23 ديسمبر، 2024 5:11 ص

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

القسم السابع
كان في قرار المحكمة المرقم ( 1929/ ب/2019) في 31/12/2019 ، خطأ إحتساب فرق الزيادة بين مبلغ التعويض المطلوب وبين المخصص حسب تقدير الخبير ، تحت مسمى ( رد دعوى المدعي بالزيادة ) ، وحيث نصت المادة ( 167/1) من قانون المرافعات على أن ( لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وإنما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما ) . فقد تم طلب تصحيح الخطأ من قبل محكمة التمييز بتأريخ 13/1/2020 ، مع البيان بأن مبلغ التعويض أقل من المطلوب ، وأن تقدير الخبير غير مقيد لقرار محكمة البداءة حسب نص المادة (140) من قانون الإثبات ، وأن محامي المدعى عليه شريك ومتضامن معه في الإعتداء ، ولا ينبغي تحملي الرسوم والمصاريف النسبية وأجور المحاماة إلا بمقدار (10%) من مبلغ الزيادة البالغ مليون دينار ، وبخلاف ذلك سأكون المعتدي وليس المعتدى عليه ؟!، بسبب ما تحملته من تكاليف الدعوى الرسمية والنفقات الخاصة التي تزيد على مبلغ التعويض ، دون إعتراض محكمة البداءة على الرغم من معرفتها بذلك بحكم عملها المتخصص ، ولكن نقل القاضي الذي أصدر القرار قد منع تصحيح الخطأ من قبلها كما يبدو ، كما طعن محامي المدعى عليه في قرار محكمة البداءة أيضا لدى محكمة الإستئناف بتأريخ 14/1/2020 ، مما ألزم محكمة الموضوع بإرسال إضبارة الدعوى مع طلبي التمييز والإستئتاف إلى محكمة الإستئناف أولا ، عملا بأحكام المادتين (35 و 203 ) من قانون المرافعات ، حيث نصت المادة (35) على أن ( تختص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف ومحاكم البداءة ، وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون ) . ونصت المادة (203) على أن ( للخصوم أن يطعنوا تمييزا ، لدى محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف أو محاكم البداءة أو المحاكم الشرعية ، ولدى محكمة إستئناف المنطقة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة ، وذلك في الأحوال الآتية : 1- إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله ، 2- إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الإختصاص ، 3- إذا وقع في الإجراءات الأصولية التي أتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم ، 4- إذا صدر حكم يناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البتات . 5- إذا وقع في الحكم خطأ جوهري . ويعتبر الخطأ جوهريا إذا أخطا الحكم في فهم الوقائع أو أغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى ، أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم ، أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى ، أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم ، أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية ) .
*- ومن طبيعة وسجايا هذا الزمان ، أن لا يقوم المحامي المشارك في الإعتداء بالتضامن مع صاحب المكتبة على حق المؤلف ، بالمطالبة في تصحيح خطأ المحكمة بتقديرات موضوع ( رد الدعوى بالزيادة ) ، لأن فيه مصلحته المادية المبنية على السحت الحرام مقابل الضرر الذي سيصيب خصمه بدون حق ، ولا أدري إن كان ذلك يتطابق ويتوافق ويتلائم وينسجم مع المبادئ والقيم الإنسانية التي وثقتها الشرائع الوضعية , ومنها ما قرأناه في قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965- المعدل ، بأن ( على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة ، وأن يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون ، وأن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها ) . وبأن ( على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص ، ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم ) ، المتمثل في قيام المحامي بالدفاع عن المعتدين من أصحاب المخالفات ومرتكبي الجنح والجنايات ولا يعد شريكا لهم . بإعتبار أن الدفاع عنهم بدافع تخفيف العقوبة مساهمة في عدم تحقيق العدالة ، وتشجيع على إرتكاب ما يعاقب عليه قانون العقوبات بشكل خاص .
*- لقد أوضحت في جلسة مرافعة محكمة الإستئناف المنعقدة بتأريخ 20/2/2020 كل شيء ، وقد أبلغني السيد رئيس المحكمة بعلمهم بطلب التمييز الذي تقدمت به في 13/1/2020 ، الذي سيحال مع الإضبارة إلى محكمة التمييز للبت فيه ، بعد إنتهاء محكمة الإستئناف من النظر في الطعن المقدم من قبل المحامي وكيل المستأنف ، ومن ثم إصدار القرار اللازم الذي حمل الرقم (368/س2/2020) في 20/2/2020- إعلام 172 . المتضمن ( تأييد الحكم البدائي الصادر بالعدد ( 1929/ب/2019 ) في 31/12/2019 ، ورد الطعن الإستئنافي وتحميل مقدمه الرسوم والمصاريف ، وإعتبار أتعاب المحاماة المحكموم بها بداءة شاملة لمرحلتي التقاضي ، وصدر القرار بالإتفاق إستنادا للمواد (67 و140) إثبات ، و (161 و 166 و 185 و 193 و204 ) مرافعات مدنية ، و (63) محاماة ، حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 20/2/2020 ).
*- وعلى الرغم من سروري بتفهم السادة رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف لموضوع الدعوى بتفاصيلها حين المرافعة ، إلا أني وجدت الإجحاف ماثلا بالجزء المتعلق بإعتبار أتعاب المحاماة المحكموم بها بداءة شاملة لمرحلتي التقاضي من القرار ، لما يجسده ذلك من تأكيد للخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداءة فيما يتعلق بالحكم المبني على أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية في التطبيق ، إضافة لمخالفته لجزء مما نصت عليه المادة (203/5) من قانون المرافعات المدنية ، فيما يخص ما يعتبر من الخطأ الجوهري متقدم البيان . الأمر الذي ألزمنا بإنتطار قرار التمييز الذي سنجد فيه الحكم النهائي والمطلوب .