23 ديسمبر، 2024 12:38 ص

سمعة القضاء بحاجة الى حماية جدية (1)

سمعة القضاء بحاجة الى حماية جدية (1)

الجيش العراقي هو المؤسسة الوحيدة التي حافظت على سمعتها على مر العهود الا اننا اليوم نجد ان هذه السمعة بحاجة الى حماية جدية)) هذا الكلام قلته عام 1987 قبل الانتصار على ايران بسنة كباحث من بين خمسة باحثين في الندوة العلمية السنوية لجامعة البكر التي اقيمت برعاية وحضور الرئيس صدام حسين … وكان الدليل على كلامي هو ان هناك نموذج اجازة مزور لمدة اسبوع تم بيعه لشخص ما !!! تفلسفت حينه كيف ان الحرب طويلة الامد تؤدي الى تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية !!!

الذي يجرأ على نقد مؤسسة تقاتل وتنتصر لسنين سبع وهي مؤسسته ، يجرأ بالتأكيد ان يطالب مجلس القضاء الاعلى بحماية سمعة القضاء ، ولا اقصد هنا الفساد المالي بل الفساد القانوني (ظاهرة القاضي السياسي والقاضي المجامل للدولة ).. كيف؟؟ مثل بسيط يثبت حالة ان بعض القضاة يكونون مع الدولة ومؤسساتها وليس مع القانون بل ليسوا حياديين بين الدولة والمواطن مدعيا كان ام مدعى عليه خصوصا خلال المحاكمات التي تتعلق بقوانين غير دستورية (سياسية وغامضة بالضرورة) كالقانون (72) وحجتي هنا كالحجة التي طالبني بها احد الحضور في الندوة اعلاه (( هل يمكن لك ان تقدم لنا دليلا علميا على وجود عسكريين لا يؤمنون بأهداف قادسية صدام المجيدة؟؟)) وكنت قد اجريت استبيانا لمئات الهاربين في المركز الاصلاحي للفيلق الاول وكانت هناك نسبة 4% اجابت على سؤال هل تؤمن بأهداف الحرب الجارية وكانت الاجابة كلا . .. هذا الشخص الذي سألني غاضبا مدافعا حضر مؤتمر لندن بعدها

حجتي هي ان القانون اوضح المشمولين به ( محافظ ،عضو فرع…) وهذا ليس مجال نقاشنا ، ولكن هل نص القانون على مصادرة اموالهم ؟؟ كلا بالطبع وألا ما برزت الحاجة للجان والمحاكم والاستئناف والتمييز .. عليه ما الذي يصادر ؟؟ اموالهم التي حصلوا عليها (بدون بدل) ؟؟ كلا بالتاكيد والا لما احتجنا بالطبع سوى الى تعميم للداخلية والمالية والزراعة لمصادرة اموالهم التي (بدون بدل) وهناك دليل آخر وهو انه لا يوجد نص في القانون يشير الى ذلك بل ان كلمة (بدل) لم ترد في القانون مطلقا ولا حتى القريبة منها (بدل، بلد ، دبل ) وكون (بدل) يشبه (دبل) وبما ان اللجنة تقع مقابل (حيدر دبل) قررت (اجتهادا وبدون نص قانوني مصادرة كل عقار (بدون بدل) وهذا الذي قال عنه القانون المدني ((لا مساغ)) وقالت عنه القاعدة القانونية ((لا اجتهاد في مورد النص)) وقال عنه القانون الاعلى والاسمى في البلاد (الدستور) (( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي كان يعده القانون وقت اقترافه جريمة …)) وهذه المادة لوحدها تنسف دستورية اربعة قوانين نافذة منها القانون (72) …

كنت اكتب احيانا خطابات مفتوحة للسادة النواب خلال الدورات الثلاث اوقفتها عند تيقني انهم متخاصمين مع القراءة ، ونشرت لاحقا ستة مقالات موجهة للسادة القضاة وتيقنت من وجود الحالة نفسها ، وزاد يقيني عندما قمت بتضمين لائحتي لهم هذا الكلام ولا يقرئوه ، وما هو هذا الكلام ؟؟ انه نصوص قانونية في قانون بقدر ما هو سياسي هو مختصر للغاية .

وللحديث بقية