القسم الثالث
إن تحديد تخصص ديوان الرقابة المالية الإتحادي بتدقيق الإجراءات المالية فقط ، يتطلب ضمان دقة الإجراءات الإدارية التي من المفروض أن يتولى شأنها ديوان للرقابة الإدارية ، أو أن تناط مهامها بمجلس الخدمة العامة الإتحادي ، أو أن يصار إلى إناطة تلك المهمة بديوان الرقابة المالية الإتحادي ، بعد تسميته بديوان الرقابة الإدارية والمالية الإتحادي ، وإن كان مفهوم الرقابة الإدارية يشمل الرقابة المالية وليس العكس ، لما يترتب على الإجراءات الإدارية الصحيحة والسليمة من نتائج صحيحة وسليمة للإستحقاقات المالية وإجراءات صرفها ، قبل المباشرة في الحصول على نتائج تدقيق العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة للمصروفات ، إذ ليس من المقبول إجراء التدقيق الحسابي لأرقام لا نعرف مدى تطابقها مع أسانيد صرفها ، ومن ثم إعتماد نتائج التدقيق في ظل غياب الإدارة المهنية وعدم كفاءة الموظفين مع إنعدام توفر أجواء وعناصر الأمن الوظيفي والمجتمعي ، الذي جعل الرقيب المالي يدفع حياته ثمنا لها ، بسبب الكشف عن بعض جرائم الفساد المالي تحت ضغط الشعور بالمسؤولية الوطنية أحيانا، مما أدى إلى إنحراف خط المواجهة والتصدي للفاسدين ، بإتباع إجراءات التسوية على حساب الصالح العام ، ومن ثم عزوف الكثيرين عن العمل في دوواين الرقابة والتدقيق ، أو محاولة التهرب بالرضوخ لتوصيات الإدارة السخية بما لا تملك ، خوفا أو طمعا ، على الرغم من عديد إمتيازات الدعم والتعويض المالي المتمثل في نص :-
المادة -30- يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :-
أولا – مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر.
ثانيا – مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب أو الأجر.
ثالثا – مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لأي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس .
رابعا- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر .
*- لم يثبت تطبيق البند أعلاه ، حيث يزاول أغلب الموظفين مهن المحاسبة والتدقيق خارج
أوقات الدوام الرسمي ، لدى شركات ومنافذ القطاع الخاص .
المادة -31- لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة ، لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية أو يبذل جهودا إستثنائية .
المادة -35- تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان إضافة إلى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .
*- المادة المذكورة أم الإمتيازات ، خاصة ما يتعلق بمنح المخصصات المنصوص عليها في قانوني الرواتب والخدمة الجامعية المرقمين (22 و23) لسنة 2008 .
*- إن صعوبة وخطورة العمل في دوائر الرقابة المالية ، تمنحنا إمكانية وصف الموظفين العاملين فيها بذوي الخبرة والكفاءة التطبيقية العالية ، بسبب ممارستهم العملية والفعلية لمهامهم الوظيفية المدعومة من قبل سلطات الحكومة العليا ، التي نعدها من إمتيازات التنفيذ المباشر للرقابة والتدقيق ، على الرغم من المبالغة النظرية في وصف المهام التنفيذية المنصوص عليها في مواد القانون (10-18) ، حيث تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة ، والإلتزامات المالية كافة ، تخطيطا أو جباية أو إنفاقا ، والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية ، والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها ، وإستخدامها وإدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية ، والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة . وتؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها . وعلى أن تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة ، أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو إستحالة إستمراره في مواقع تلك الجهات ، وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه . وإذا إمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق ، فعلى الديوان إشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوما وبيان أسباب الأمتناع . وإذا لم يقتنع الديوان بأسباب الإمتناع عن تقديم السجلات ، فله إشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لإجراء التحقيق بذلك ، وإلزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة ، وفي حالة إستمرار الجهة عن الإمتناع ، يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك . كما إن للديوان صلاحية الإطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق ، وله إجراء الجرد الميداني أو الإشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه . وتدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ، ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لإجراء التدقيق وإعداد التقارير المتعلقة به . والقيام بعمليات الفحص إستنادا لقرار من المجلس ، للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والإمتيازات والإستثمارات ، والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها . وللديوان عند إكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام أو هيئة النزاهة ، إجراء التحقيق وإتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وآثارها . كما لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة . أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة إلى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . وإقامة الدعوى المدنية فيما ينشأ للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . لتضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة . كما يلتزم الديوان بإخبار الإدعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب إختصاصه ، لكل مخالفة مالية يكتشفها إذا ما شكلت جريمة . ويلتزم الديوان بإشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لإتخاذ قرار بشأنه ، وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه إشعار مجلس النواب . وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال إكتشافها ، دون الإخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة ، وعليها إشعار الديوان بتلك الإجراءات .