23 ديسمبر، 2024 10:07 م

رئيس السلطة القضائية السيد ( مدحت المحمود )

رئيس السلطة القضائية السيد ( مدحت المحمود )

قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979
بلغ عمر قانون الادعاء العام في العراق 35 سنه هذا القانون رقم 159 لسنة 1979 نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 2746 في 17/12/ 1979 وقد أجريت عليه عدة تعديلات وقرارات وتعليمات لغرض تطبيق أحكام مواده . وهناك أمور مهمة وواجبة التطبيق والتنفيذ أهمها الخدمة في الإدعاء العام ( النقل والانتداب ) بالنسبة لأعضاء الإدعاء العام وقد تم مناشدتك ومناشدة رئيس الإدعاء العام لغرض هذه المسألة المهمة التي تتعلق بالمركز القانوني لأعضاء الإدعاء العام من حيث المدة الزمنية لمكوثهم في الادعاء العام التي حددها القانون والقرارات والتعليمات ولكن دون أية جدوى ودون أية معالجة ودون أية إجابة من سلطتكم القضائية أو من المركز الإعلامي للسلطة القضائية على هذه المناشدات مما حدا القول بأن هناك أسباب غير معروفه عن عدم الاستجابة أو تفضلك وتكرمك بالإجابة لمعرفة الحقيقية من حيث المركز القانوني لأعضاء الإدعاء العام في العراق وأحاول هنا عبر هذه الأسطر أن أكرر إليكم ما تم مناشدتكم من مواد قانونية صريحة وواضحة للقارئ بأن أعضاء الإدعاء العام حاليا مخالفين من حيث مركزهم القانوني عسى أن نلتمس إجابتك الصريحة بخصوص ماورد في المناشدات والشكاوى ولكم القرار الفاصل في تلك المناشدات

1ـ المادة 50 / أولا من قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 ( لايجوز بعد نفاذ هذا القانون )

أـ ( أن يعين عضو الادعاء العام من الصنف الرابع في غير الإقضية والنواحي) ب ـ ( أن ينقل عضو الادعاء العام من الصنف الثالث إلى محافظة بغداد )

2ـ المادة 50 / ثالثا ( لا يجوز أن يبقى عضو الادعاء العام في الصنف الرابع أو الثالث أو الثاني، بدون نقل اكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل العاملون منهم في محافظة بغداد .

3 ـ المادة 51 / جاءت بالأتي : ( يجري نقل أعضاء الادعاء العام خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة إجراء النقل في غير الشهر المذكور، ويتم النقل بموافقة مجلس العدل ( مجلس القضاء الأعلى )

4 ـ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 97 لسنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية بالوقائع العراقية بالعدد 3907 في 4/12/ 2001 يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل (رئيس مجلس القضاء حاليا ) إلى دوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها من غير المحاكم على أن يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب إليها وصنفه ، ولايشترط موافقته التحريرية إذا كان انتدابه إلى جهاز الادعاء العام على أن لاتزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية ) الأسباب الموجبه لصدور هذا القرار ( بغية سد النقص في جهاز الادعاء العام عن طريق انتداب القضاة إليه)

5ـ صدور قانون رقم 10 لسنة 2006 قانون تعديل قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4028 في 13/11/2006 و الأسباب الموجبه إلى صدوره

( نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن أسس ومفاهيم النظام وبغية إعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث إن الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الأخر ولغرض إشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض أن يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون )