18 ديسمبر، 2024 4:44 م

شرطا الكفاءة والمقبولية العامة في المرجع الشيعي الأعلى

شرطا الكفاءة والمقبولية العامة في المرجع الشيعي الأعلى

ينعكس تأثير السمات الشخصية السلبية المتعلقة بالتكوين النفسي للفقيه على ملكة التقوى والعدالة تلقائياً، وليس على توجيه مسار استنباط الفتوى وحسب، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالنظام العام. فمن الصعوبة ـ مثلاً ـ اجتماع شرط العدالة وملكة التقوى مع صفات الجبن والاستبداد وضيق الصدر والبخل والحسد والتعصب، أو التسامح المفرط والسذاجة وقلة التدبير وضعف الشخصية؛ إذ ستكون العدالة والتقوى حينها مفهومان فضفاضان لا يكبحان جماح التأثيرات النفسية والشخصية للفقيه وانعكاساتها على «عدالة الفتوى» و«تقوى الحكم الشرعي». وبالتالي، فإنّ الفقاهة والأعلمية لا تخلقان ملكة التقوى ولا نزعة العدالة، كما أنّ الأعلمية والعدالة لا تمنحان الفقيه قوة الشخصية وحسن الإدارة والتدبير والحكمة.
ولذلك، تقود الحاجة إلى إضافة شرط أساس للمرجع الأعلى المتصدّي، هو شرط الكفاءة. هذا الشرط الترجيحي ربما هو الأهم إطلاقاً في ترجيح فقيه على آخر لتبوُّء منصب القيادة المرجعية؛ بل مرجحاً على الأعلمية النسبية، أو ما يمكن تسميته «شبهة عدم الأعلمية». فإذا كان هناك ـ مثلاً ـ خمسة مراجع متقاربين في المستوى العلمي، وكان أحدهم مشتهراً بأعلميته، والآخر مشتهراً بكفاءته؛ فمن الأولى هنا ترجيح الأكفأ للتصدّي وللمرجعية العليا، مع لحاظ الشرط الرابع: المقبولية العامة.
والكفاءة هنا تعني الصفات والمهارات والسمات الشخصية الذاتية التي مرّ ذكرها، والتي تجعل الفقيه أو المرجع المتصدّي يمتلك قدرة تشخيص المصالح والمفاسد، والقدرة العملية على الزعامة والتدبير في الشأن العام الاجتماعي والسياسي والثقافي والمعيشي، ومن بينها القضايا ذات العلاقة بالمجتمعات والدول التي يتواجد فيها الشيعة. ويمكن إجمال هذه السمات والصفات والمهارات بما يلي:
1ـ الحكمة ورجاحة العقل والاتزان المقترنة بالشجاعة.
2ـ الوعي الدقيق بالمحيط الاجتماعي والوطني والدولي، إلى مستوى القدرة العميقة على تشخيص المصالح والمفاسد على المستويين المحلي والعام.
3ـ قدرة الإدارة والقيادة والتدبير، بدءاً بالحاشية والمكتب الخاص ومؤسسة المرجعية والحوزة العلمية، وانتهاء بالمجتمع والشأن العام.
4ـ الثقافة العامة، ولا سيما في العلوم والمعارف المرتبطة بفتاوى الشأن العام وإدارته، كعلوم الاجتماع والنفس والأنثروبولوجيا والسياسة والقانون والاقتصاد.
5ـ نزعة استشارة أهل الاختصاص الحقيقيين في موضوعات الفتاوى والأحكام والشأن العام، سواء من علماء الحوزة أو غيرهم.
وتعقيباً على المهارة الخامسة السابقة، فإنّ جزءاً من مظاهر الحكمة وكفاءة الزعامة والتدبير؛ الاستعانة بأصحاب الاختصاص الحقيقي في تشخيص الموضوعات؛ كخبراء الاجتماع والسياسة والاقتصاد والنفس والإعلام والعلاقات الدولية والقانون والتعليم، فضلاً عن خبراء استحصال المعلومات وتحليلها، وليس الاقتصار على الخواص وأعضاء المكتب. وهنا تفرض آلية المشورة وجود مجلسين لأهل الخبرة في مؤسسة المرجعية، أحدهما ديني خاص بكبار علماء الحوزة، والمتمثل بمجلس أهل الخبرة الحوزوي الذي سبق أن تحدثنا عنه، والآخر مجلس مختلط يجمع بين علماء الحوزة والخبراء المدنيين في مختلف الاختصاصات. فضلاً عن وجود مراكز للدراسات وتحليل المعلومات فائقة التخصص خاصة بمنظومة المرجعية.
وأن يكون المجتهد أعلماً في العلوم الدينية؛ لا يعني أنّه كفوء في الجانب القيادي والإداري، أو أنّه يمتلك وعياً اجتماعياً وسياسياً وثقافياً، أو أنّه حكيم؛ لأنّ العلم الديني والاجتهاد والفقاهة والأعلمية في الشريعة لا تخلق من صاحبها قائداً أو مثقفاً أو واعياً في المجالات الحياتية الاجتماعية أو شجاعاً وحكيماً. في حين أنّ الكفاءة القيادية وقابلية التدبير والوعي الاجتماعي والحكمة والشجاعة هي معايير القائد الحقيقي، أي أنّ هذه الشروط هي التي تجعل من الفقيه قائداً دينياً، وليس تبحره في قواعد الاستنباط وتطبيقها على موضوعاتها وحسب.
إنّ السمات والمواصفات الكاشفة عن الكفاءة، والتي تفرضها طبيعة وظائف المنصب، وإن كانت نسبية وليست مطلقة؛ هي سمات ترجيحية، ومن يكشفها هو مجلس أهل الخبرة الذي تمت الإشارة إليه سابقاً. وهذا الترجيح يشبه ما يقوم به مجلس خبراء القيادة في إيران، والذي يكشف عن توافر شروط العدالة والكفاءة المساوقين لوظائف الولي الفقيه. وهذا هو السبيل الواقعي الحسي الوحيد، أو ما يسمونه «الحكم الظاهري» (1) الذي يبذل البشر المتخصصون جهدهم من أجل الوصول إليه. أما حقيقة العدالة والتقوى والكفاءة والأعلمية، فلا يعلمها إلّا الله.
وتحتاج الإدارة التخصصية بكل أشكالها إلى كفاءة إدارية تنسجم مع طبيعة الوظيفة، إلى جانب الاختصاص، بدءاً بمدير المستشفى ومدير المشروع الهندسي وانتهاء برئيس الجامعة ووزير الصحة والولي الفقيه، وإن كان تطبيقها عملياً يتم بصورة نسبية؛ لكنها ـ في الحد الأدنى ـ مثبتة في القوانين الإدارية عادة. أما المنصب الوحيد الذي لم يوضع له شرط الكفاءة المساوقة لطبيعة الوظيفة، ولا يؤخذ بنظر الاعتبار؛ هو منصب مرجعية التقليد؛ في حين أنها كإدارة دينية اجتماعية؛ تعد أخطر أنواع الإدارة وأكثرها حاجة إلى الكفاءة الإدارية والقيادية.
وربما تتضاءل أهمية شرط الكفاءة في المرجعية الدينية في إيران؛ بالنظر لوجود الولي الفقيه الحاكم، والذي يقوم بالأدوار الاجتماعية والسياسية والرعوية للمرجعية. بينما يزداد هذا الشرط أهميةً في النجف؛ لأنّ مرجعية النجف تتفرد بقيادة الاجتماع الديني والثقافي والسياسي والشيعي، ليس في العراق وحسب؛ بل تشترك مع الولي الفقيه ومراجع آخرين في قيادة الواقع الشيعي في بلدان التواجد الشيعي الأُخر.
قد ينظوي مبدأ ولاية الفقيه العامة على مقومات النجاح بالأساس، إلّا أنّ عناصر نجاح تطبيق المبدأ في إيران، والتطور الشامل الذي حازه هذا البلد لا تقتصر على المقومات الخاصة بالمبدأ؛ بل يعود إلى مجموعة عناصر موضوعية متكاملة أُخر، أهمها:
1ـ شخصية الإمام الخميني وكفاءته القيادية المتفردة، ومن بعده الكفاءة القيادية للسيد الخامنئي.
2ـ وجود خبرة تراكمية سياسية اجتماعية عامة؛ أي توافر عنصر الحيوية والتفاعل بالأساس في الاجتماع السياسي الشيعي الإيراني.
3ـ وجود إيديولوجية شعبية موحدة تمثل الناظم الموحد للشعب، وهو المذهب الشيعي الذي يعتنقه ما يقرب من 85% من الشعب الإيراني.
وهي عناصر ربما يصعب توافرها في بلد آخر، وكأنّ مبدأ ولاية الفقيه العامة مفصّل على مقاس إيران وشعبها، وربما لو تم تطبيقه في بلد آخر يفتقر إلى الكفاءة القيادية المرجعية، والاجتماع الديني والسياسي المتفاعل، والناظم الإيديولوجي الموحد لأغلبية الشعب؛ لفشل المبدأ في التطبيق، كما فشلت ـ مثلاً ـ الديمقراطية الليبرالية فشلاً ذريعاً في عراق ما بعد 2003، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية لتطبيقها.
شرط المقبولية العامة في المرجع الأعلى
شرط المقبولية العامة في المرجع الأعلى من الشروط الأساسية المطلوبة، والتي يطمح إليها کل من يريد تسنّم موقع المرجعية، والتي تعمل بصورة مقننة على تحويل ولاية المرجع المتصدّي في الحسبة العامة أو الحكم، من ولاية بالقوة إلى ولاية بالفعل؛ أي من ولاية كامنة إلى ولاية ظاهرة فاعلة. ومن خلال قبول الجمهور الشيعي لهذا المرجع أو ذاك بأنّ يكون هو الراعي والمرشد والزعيم في قضاياه العامة؛ فإنّ الجمهور يعمل على تفعيل ولاية المرجع وزعامته ليكون هو المرجع الأعلى المتصدّي.
ويتحقق شرط المقبولية العامة من خلال ثلاث وسائل:
1ـ اختيار المرجع المتصدّي للولاية والزعامة والشأن العام من مجلس أهل الخبرة الحوزوي، وهو المجلس الذي يحظى أساساً بالمقبولية العامة وفق آليات تحدثنا عنها سابقاً، أو اختيار الفقيه المتصدّي من مجلس أهل الخبرة المنتخب شعبياً بالنسبة للولي الفقيه الحاكم، وهو المعروف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ مثالاً ـ بـ «مجلس خبراء القيادة» (2).
2ـ رجوع أغلبية المؤمنين في التقليد إلى مرجع بعينه. هذا الرجوع يمثل بذاته مقبولية عامة، على أن يكون هذا المرجع أحد مرشحي مجلس أهل الخبرة، أو المرجع الأعلى الذي اختاره مجلس أهل الخبرة.
3ـ التأييد الشعبي الذي يتمظهر في تنفيذ توجيهات المرجع وفتاويه في الشأن العام من الجمهور.
وفي كل واحدة من هذه الوسائل، وعلاقتها ببعضها، تفاصيل كثيرة، سنتناولها في بحوث تكميلية لاحقة. ويتوضح هنا وجود ثلاث حالات لتفعيل ولاية المجتهد:
1ـ الحالة العادية المتوارثة: وهي حالة عدم وجود دولة إسلامية شيعية قائمة على مبدأ ولاية الفقيه العامة. وهنا يختار أهل الخبرة المرجع المتصدّي، ويتبعهم توجه الجمهور نحو هذا المرجع تقليداً وولاءً وتنفيذاً لقراراته وتوجيهاته. وهذا هو الحاصل في النجف غالباً، وكذا في قم قبل تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية.
2ـ حالة الحراك الجماهيري العام أو الثوري: وهي حالة استثنائية، وتتجسد في إعلان الفقيه أو المرجع عن حراك عام ضد حالة سياسية أو اجتماعية معينة، ومثالها أنظمة الحكم والاحتلال الأجنبي. وفي حال تبعته أغلبية الجمهور بمرور الوقت، ونفذت أوامره وتوجيهاته؛ فهذا يمثل بيعة عامة أو مقبولية عامة؛ على أن لا يتعارض ذلك مع قرار أهل الخبرة. وهو الذي حصل في إيران خلال ثورة المشروطة (1906 إلى 1910)، والثورة الإسلامية (1978 وما بعدها)، وثورة العشرين في العراق (1920)، والانتفاضة الإسلامية ضد النظام البعثي (1979 وما بعده).
3ـ حالة الدولة: ويقصد بها الدولة الإسلامية الشيعية، التي يقوم فيها مجلس أهل الخبرة المنتخب شعبياً بانتخاب الفقيه المتصدّي أو الولي الفقيه الحاكم. وهو الحاصل في إيران حالياً.
ولعل أول من طرح شرط المقبولية العامة في المرجع المتصدّي أو الولي الفقيه هو السيد محمدباقر الصدر، الذي يعبِّر عن هذه المقبولية بتكامل ولاية الأُمّة وولاية الفقيه، إذ أطلق على الولاية الأُولى تسمية «خلافة الأُمّة»؛ باعتبار الخلافة الممنوحة للإنسان على الأرض، وأسمى الولاية الثانية «شهادة الفقيه»؛ باعتبار نيابة الفقيه العامة عن الإمام المعصوم. ومن خلال اختيار الأُمّة لفقيه بعينه سيلتقي خط الخلافة بخط الشهادة، ويكون هذا الفقيه حينها مجسّداً للخطين. ويشترط الشهيد الصدر في الولي الفقيه أن يكون مرجعاً دينياً، ومرشحاً من قبل مجلس المرجعية (أهل الحل والعقد)، ومنتخَباً من قبل الأُمّة (في حال تعدد المرجعيات المتكافئة المرشحة) (3). وتقف هذه الأُطروحة على أربع قواعد شرعية:
1ـ لا ولاية بالأصل إلّا للَّه تعالى.
2ـ النيابة العامة عن الإمام المعصوم هي للمجتهد المطلق العادل الكفوء، وهو مصدر الولاية الممنوحة للفقيه، بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة، وحق الإشراف الكامل على المجتمع والدولة.
3ـ الخلافة العامة للأُمّة على أساس قاعدة الشورى، وهي التي تمنحها حق ممارسة أُمورها بنفسها ضمن إطار الإشراف والرقابة الدستورية من قبل نائب الإمام (المرجع المتصدّي أو الولي الفقيه).
4ـ فكرة أهل الحل والعقد، التي طبقت في الحياة الإسلامية، والتي تؤدي بتطويرها على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري من قبل نائب الإمام إلى افتراض مجلس يمثل الأُمّة (مجلس الشورى)، وينبثق عنه بالانتخاب (4).
وهنا يتحدث السيد محمدباقر الصدر عن الحالة الثالثة، أي حالة تفعيل ولاية المجتهد المتصدّي في ظل وجود الدولة الإسلامية القائمة على مبدأ ولاية الفقيه العامة. ولكن يمكن الاستفادة من هذه الأُطروحة أيضاً في الحالة العادية المتوارثة، أي حالة عدم وجود الدولة وعدم وجود حراك نهضوي عام. وهو ما أشار إليه السيد الصدر أيضاً في أُطروحته «المرجعية الرشيدة».
ويجمع فقهاء الإمامية على أنّ النصب المباشر للولاية هو من الله (تعالى)، كما في حالة النبي والأئمة الاثني عشر، ولا تنعقد الإمامة لغير المنصوب إلهياً مع وجوده والتمكن منه. أمّا في حال غياب المعصوم، فإنّ الفقيه يقوم مقام الإمام في قيادة الأُمّة، وفق النصوص الشرعية، أي أنّ الفقيه العادل منصوب بصفاته من الإمام المعصوم (5)، وأنّ ولايته شرّعها الحديث الشريف (6). وهنا نذكر الرأيين الفقهيين الأساسيين بشأن دور قبول الأُمّة في منح الشرعية للفقيه:
الأول: يقول بأنّ انتخاب الناس ليس له أثر في تعيين الفقيه للقيادة، ولا علاقة لجمهور المؤمنين بإنشاء هذه الولاية بالأصل. ولكن بما أنّ لكل الفقهاء العدول هذه الولاية، فلا بدّ من إيجاد صيغة تحدد الفقيه المتصدّي، أي المرجع الذي يقوم بمهام قيادة المجتمع أو الحكم، وتكون له الولاية الفعلية دون غيره من الفقهاء، وهو تدبير عقلائي؛ إذ لا بدّ للمجتمع أو الدولة من قائد أو مرشد أو مدير واحد، وإلّا سينهار المجتمع تلقائياً بوجود أكثر من قائد وولي ومدير. أي أنّ دور الجمهور أو الأُمّة ينحصر في اختيار أحد هؤلاء الفقهاء، سواء اختياراً مباشراً أو عبر مجلس أهل الخبرة، دون أن يكون لهذا الدور أثر في منح الشرعية للفقيه المتصدّي أو الحاكم. وبذلك تكون المقبولية العامة مجرد أداة لتفعيل الولاية والقيادة.
الثاني: يعتقد بأنّ للأُمّة حق اختيار ولي أمرها ورئيسها وقائدها الشرعي من بين من عينهم المعصوم تعييناً نوعياً في زمان غيبته. أي أنّ اختيار الأُمّة ليس اختياراً مفتوحاً ومطلقاً، بل تقوم الأُمّة باختيار قائدها ووليها الشرعي من بين الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الولاية ومواصفاتها، وفي مقدمتها الاجتهاد والعدالة والفقاهة. وبهذا الاختيار تنعقد الولاية للفقيه الذي قبلت الأُمّة بقيادته. وهنا لا يكون دور الأُمّة مجرد تفعيل للولاية، بل إنّها تشارك في منح الشرعية للفقيه المتصدّي (7). فشرعية الولاية هنا مشتركة بين النص الشرعي الذي يمنح الولاية لكل الفقهاء وبين اختيار الأُمّة التي تمارس دورها في الخلافة، وتفوضه لواحد من هؤلاء الفقهاء.
وسواء كانت المقبولية العامة شريكة في منح الشرعية لولاية المرجع المتصدّي، أو أداةً لتفعيل الولاية من خلال ترجيح فقيه على آخر؛ فإنّ النتيجة واحدة، وتتمثل في ضرورة المقبولية العامة كشرط من شروط المرجعية المتصدّية، وأنّ قيادة الأُمّة الشرعية تتمثل في الفقيه الجامع لشروط المرجعية والولاية حصراً.
الإحالات
(1) محمد باقر الصدر، «دروس في علم الأُصول»، ج2، ص165 ـ 168.
(2) دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المواد: 99، 107، 108 و177.
(3) محمدباقر الصدر، لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية، و«الإسلام يقود الحياة»، ص13و14.
(4) المصدر نفسه، ص16 ـ 17.
(5) أي ليس تعييناً شخصياً بالاسم، أُنظر: الشهيد محمدباقر الصدر، الإسلام يقود الحياة ص146.
(6) راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب.
(7) أُنظر: علي المؤمن، «النظام السياسي الإسلامي الحديث»، ص147 ـ 152، و«الفقه والدستور»، ص289 ـ 305.