القسم السادس
( العراق جمجمة العرب ، وكنز الرجال ، ومادة الأمصار ، ورمح الله في الأرض ، فاطمئنوا فإن رمح الله لا ينكسر ) ، وإن بغت عليه أسافل طفيليات البشر والحيوان ، وفي معاجم اللغة أن الطفيلي : هو من يحضر وليمة دون أن يدعى إليها ، وهي كلمة منسوبة إلى رجل إسمه ( طُفَيْلٌ ) عرف بشره ، وخروجا عما كنا بصدد بحثه بعض الشيء ، فإن بدء الدعاية الإنتخابية لمرشحي الانتخابات العراقية ( المبكرة ) في شهر تشرين الأول المقبل ، ألزمني بإلفات نظر المرشحين إلى وجوب إتباع المهنية في تسويق أنفسهم ، بمعنى أن لا تكون الدعاية الإنتخابية فارغة من مضامين الفكر التشريعي والرقابي ، لأنهم مقبلون على إشغال مقاعد السلطة التشريعية ممثلين للشعب في تحقيق طموحاته ، حيث لا يتوجب أن يكون كلامهم إلا بما يتفق ومتطلبات الأداء التشريعي ورقابة الإجراءات ، لأن كل ما عدا ذلك لغوا ومراءا حزبيا وسياسيا ما جنى منه المواطنون غير الخراب والدمار في جميع المجالات ، وإن كنت غير متفائل حين أقرأ خلاف ذلك ، خاصة حين ينتج عقل إدارة الإنتخابات قرارا بإلغاء الرقم (56) من تسلسل المرشحين للإنتخابات البرلمانية . لتشاؤم المرشحين ورفضهم أن يكون هذا الرقم ما يشير إليهم في أوراق الإقتراع ؟!. بإعتباره رقم المادة (456) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ، وهي واحدة من الكتاب الثالث الخاص بالجرائم الواقعة على الاشخاص- الباب الثالث الخاص بالجرائم الواقعة على المال- الفصل الرابع الخاص بالإحتيال المتضمن أربع مواد . والقانون برمته يتعلق بجرائم المخالفات والجنح والجنايات وما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى الإعدام ، وهو المتكون من (503) مادة ضمتها أربع كتب مقسمة إلى أبواب وفصول ، أجزم بعدم إطلاع (99.9%) من المرشحين للإنتخابات عليها ، ومن ذا الذي يبرأ ساحة جميع المرشحين مما يتعرض له القانون بالسمات والمواصفات ، ولعل من الغريب المستنكر والمستهجن أن يقوم التصنيف على ما لم يقرأ نصه ، فما لا يدرك كله لا يترك جله ، بمعنى الحث على تحصيل ما يمكن حتى ولو كان قليلا . ولعل من المعيب على وفق معايير الجهل والغباء ، أن المفوضية والمرشحين لا يعرفون ما نصت عليه المواد ( 56 – 156 – 256 – 356 ) من قانون العقوبات ، ليكون قرارهم التأريخي الشامل والكامل بإلغاء تلك الأرقام من تسلسل المرشحين للإنتخابات البرلمانية أيضا ، ولربما يكون إبداعهم وإبتكارهم في إلغاء الترقيم من (1- 503) ، والبدء بالرقم (510) مثلا ؟!. خاصة في مجال التشريعات ، لئلا يلوث رقم تسلسل مواد قانون العقوبات ، رقم تسلسل مواد ما سيشرعه أعضاء مجلس النواب المستجد ( … ) ، مع الإحترام للنادر منهم في الوطنية والإستقامة والنزاهة والاخلاص .
*- وفي موضوع مقالتنا غير القابلة لإلغاء أرقام تسلسل بحثها ، ما نراه نموذجا لأعضاء مجلس النواب ( كورونا المستجد) ، وبما يمكن الإستفادة منه في كيفية دراسة حالات الفشل والفساد ، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة وإزالة العقبات والمعوقات ، ففي قرار المحكمة المرقم ( 1929/ ب/2019) في 31/12/2019 ، القاضي بتعويض مؤلف كتاب عن قيام إحدى مكتبات بغداد بإستنساخ وبيع كتابه لمنفعتها الخاصة ، خلافا لقانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971- المعدل ، بإعتبار ذلك من أنواع الإعتداء على الجهد الفكري وإعدادات التأليف الخاصة التي لا يمتلكها جميع الناس ، ويلحق بالمؤلف دون غيره ضررا ماديا ومعنويا أدبيا خاصا به ، وقد ثبت بالخطأ أن قدر مبلغ التعويض ب (30) ثلاثين مليون دينار بدلا من (3) ثلاثة ملايين دينار ، مما يترتب على فرق الزيادة بين المبلغ المخمن وبين المستلم فعلا ، أن يؤدي المؤلف من مبلغ تعويضه ؟!، ما لا يزيد على (500) خمسمائة ألف دينار بدلا من (100) مائة ألف دينار ؟!، تخصص تحت مسمى ( رد دعوى المدعي بالزيادة ) وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب محاماة وكيل صاحب المكتبة ؟!. الذي ثبت وبإعتراف صاحب المكتبة بمشاركته الفعلية واالفاعلة بالإعتداء على حقوق المؤلف ، من غير خجل ولا حياء يتلائم وشرف مهنة المحاماة وآدابها ، حين يقوم بتزويد المكتبة بنسخة من ذلك الكتاب وللغرض المذكور ، مما يعد ما تضمنه قرار المحكمة تكريما ومكافأة له ، وقد علم الإستئناف والتمييز بذلك لاحقا ، ولعلهم بإنتظار إقامة الدعوى المنضمة ضده حسب أحكام المادة (66) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، حيث ( يجوز إحداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فإن كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة ، وإن كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة ) . ونحن لها في قابل الأيام . والنتيجة ستعلمكم بها كتابات .