقاظ النائم لكي يؤدي الصلاة؟
كل هذا يندرج تحت عنوان موضوع الحكم الشرعي بل تحت عنوان مقدمة الموضوع.. ولا توجد مسؤولية شرعية في إيجاد موضوع الحكم الشرعي ومقدماته وبالتالي فإنه لا يجب وضع منبه. ولا يجب على أي مكلف إيقاظ النائم.. لأن النائم لا يدرك الوقت وهذا يعني انتفاء موضوع الحكم الشرعي..
فلو كان نومه مستوعباً لكل وقت صلاة الفجر يعني: من الفجر إلى شروق الشمس، ففي هذا الحال لا يصدق عليه عنوان المعصية لأنه لم يترك الواجب وكما عبر علماء المنطق سالبة بانتفاء الموضوع.
نعم، لو استيقظ أثناء وقت صلاة الفجر فقد تغير الموضوع وبتعبير أدق فقد تحقق موضوع وجوب صلاة الفجر. وهنا يجب عليه المبادرة إلى أداء صلاة الفجر ويحرم عليه النوم بعد الاستيقاظ ما لم يصلِ الفجر لأن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده..
وللأسف الشديد يوجد هناك خلط وعدم تفقه لهذه المسألة وقد ورد أن من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، والحليم تكفيه الإشارة فضلاً عن هذه الكلمات..
هناك الكثير من الظواهر التي شاهدتها عياناً منها وخلال موسم الزيارات فإن الكثير من الزائرين ينامون في المواكب وعند دخول وقت الفجر يقوم أحد الزائرين بالصراخ على النائمين بطريقة غير لائقة وغير مؤدبة. وهو يصرخ لأنه يعتقد أنه يجب على النائم أن يستيقظ من النوم!! وهذا مصداق واضح لعدم التفقه من قبل هذا الصارخ ولله في خلق شؤون.
والمؤسف جداً ما أسمعه من البعض ومن على المنابر حين يتناولون هذه المسألة ويتكلمون عن الوجوب والمعصية مع أن النائم ليس مخاطبا بهذا الوجوب مالم يستيقظ خلال وقت الصلاة.
نعم، لو كان حديثهم عن الاستحباب والرجحان والثواب والحرص على أداء الصلاة في وقتها لكان أفضل وأحسن.
إن عدم وجوب وضع المنبه لأجل الاستيقاظ لا يعني عدم جواز وضع المنبه بل هو راجح ولكنه ليس واجب.. وتأكيداً أقول أن معصية ترك صلاة الفجر موضوعها المكلف المستيقظ، يعني: المكلف الذي يدرك الوقت. أما المكلف الذي لا يدرك الوقت، كالمجنون والنائم والمغمى عليه … الخ فوجوب صلاة الفجر الفعلي منتفٍ عنه بسبب انتفاء موضوع الوجوب..
وبعد هذا الكلام قد تبيّن المعنى الاصطلاحي لموضوع الحكم الشرعي.
سادساً: الموضوع في الشبهة الموضوعية.
—————————————————————-
الشبهة الموضوعية هي من المصطلحات الفقهية والأصولية.
والشبهة الموضوعية: هي الشك في الموضوع.
فما هو المراد من الموضوع؟
ويحسن جداً أن أذكر الجواب ثم أخوض في شرحه، والجواب:
أن المراد من الموضوع هنا هو ما يشمل موضوع الحكم الشرعي ومتعلق الحكم الشرعي وللتوضيح أقول: أن المسألة الشرعية تتألف من ثلاثة أشياء هي:
1ـ موضوع الحكم الشرعي.
2ـ الحكم الشرعي.
3ـ متعلق الحكم الشرعي.
ولنطبق هذه العناصر على مثال واضح وهو( وجوب الحج على المكلف المستطيع)، فإن موضوع الحكم الشرعي في هذه المسألة هو المكلف المستطيع، والحكم الشرعي هو الوجوب، ومتعلق الحكم الشرعي هو الحج.
إن الشبهة الموضوعية تشمل الشك في موضوع الحكم الشرعي فمثلاً الشك في حصول البلوغ الجنسي وعدمه، هو شك في موضوع الحكم الشرعي لأن التكليف في(الذكر ) يتألف من شيئين هما: العقل والبلوغ أما التكليف عند الأنثى فهو العقل اضافة الى اكمالها عشر سنين قمرية بحسب رأي الشهيد محمد الصدر(قدس الله سره) خلافا للمشهور الذي يذهب الى اكمالها تسع سنين قمرية .
وكذلك فإن الشبهة الموضوعية تشمل (متعلق الحكم الشرعي) فمثلاً، حرمة لبس الذهب على الرجل. فإن موضوع هذه الحرمة هو (المكلف الذكر) والحكم الشرعي هو (الحرمة) ومتعلق هذه الحرمة هو (لبس الذهب).
إن الشك في هذه المسألة قد يحصل من خلال الشك في تحقق لبس الذهب ، لأن لبس الذهب هو المحرم وليس حمل الذهب، ففي بعض الحالات يحصل الشك في تحقق اللبس وهذا الشك هو شك في المتعلق وهو شبهة موضوعية..
وأيضاً الشك في كون هذا المعدن من الذهب أو غيره فهذا أيضاً شك في المتعلق وهو شبهة موضوعية.
وخلاصة الكلام أن الشبهة الموضوعية تحصل في أحد أمرين :
1- الشك في موضوع الحكم الشرعي.
2- الشك في متعلق الحكم الشرعي.
أما الشك في الحكم الشرعي نفسه فهو ليس شبهة موضوعية بل هو (شبهة حكمية).
لأن الشبهة الحكمية: هي الشك في الحكم الشرعي، وهذه الشبهة تواجه الفقيه المجتهد خلال عملية استنباط الحكم الشرعي كالشك بوجوب السورة بعد الفاتحة في الصلوات اليومية الواجبة و الشك في حرمة التدخين وغيرها كثير من الشبهات الحكمية التي تواجه المجتهد خاصة.
وقد أتضح من خلال هذا الكلام أن معنى الموضوع في الشبهة الموضوعية يختلف عن المعاني الاصطلاحية الاخرى التي تناولها هذا البحث لمفردة الموضوع…بل أن هناك معاني اصطلاحية اخرى للموضوع أعرضت عن ذكرها وبيانها وقد أكتفيت ببيان الأهم متوخيا من ذلك النفع والفائدة لجميع طلاب العلم والمعرفة وأسألكم الدعاء.
—————————————