23 ديسمبر، 2024 1:40 ص

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرنا أن نرسل إليكم مقالتنا الموسومة ( ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!. ) .. راجين الموافقة على نشرها مع التقدير.
ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!.
القسم التاسع
أيها القضاء .. موضوعنا بسيط جدا .. ولا يحتاج مناشدتكم بالعدل والإحسان الذي أمر الله به سبحانه .. ولا يحتاج إلى بذل كل هذا الجهد والوقت والمال من أجل تصحيح مسألة حسابية إبتدائية فيه ، إنما يحتاج إلى ترك الإجراءات المعقدة ( الروتين ) ، والتعامل بروح القانون ، وإزالة العقبات والمعوقات عن طريق الإنجاز بأقصر الطرق وأقل التكاليف ، لقد أخطأت البداءة في تقدير ما يترتب من جزاء مادي على رد دعوى المدعي بالزيادة ، وكان عليها المبادرة في تصحيح الخطأ من قبلها مباشرة بدلا من رفع الطلب بذلك إلى محكمة التمييز ، عملا بأحكام المادة ( 223/1) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969-المعدل ، حيث ( إذا رأت المحكمة المختصة بنظر الطعن ، أن إعتراضات طالب التصحيح مقبولة ، وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وإن كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء ، وتعيد التأمينات المدفوعة إلى طالب التصحيح ) . ولا أعتقد أن دعوانا بشأن تصحيح أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية غير مقبول ، ثم إن تكرار خطأ محكمة التمييز حين وجدت ( أن الحكم البدائي المطعون به تمييزا ، كان قد طعن به إستئنافا من قبل المدعى عليه ) ، وكما هو موضح في القسم الثامن السابق ، أوجب علينا تقديم طلب تصحيح القرار التمييزي إستنادا إلى نص المادة (221) من قانون المرافعات المدنية في31/8/2020 ، متضمنا الإيضاح بأن القرار المرقم ( 2147/ الهيئة المدنية/2020) في 10/5/2020 جاء مجحفا بحقنا ، حيث لم أكن المستأنف لدى محكمة الإستئناف ولا المدعى عليه لدى محكمة البداءة ، وإنما كنت المدعي لدى محكمة البداءة والمميز لقرارها بشأن إحتساب التبعات المالية الخاطئة عن رد دعوى المدعي بالزيادة . وهذه هي المرة الثانية التي كان بإمكان محكمة البداءة أن تتخذها سببا لتصحيح قرارها بشكل مباشر ؟!. عملا بأحكام المادة ( 223/1) من قانون المرافعات آنفة البيان ، ولكنها لم تفعل ؟!. ليس بسبب عدم معرفتها بموجبات عملها ، وإنما لعدم إمكانيتها على الإعتراف بخطأها والكشف عنه ، وحتى لا يكون التصحيح سابقة لما يماثلها مستقبلا ؟!. وبما يؤدي إلى التخفيف عن كاهل المواطن بإتباع الإجراء الأمثل والأبسط المتفق مع روح للقانون ، بدلا من الإجراءات الروتينية المعتاد إتباعها جيلا بعد جيل .
*- ولولا أن بين يدي نسخة من قرار الهيئة المدنية المشكلة في محكمة التمييز الإتحادية بتأريخ 9/9/2020 ، لما كنت مصدقا ما أقرأ أو أسمع ، فقد تضمن القرار المرقم (2692/الهيئة المدنية/2020) ت 2676 ، إستعراضا مكررا لدعوى المدعي لدى محكمة البداءة ، إضافة إلى تكرار الخطأ بذكر طعن المدعى عليه إستئنافا ومن ثم تمييزا بالإشارة إلى لائحة لم يقدمها المدعى عليه بتأريخ 13/1/2020 ؟!. وعليه قررت محكمة التمييز الإتحادية رد الطعن شكلا كما تقدم بيانه . ومن ثم القول بأن ( طعن المميز بالقرار تصحيحا ، طالبا تصحيح الفقرة الحكمية الخاصة بأتعاب المحاماة بلائحته المؤرخة في 31/8/2020) ، خطأ آخر في وصف محكمة التمييز للمميز على أنه هو المدعى عليه ، في حين أن المدعي هو من قدم طلب التمييز في 13/1 وتبعه المدعى عليه بطلب الإستئناف في 14/1 ، وما الإشارة إلى تأريخي طلبي التمييز في 13/1 و31/8 في غير محلهما الصحيح إلا خطأ ثالث ليس إلا ، وعليه كان القرار غريبا بأنه ( لدى التدقيق والمداولة ، وجد أن القرار المطلوب تصحيحه الصادر عن هذه الهيئة ، لم يكن من القرارات المصدقة للحكم ، وإنما كان قد قضى برد الطعن شكلا ، وحيث لا يقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم عملا بأحكام المادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969-المعدل ، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة (214) من هذا القانون ، وذلك عندما يتوافر سبب من الأسباب المحددة بالمادة (219/أ) من القانون , لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيرادا للخزينة إستنادا للمادة (223/2) من قانون المرافعات المدنية ، وصدر القرار بالإتفاق في 9/9/2020 ) .
*- لقد أصابني قرار محكمة التمييز بالإحباط ، لأن المطلوب من المحكمة تصحيح الخطأ الواضح أو التوجيه بتصحيحه ، وليس الإشارة إلى أرقام مواد القانون بغية رد طلب التصحيح بالإستناد إلى المادة (219/أ) ، ظنا منها بعدم مراجعة النص ، حيث ( لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية ، إلا عن طريق طلب تصحيح القرار أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه ، ولا يقبل هذا الطعن ، إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم ، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه ، إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن ، طبقا لما هو مبين في المادة (214) من هذا القانون ، وذلك عندما يتوافر سبب من الأسباب الآتية ) ، تلك الأسباب المحددة شرطا والتي لم تذكر محكمة التمييز واحدا منها لتأكيد صحة رد الطلب ، وإذا بي أمام نص المادة (219/أ/1) الذي يؤكد حق مطالبتي بالتصحيح ؟!. عندما تعيد قراءة النص ( وذلك عندما يتوافر سبب من الأسباب الآتية :-1- إذا كان طالب التصحيح قد أورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه ، وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي ) . ولا أعتقد أن ما أوردناه من سبب يقع خارج دائرة القانون ، أو أن ما أغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي ، لا يدخل في الخلط وعدم الفصل بين طلب المدعي بالتمييز من جهة وطلب المدعى عليه بالإستئناف وليس بالتمييز من جهة أخرى ، الى حد عدم الوضوح في معالجة موضوع التصحيح بإجراء حسابي بسيط جدا ؟!. والأغرب من ذلك أن المادة (214) من القانون ، تنص على أن ( إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو للخطـأ في تطبيقه ، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه ، وجب عليها أن تفصل فيه ، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما إن وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة ) . وذلك ما لا حاجة لنا به إلا من خلال ما تمت إثارته من أسباب في طلب التصحيح ، وبما يؤدي إلى التصحيح من قبلها مباشرة أو بتوجيه المحكمة المختصة للقيام به ، من إتخاذ الإجراء اللازم والمطلوب للتصحيح . وكفى الله المؤمنين شر القتال . وعسى أن نكون على خطأ التأويل أو الإستنباط .