بالغ التقدير
أكتب لكم قليلا ً عن بعض معاناة شريحة مضطهدة و مهملة في العهد الجديد ، شريحة تستحق الإهتمام بدل التنكر والإهمال ، أكتب لكم نيابة عن جرحى الحرب المعوقين والمشلولين من منتسبي الجيش الذي أسماه البعض بـ ( السابق ) و ممن نظروا إليهم نظرة قاصرة بنيت على موقف مضاد لا مبرر له إطلاقا ً إذا ما علمنا إننا أدينا واجب الجندية الحقة لا غير ، بعيدا ً عن أي إعتبارات أخرى وكما هو في باقي جيوش العالم الأخرى ، ولم يلتفت هؤلاء إلى ما حققه و يحققه قادة أكفاء من إنتصارات كبيرة في معاركنا الأخيرة ضد المجاميع الإرهابية و جميع هؤلاء القادة هم من الجيش السابق .
سيدي الرئيس ..
منذ أكثر من أربع سنوات ومنذ تنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ونحن ننتظر كيف تفسر هيئة التقاعد الوطنية ومستشاروها ما جاءت به نصوصه الصريحة والواضحة والمتعلقة بنا نحن جرحى الحرب والتي لم تنفذها الهيئة منذ تشريعه ولحد الآن ، فإن كان الأمر إجتهادا ً من قبلهم فذلك يتعارض مع – أن لا إجتهاد في النص – أما إذا كان ذلك لموقف ٍ ما قد إتخذته الهيئة تجاهنا بما يتناغم مع ماصرح به أحد ممثلي الشعب قبل أشهر ومطالبته بإعدام كل من إشترك في الحرب العراقية الإيرانية فذلك أمر آخر ينبغي الوقوف عنده .. وأتساءل هنا ، هل من المعقول أن يكون الراتب التقاعدي لجريح الحرب المعاق والمشلول المقعد مساويا ً لراتب أقرانه من الأصحاء ، وأين العدالة والإنصاف في هذا ؟
لقد جاء القانون الموحد بعد تشريع قانون التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل الذي أنصفنا تماما ً في حينه ولكنه مات في مهده بعد أسابيع قليلة من تشريعه لتسلب حقوقنا المشروعة كاملة ً فيما بعد و ( بفعل فاعل ) كما يقال ….
1 – ورد في المادة 21 – عاشرا ً أ من القانون الموحد ما يلي :
تحتسب الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفق القوانين النافذة بتأريخ حلها ، وهذا يعني إننا يجب أن نشمل بقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 النافذ في وقت إحالتنا إلى التقاعد عام 2006 و بالمواد 63 و 64 و65 منه و ضمن باب ( تكريم الجرحى والشهداء ) التي تنص على منحنا حقوق الشهداء في راتب رتبتين أعلى ومضاعفته لمن لديه عجز بدرجة 100 0/0 ، وسيادتكم على إطلاع تام وأكيد على هذه التفاصيل خلال ترؤسكم للجنة المالية النيابية آنذاك ، إضافة لصرف إكرامية نهاية الخدمة وكما هي حقوق الشهداء أيضا ً و كما معمول به اليوم مع جرحى الجيش حاليا ً ، وتلك نصوص واضحة وصريحة ، فلماذا يا سيدي الرئيس هذا التمييز في جيش واحد ، وهل أن جريح الأمس غير جريح اليوم بمفهوم الجندية الصحيح والمعروف . .
وهناك ما يلفت الإنتباه في ما تذهب إليه هيئة التقاعد في تنفيذ النصوص القانونية ، إذ كيف تم مؤخرا ًمنح الضباط ممن مر على ترقيتهم أكثر من ثمان أو عشر سنوات راتب الرتبة الأعلى ووفق أي قانون ؟ ألم يكن هذا ما ورد في المادة 54 – أولا ً- من قانون التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل ، وما يشابهها في القانون رقم 1 لسنة 1975 .. وهنا يجب أن يُشمل به الجميع ، فلماذا إذا ً يتعاملون معنا بمكيالين وفئة دون أخرى وبإنتقائية مرفوضة لمواد القوانين ؟ .
2 – وإن كنا يجب أن نُشمل بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 دون بقية القوانين ، فلماذا لم تُنفذ موادهُ بعيدا ًعن الإجتهادات ، فقد نصت المادة 16 أولا – ب – منه على منح (الموظف) المصاب إثناء الخدمة ومن جرائها وبدرجة عجز 100 0/ 0 مخصصات إصابة بنسبة 35 0/0 من آخر راتب وظيفي إلى راتبه التقاعدي ، ولم تنفذ هيئة التقاعد هذا النص لحد الآن رغم مرور أكثر من أربع سنوات على تنفيذه ورغم إحتفاظها بكافة تقارير اللجان الطبية العسكرية السابقة والتي تؤكد حالة جريح الحرب من الناحية القانونية لأغراض التنفيذ .. و كان هذا لأنهم لم يعرفوا ما هو العوق و ما هو الشلل في حياة الإنسان ، وهم لا يعرفون كم ينفقه المشلول خاصة على مستلزماته الصحية ومعيناته الطبية والأدوية المضادة لإلتهابات الكلى والمثانة المزمنة وغير ذلك الكثير .. والعجيب في الأمر إننا عندما واجهنا رئيس الهيئة بهذا النص أجاب أن ليس هنالك باب في القانون يمكن الصرف بموجبه لعدم تثبيت الراتب الوظيفي في ذلك الوقت بدعوى أننا كنا نستلم ما كانت تسمى منحة الطواريء ، وهنا نسأل السيد رئيس الهيئة .. كيف تم إحتساب رواتبنا التقاعدية إذا ً إن لم يتم تحديد مقدارالراتب الوظيفي المذكور والذي على أساسه تحتسب الحقوق التقاعدية كما منصوص عليه ؟؟ ثم نتساءل أيضا ً ألم يدخل هذا في الموازنات العامة للسنوات المنصرمة ؟
3– كما نصت المادة (21 ) الفقرة ( ثامنا ً ) من القانون الموحد أيضا ً على ما يلي …
– ( للموظف أو لخلفه في حالتي الإصابة أو الإستشهاد إحتساب حقوقه التقاعدية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يحقق له راتبا ً تقاعديا ً أفضل )….
وهذا يعني إن من حقنا – كجرحى حرب – إختيار أي قانون يحقق لنا الراتب الأفضل وهذا وكما يبدو أكثر شمولا ً ومنفعة للمعوقين ، وهنا نتساءل … أين نحن جرحى الحرب المعوقين والمشلولين من هذه المادة وهل هناك من تمييز مقصود في تطبيقها بين فئة و أخرى ؟؟ وهل أن القانون البديل هنا والمقصود في هذه المادة هو قانون التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل أم القانون رقم 1 لسنة 1975 أو أن هناك قانونا ً آخرا ً غيرهما ، و لم نجد هناك من يبادر إلى إيضاح ملابسات التنفيذ ،
4 – أين نحن من إستحقاقاتنا في صرف إكرامية نهاية الخدمة التي وردت في كل القوانين ذات العلاقة وهي حق مشروع لكل موظف تنطبق عليه الشروط المطلوبة ولم تنفذ لحد الآن دون معرفة الأسباب المبررة و أغلبنا يعوّل على صرفها الكثير ، بل أن هناك من يقول أن الصرف إقتصر على مجموعة دون أخرى وفق تعليمات لا نعلم شيئا ًعن جهة إصدارها … وأعود لأكرر هنا .. لماذا و أين العدل في هذا ؟؟
سيدي رئيس مجلس الوزراء ..
لما تقدم إيضاحه أناشدكم وبكل ثقة تدخلكم شخصيا ً بالإيعاز لوزارةالمالية وهيئة التقاعد الوطنية لتنفيذ ما ورد في نصوص قانونية ملزمة ولصرف مستحقاتنا وفق المواد الصريحة الواردة في القوانين ذات العلاقة ، وأن تنظروا للأمر من الجانب الإنساني والقانوني وتثمينا ً لما قدمناه من خدمة إمتدت لعقود لواجب الجندية ، ونحن هنا لا نطالب بأكثر من حقنا في تنفيذ ما تم تشريعه بصددنا .
وفقكم الله و سدد خطاكم …. أرجو قبول فائق الإحترام ….
لواء ركن متقاعد / جريح حرب مشلول من الجيش ( السابق )