23 ديسمبر، 2024 6:25 ص

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

رواتب المسؤولين بين إحتلالين ؟!

القسم الثالث
*- في قانون الميزانية المالية العامة رقم (48) لسنة 1928 ، ثبتت مصروفات تدريس سمو ولي العهد‏ ب (‏27.500‏) ألف ربية . البالغ مقدارها (2.062.5) ألفين وإثنان وستون دينار وخمسمائة فلس . كما ثبتت ذات المصروفات بقانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 1929 بمقدار (20.500) ألف ربية . وفي قانون الميزانية العامة لسنة 1930 المالية الصادرة بالرقم (9) لسنة 1931 ، ظهرت لنا مرتبات سمو ولي العهد بمقدار (18.000) ثمانية عشر ألف ربية سنويا ، المساوية للمقدار (1.350) ألف وثلثمائة وخمسون دينارا سنويا ، أو (112.5) مائة وإثنا عشر دينارا وخمسمائة فلس شهريا . ثم ليظهر أيضا في قانون الميزانية العامة رقم (27) لسنة 1932، بذات مقدار السنة الماضية ولكن بالدينار بدلا من الربية ، وخارج حدود مخصصات المرتبات الملكية البالغة (52.650) ألف دينار .
*- لقد كان لتخفيض الرواتب نصيب في إجراءات معالجة الأزمات المالية ، ومنها ما نص عليه قانون الميزانية العامة رقم (27) لسنة 1932 في المادة ( 18) منه ، حيث تخفض الرواتب والمخصصات … ويقصد بالرواتب رواتب الوزراء … ويقصد بالمخصصات مخصصات الخدمات المخصوصة وجميع المخصصات التي تدفع بعناوين مختلفة للقيام بأعمال خاصة ما عدا المخصصات الوارد ذكرها في نظام مخصصات السفر … ولا يشمل هذا التخفيض رواتب أفراد وعرفاء الشرطة والدينار والنصف الأول من رواتب محافظي السجون والقولجية … كما تخفض الرواتب والمكافآت التقاعدية المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني والعسكري رقم (12 و10) لسنة 1930 بنسبة (5) بالمائة …. ويستثنى من هذا التخفيض الرواتب والمكافآت التقاعدية التي لا تتجاوز الثلاثة دنانير و750 فلسا شهريا . وجاء ذلك في نصوص قوانين الميزانية العامة رقم (29) لسنة 1933 ، ورقم (28) لسنة 1934 ، رقم (31) لسنة 1940 الذي رأينا الإستئناس بنصوصه المتعقة بأن تستثنى من التخفيض الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة ومستخدموها ، إذا كان مجموع الراتب والمخصصات لا يزيد على (15) دينارا شهريا . وإذا نقص بنتيجة التخفيض مجموع الراتب والمخصصات عن (15) دينارا شهريا فيجب إبلاغه إلى هذا الحد . وتعفى المقادير المخفضة من الرواتب من دفع التوقيفات التقاعدية دون أن يؤثر ذلك على مقادير الرواتب لغرض التقاعد . ولوزير المالية أن يدفع إلى الموظفين المستخدمين في المفوضيات أو القنصليات العراقية في البلاد الأجنبية التي إرتفعت عملتها بالنسبة إلى الليرة الإنكليزية ، رواتبهم والمخصصات التمثيلية التي يستحقونها بصورة تحويلها إلى العملة المحلية ، المتداولة في البلاد المذكورة بسعر يعين من قبله من وقت لآخر ، على أن تراعى في هذا التعيين درجة إرتفاع العملة المذكورة ، وعلى أن لا تتجاوز الزيادة الناجمة عن ذلك على العشرين بالمائة من بدل الرواتب والمخصصات المذكورة حين التأدية .
*- في القسم الثاني ثبتنا مكافأة عضو مجلس النواب ب (75) دينارا شهريا ، ولعضو مجلس الأعيان (93.750) دينارا . ثم تقرر إعطاء كل عضو منهم تعويضا عن غلاء المعيشة قدره (20) دينارا شهريا إعتبارا من 1/12/1944 بموجب القانون رقم (11) لسنة 1945 . وبذلك أصبحت المكافأة (95) دينارا للنائب و ( 113,750) دينارا للأعيان . ومن ثم أعطي كل عضو منهم إعتبارا من 1/4/1953 ، تعويضا عن غلاء المعيشة قدره أربعون دينارا شهريا وإلغاء ما سبق بموجب القانون رقم (21) لسنة 1953 ، حيث أصبحت المكافأة للنائب بمقدار (115) دينارا شهريا وللأعيان (133,750) دينارا . ويعفى هذا التعويض من ضريبة الدخل والضربة الاضافية . وتقرر بموجب القانون (67) لسنة 1956 ، أن يعطى كل من المذكورين عدا التعويض المذكور ، أربعين دينارا أخرى شهريا عن مدة الإجتماع الإعتيادي لمجلس الأمة إعتبارا من الإجتماع الذي يلي تنفيذ هذا القانون في 23/6/1956. وبذلك تكون المكافأة الأخيرة التي تقاضاها النائب بمقدار (155) دينار شهريا ، وللأعيان بمقدار (173,750) دينار شهريا .
*- وتستمر المرتبات والتخصيصات المالية الملكية وغيرها بمقادير مختلفة ومحددة في قوانين الميزانيات المالية من (1933 – 1958) ، حيث بلغت بموجب قانون الميزانية العامة رقم (6) لسنة 1957المالية بالدينار على النحو التالي ( المرتبات الملكية 72000 – مجلس الأعيان 50640 – مجلس النواب 172650 – مجلس الوزراء 30500 ) . ولم نحصل على جدول المصروفات الملحق بقانون الميزانية العامة رقم (23) لسنة 1958 المالية ، آملين تصحيح ما وقعنا فيه من خطأ .