23 ديسمبر، 2024 5:56 ص

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

يسرنا أن نرسل إليكم مقالتنا الموسومة ( ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!.) .. راجين الموافقة على نشرها مع التقدير.
ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!.
القسم الثالث

لقد صدر قرار محكمة التمييز بتصديق الحكم البدائي ورد الطعن التمييزي في 31/5/2017 ، للأسباب غير المقنعة والموضحة في القسم الثاني من هذه المقالة ، ولكنه حكم القضاء الرسمي واجب القبول شئنا أم أبينا ، وعليه تقدمنا بالدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالرقم (1363/ ق/2017) في 9/7/2017 ، مستشهدين بإحدى المدارس الأهلية مثالا ، مطالبين بإلغاء إجازة تأسيسها أو نقلها إلى عقار آخر تتوفر فيه شروط ومواصفات ومعايير البناية المدرسية المحددة والمطلوبة بموجب تعليمات وزارة التربية رقم (1) لسنة 2014 . حيث تم تحديد جلسة المرافعة الأولى في 16/10/2017 ، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تقديم الدعوى ؟، وكان ذلك مؤشر خشية مسبق من عدم حضور ممثل المدعى عليه إضافة إلى وظيفته في هذه المحكمة أيضا . وكنت محتاطا من أساليب التلاعب بالألفاظ وخلط الأوراق ، فأعددت لائحة إيضاحية لما تضمنته الدعوى من مواضيع الفساد ، وبعنوان ( ملخص موجبات الدعوى ( 1363/ ق/ 2017 ) في 9/7/2017 ) . المنشورة في صفحة التواصل الإجتماعي بتأريخ 17/10/2017 ، حيث لم يكن الموضوع جديدا وقد مضى عليه ثلاث سنوات تقريبا ، لم أحصل فيها على رد أو جواب تحريري ورسمي على ما عرضته من حالات فساد إداري ومالي وتربوي ، لغرض توثيقه وفقا لما تتطلبه الإجراءات الإدارية بشكل عام ومحاكم القضاء بشكل خاص ، وقد كان آخر طلب مقدم إلى السيد وزير التربية في 20/11/2016 ، ولكن بدون جدوى ، فقررت اللجوء إلى القضاء حسبما هو مبين في القسمين الأول والثاني من هذا المقال .
*- لقد حضرت جلسة المرافعة الموظفة الحقوقية (م.ع.ع) نيابة عن المدعى عليه إضافة إلى وظيفته ، متقدمة بلائحتها إلى المحكمة ويا ليتها لم تحضر، لما حملته اللائحة من إدعاءات غير مهنية إضافة إلى أقوال تهدف إلى تضليل القضاء ، مما لا يليق بتمثيل الرئيس الأعلى للجهاز التعليمي والتربوي في العراق ، حيث نصت اللائحة على ( أن موضوع الدعوى ليس من إختصاص المدعي .. وإنما هناك لجان كشف ولجان متابعة تشكل في المديريات العامة للتربية ، وأعضاءها من ذوي الخبرة والتخصص في مجال عملهم ، فهناك الإداري والفني والهندسي والقانوني ، وهي تعطي توصياتها بمنح الإجازة وتجديدها بناء على توفر كافة الضوابط والشروط المنصوص عليها في نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 ، وتعليمات منح الإجازة للمدارس الأهلية رقم (1) لسنة 2014 ) ، وتلك مبررات غريبة وغير صحيحة ولا سليمة ولا مناسبة في هذا المكان والزمان ، لأن التصدي لمظاهر الفساد بكل أشكاله وأنواعه ، لا يحتاج إلى الإختصاص إلا في مواضع التفصيل الدقيق لموضوع الدعوى التي لا تمتلكها صاحبة اللائحة ، سيما وأن المدعي الذي يشكل الطرف الرئيس في الدعوى ، من حقه كمواطن قبل إختصاصه الإعتراض على التطبيقات المخالفة للنظام والتعليمات المذكورة ، في ضوء حق التقاضي المصون والمكفول دستوريا الذي ضمنه له النظام العام ، وكموظف أمضى كل مدة خدمته المتميزة والمشهودة إداريا في ديوان وزارة التربية ولا فخر ، مما دفعني إلى مخاطبة السيد وزير التربية عبر موقع الوزارة الألكتروني ، موضحا الكثير مما قد يحجب إطلاعه عليه ، ومنها وصفا لمشيدات العقار المستخدم من قبل المدرسة الأهلية موضوعة المثال ، التي لا تتطابق مع التعليمات عدد (1) لسنة 2014 بشكل كبير جدا . مع العلم أن الأستاذ (م.ع) مستشار الوزير للشؤون القانونية وهو قاضي سابق ، قد أيدني عند مقابلتي له بتأريخ 28/2/2016 بقوله ( صحيح إن أغلب أبنية المدارس الأهلية غير مستوفية لشروط ومواصفات البناية المدرسية التي نصت عليها التعليمات ) . وليس كل ما يعرف يقال ، والوزير هو المسؤول الأول عن تلك المخالفات ، لحصولها بموافقته غير المصحوبة بتدقيق توصيات تلك اللجان ؟!.
*- كما تضمنت اللائحة طلب رد الدعوى وتحميلي كافة الرسوم والمصاريف ( إستنادا إلى الفقرة (خامسا) من ثانيا من المادة السابعة من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (106) لسنة 1989 ، التي نصت على منع محكمة القضاء الإداري من النظر في القرارات التي رسم القانون طرقا للتظلم منها والإعتراض عليها أو الطعن فيها ) . وتقصد بذلك الفقرة (ج) من البند (خامسا) من المادة (7) المعدلة ، مما يؤكد عدم معرفتها بأن نظام التعليم الأهلي رقم (5) لسنة 2013 والتعليمات عدد (1) لسنة 2014 ، ليس فيهما ما يتطابق مع نص المادة (7/ خامسا/ج) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979- المعدل ، بالنسبة لغير المؤسسين لغرض الإستشهاد بهما ، مثلما إستندت إليه في لائحتها زورا وبهتانا . كما يثبت عدم المعرفة والإلمام بتفاصيل القانون المصحوب بمقاصد محاباة المسؤول ، بعدم الإستناد الى ما يتطابق بهذا الصدد قانونا ، وهو ما نصت عليه المادة (7/ ثانيا/ د – ه ) من القانون المذكور ، حيث ( د- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام بعد نفاذ هذا القانون ، التي لم يعين مرجع للطعن فيها ، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ) و ( ه- يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي : 1- أن يتضمن الأمر أو القرار خرقا أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات ، 2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافا لقواعد الإختصاص أو معيبا في شكله ، 3- أن يتضمن الأمر أو القرار ، خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها ، أو فيه إساءة أو تعسف في إستعمال السلطة ، ويعتبر في حكم القرارات والأوامر التي يجوز الطعن فيها رفض أو إمتناع الموظف أو الهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام عن إتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليها إتخاذه قانونا ) . وذلك ما يتوفر في جميع مراحل إجراءات دوائر وزارة التربية التي تصدينا لها ، ولم تتمكن إحداها على ردها أو معالجتها على وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ؟!