19 ديسمبر، 2024 2:50 ص

رؤية قانونية في قانون (جاستا الامريكي) قانون العدالة ضد رُعاة الارهاب

رؤية قانونية في قانون (جاستا الامريكي) قانون العدالة ضد رُعاة الارهاب

تصويت الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء 28/ايلول/2016 برفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد قانون “العدالة ضد رُعاة الإرهاب” والمعروف عالميا بـ (قانون جاستا)يمثل سابقة خطيرة واتجاه مخيف في القانون الدولي، حيث سيسمح بعد إقراره للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ “مطالبات ضد أي دولة أجنبية” ترتبط بعمل “إرهابي”.ويسمح للمواطنين المتضررين من الارهاب  رفع دعاوى قضائية ضد الحكومات الأجنبية التي ينتمي او يحمل جنسيتها الارهابيون، وهذا القانون يقوم بتعديل القانون الصادر في عام 1967 والذي يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية.نص القانون في المادة الأولى بتسميته: “قانون العدالة ضد رُعاة الإرهاب”، أما المادة الثانية فقد بينت الفقرة(1)منها أن “الإرهاب الدولي” يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية.فيما نصت الفقرة(2)أن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررا بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.أما الفقرة(3)فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.والفقرة(4)أوضحت، أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل (113 ب) من الباب (18) من القانون الأمريكي.اما الفقرة(5)فقد نصت على إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.واعتبرت الفقرة(6)أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.
اما المادة الثالثة فقد تناولت (مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب) وانه لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا، ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية.
اما المادة الرابعة فإنه تم بشكل عام تعديل القانون الأمريكي الخاص بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي (يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر).فيما نصت المادة الخامسة عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول (تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً).
ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها، وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة.ان أهم النتائج التي سترتب على تشريع هذا القانون هي:
1-منح واعطاء الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا “الإرهاب”
2-يسمح القانون للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ “مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي”
3-كما يمكن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.
4-يخول القانون للمحاكم الفيدرالية بـ “ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي”.
5-لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة”، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة.
6-وكذلك عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.
وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية “المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون”، و”رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001”.ان هذا القانون حسب وصف الرئيس الامريكي اوباما (يمثل خطأ وسابقة خطيرة) و(ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة) حسب تعبير مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان الذي قال أن مبدأ “الحصانة السيادية” للدول التي تحمي المسؤولين الأميركيين يوميا قائم على أساس المعاملة بالمثل، والقانون غير شرعي، ويتناقض مع اتفاقية أميركا مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004، كما سيطيح القانون بكل معايير حقوق الإنسان الدولية التي حرّمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، وتحميل “الدولة” مسؤولية جنائية يعني تحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها أفراد يُعتبر أمراً جنونياً.
[email protected]

أحدث المقالات

أحدث المقالات