22 نوفمبر، 2024 7:54 م
Search
Close this search box.

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم السادس
الجمهورية الثانية والثالثة

جمهورية الأخوين
لم تكن بداية الجمهورية الثانية أقل دموية من الأولى ، إن لم تكن أكثر وأوسع مساحة وشمولية ، ويبدو أنها من نتائج تداعيات التعامل السلبي للتوجهات السياسية والحزبية التي إتبعها أنصار نظام الحكم القاسمي ، مما أدى إلى إستخدام أساليب ووسائل اللارحمة المتقابلة في حسم الخلاف بين المتخاصمين على سدة الحكم ، ذلك الإرث العفن واللعين الذي زاد من حدة البون الشاسع بينهما ، فتراكمت صور الإنتقام فيما بينهما إلى حد عدم التسامح والنسيان ، فكل ما شرع في العهد القاسمي ألغي وحل خلافه بالبديل أو بالتعديل ، فصدر المرسوم (27) في 20/2/1963 بسند قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958 ؟!، بإلغاء المحكمة العسكرية العليا الخاصة ( والتي سميت باسم محكمة الشعب ) أو (محكمة المهداوي) . لتشكل محكمة عسكرية تسمى ( محكمة الثورة ) لمحاكمة المتآمرين على أمن وسلامة الجمهورية ، بالمرسومين الجمهوريين (373 و 397) في 25و28/5/1963. مع سبق تعديل قانون معاقبة المتآمرين المذكور آنفا إعتبارا من 9/4/1963 بالقانون رقم (21) لسنة 1963. وكأني بأركان نظام الحكم العارفي في الجمهوية الثانية يقولون لأنصار الحكم القاسمي في الجمهورية الأولى : سنسقيكم من نفس الكأس مرارة وألما وبطعم مختلف ، فكان إصدار التشريعات مستندا الى البيان رقم (…) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه ( وزير … ) ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره المجلس الوطني . ذلك لأن قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 ، قد تضمن بأن المجلس هو الجهاز الثوري القيادي الذي قاد جماهير الشعب والقوات المسلحة الوطنية في الرابع عشر من رمضان الموافق 8 شباط 1963- وأسقط نظام حكم عبد الكريم قاسم ، وأقام بإسم الشعب ولمصلحته ، السلطة الثورية القائمة في العراق ، وهو يتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على عشرين عضوا ، ويتولى مهام وواجبات السلطة التشريعية في وضع القوانين والأنظمة وتعديلها وإلغائها . والقيادة العامة للقوات المسلحة والشرطة والحرس القومي ، وتأليف الوزارة وقبول إستقالتها وإقالتها . والمصادقة على قرارات مجلس الوزراء . وله أن يقرر نقل وفصل الموظفين من مدنيين وعسكريين وإحالتهم إلى التقاعد . ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق المجلس عليه ، وله حق تبديله وكذلك تخفيف العقوبة ورفعها بعفو خاص ، وللمجلس بوجه عام الاشراف على شؤون الجمهورية العراقية بما يحقق حماية الثورة ، والوصول إلى أهدافها وتيسير السبل أمام مسيرتها حتى تستكمل كل غاياتها خلال فترة الإنتقال . حيث تم تشكيل منظمات شعبية مسلحة تدعى قوات الحرس القومي ، وتكون لها قيادة مستقلة مرتبطة برئاسة أركان الجيش أو بأية جهة يقررها المجلس الوطني لقيادة الثورة . حسبما نص عليه قانون الحرس القومي رقم (35) لسنة 1963 . كما ألغى قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (2) لسنة 1958 وتعديلاته ، وحل محله قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 ، بما يتناسب وتوجهات مجلس الوزراء في تقرير مصير أي موظف في ضوء تقديره لحجم الضرر بالمصلحة العامة . كما تم تعديل قانون معاقبة المتآمرين رقم (7) لسنة 1958 للمرة الثانية بموجب القانون رقم (4) لسنة 1964 ، ليتماشى وتنفيذ سياسة الحكم الجديد .
*- أما فيما يتعلق برواتب المسؤولين ، فليس هنالك ما يستدل به على رواتب الوزراء ، ولا يوجد مجلس للنواب منذ عهد الجمهورية الأولى ، وعليه تضمن القرار رقم (2) لسنة 1963 ، منح العقيد الركن عبد السلام محمد عارف رتبة مشير ركن إعتبارا من 8/2/1963 ، بناء على ما أبداه من خدمة جليلة للبلاد والأمة العربية في ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 التي أطاحت بالحكم الملكي الفاسد ، وكان هدفها تحرير الشعب من العبودية والإستعمار ؟!، وحيث إن إعفاءه من منصب معاون القائد العام للقوات المسلحة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (274) في 11/9/ 1958 كان إجراء غير قانوني ، الأمر الذي أدى إلى عدم تمتعه بحقوقه القانونية من قدم وترفيع . ونظرا لما قام به من عمل باهر في ثورة الرابع عشر من رمضان سنة 1382هـ الموافق للثامن من شباط عام 1963 ، الذي أدى إلى القضاء على الحكم الدكتاتوري الشعوبي وإعادة الحق إلى نصابه ، ولشموله بأحكام القرار الإستثنائي المرقم (1) والمؤرخ في 12 شباط 1963 ، فقد قرر المجلس الوطني لقيادة الثورة ( إلغاء المرسوم الجمهوري المرقم (274) في 11/9/1958 الخاص بإعفاء العقيد الركن عبد السلام محمد عارف من منصب معاون القائد العام للقوات المسلحة في حينه . ومنحه رتبة مشير ركن إعتبارا من 8/2/1963 . مع إعتبار الفترة الواقعة بين 11/9/1958 و 8/2/1963 خدمة لغرض أحكام قانون خدمة الضباط رقم (89) لسنة 1958 وقانون التقاعد العسكري . وتلك من أنواع الخدمة الجهادية مثار التذمر في الوقت الحاضر ، ليقفز راتبه من (95) دينارا إلى (210) دنانير شهريا ، يضاف إليه علاوة بمقدار (5) خمسة دنانير ، و (40) دينار شهريا عن شغله لمنصب القائد العام للقوات المسلحة ، و(36) دينارشهريا مخصصات غلاء معيشة ، فيكون مجموع ما يتقاضاه المشير الركن (291) دينارا إعتبارا من 8/2/1963 ، ولكن الجشع والطمع وإستغلال المنصب لتحقيق المصلحة الشخصية ، سخر القرار رقم (11) لسنة 1963 بتخصيص راتب ومخصصات لرئيس الجمهورية ، بعد أن ناقش المجلس الوطني لقيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/2/1963 ، مقدار الرواتب والمخصصات التي تصرف إلى رئيس الجمهورية ، وبعد أخذ معدل رواتب رؤساء الجمهورية للدول الشقيقة ، تقرر تخصيص راتب شهري لرئيس الجمهورية مقداره (700) سبعمائة دينار ، مع تخصيص مبلغ قدره (100) مائة دينار شهريا كمخصصات سكن ، والبالغ مجموعه (800) ثمنمائة دينار إعتبارا من 8/2/1963 ؟!.

أحدث المقالات