القسم الأول
في سلسلة مقالات ( موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ) ، البالغة (18) ثمانية عشر مقالا إعتبارا من 6/8/2018 ولغاية 24/8/2018 ، تناولنا وبالتفصيل ما حمله قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل ، من إمتيازات غير مسبوقة ولا متوازنة من حيث منح المخصصات المالية ، محسوبة على أساس ما يقدمه موظف الخدمة الجامعية من أعمال وظيفية لا تخرج عن دائرة مؤهلاته وواجباته الإعتيادية ، وإعتبار ذلك بداية لإستحداث دوائر الإمتيازات ، التي يتمتع منتسبوها بنوع من المخصصات التي لا يتمتع بها منتسبو الدوائر الأخرى ، في ظل قوانين وأنظمة الخدمة الخاصة ، المقيدة لأحكام وقواعد قوانين الخدمة والوظيفة العامة ، على الرغم من تطابق مؤهلات الموظفين العاملين في الدوائر المختلفة ، وإن إختلفت واجبات إنجاز مهام تلك الدوائر ، مما خلق نوعا من التمييز المخل بموجبات منح الإستحقاقات الوظيفية بين الموظفين ، ، وأدى بحملة شهادات الإختصاص ( الماجستير والدكتوراه ) ، إلى التوجه بالعمل في تلك الدوائر بشكل مباشر عن طريق التعيين إبتداء ، أو بشكل غير مباشر عن طريق نقل الخدمات ، الأمر الذي جعل الإحتقان والترهل من أعراض الأمراض التنظيمية ، التي أصابت جسد التشكيلات الإدارية والفنية لتلك الدوائر ، بسبب تخمتها بحملة تلك الشهادات ، وربما إفتقر غيرها منها ، حتى سارع بعضها لمعالجة مدها وجزرها بتضمين قوانينها منح منتسبيها بتلك المخصصات أو بغيرها ، حتى أصبح الهدف من العمل خارج إطار ممارسة الإختصاصات العلمية أو العملية اللازمة ، ظاهرة شائعة لتنفيذ واجبات المهام المحددة لدوائر الدولة المختلفة ، مع كونها من عوامل الفساد الإداري والمالي والتربوي ، وبالضد من تحقيق المصلحة العامة ، التي نرى فيها وجوب مراعاة ذلك الطموح أو الطمع الشخصي المشروع ، على وفق معايير الموازنة بين الحقوق والواجبات المختلفة ، من خلال وحدة مقادير الرواتب الأساسية المخصصة بموجب المؤهلات المتساوية عند خط الشروع ، وما يليه من مقادير الدرجات وعلاواتها المحددة في سلم الرواتب العام ، مع إعداد نظام المخصصات العام ، الذي يشتمل على تفاصيل مقادير المخصصات الممنوحة في كل مجال عمل ، على أن يؤخذ بنظر الإعتبار نوع وحجم العمل والظروف المحيطة به ، من حيث توفر الخدمات العامة واللازمة بحدها المتوسط وليس الأدنى ، ودرجة ونوعية المخاطر ، لضمان منح المخصصات على وفق الإستحقاقات المتفاوتة بحكم ما أشرنا إليه من عوامل .
لقد خضع ديوان الرقابة المالية قبل الإحتلال وبعده لأحكام قانونه المرقم (6) لسنة 1990 ، الذي علق أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق رقم (77) لسنة 2004 تنفيذ بعض أحكام مواده ، إلى حين نصت المادة (103/أولا وثانيا) من الدستور لسنة 2005 على أن ( يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الإعلام والإتصالات ، ودواوين الأوقاف ، هيئات مستقلة ماليا وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها ) و ( يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب ، ويرتبط ديوان الرقابة المالية ، وهيئة الإعلام والإتصالات بمجلس النواب ) . حيث إستمر العمل بموجب القانون المذكور لغاية صدور قانون ديوان الرقابة المالية الإتحادي رقم (31) في 27/10/2011 ( لتنظيم عمل ديوان الرقابة المالية وبيان مهامه وإختصاصاته ، في سبيل رفع مستوى الرقابة على المال العام ، وتنظيم العلاقة مع الأجهزة الرقابية الأخرى ) ، حسب الأسباب الموجبة لتشريعه ، وهو هيئة لها شخصية معنوية ، ويعد أعلى هيئة رقابية مالية ، ويمثله رئيس الديوان أو من يخوله ، وتناولت مواده الأولى ، على أن تعد مخالفة مالية كل حالة خرق للقوانين والأنظمة والتعليمات . والإهمال أو التقصير المؤدي إلى ضياع أو هدر المال العام أو الإضرار بالإقتصاد الوطني . والإمتناع عن تقديم المعلومات اللازمة لتسهيل تنفيذ مهامه . ويتولى الرقابة على المال العام أينما وجد وتدقيقه . ويسعى لتحقيق أهدافه بالحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة إستخدامه . وتطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة . والمساهمة في إستقلالية الإقتصاد ودعم نموه وإستقراره . ونشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية ، وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة بشكل مستمر ، وإجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها . كما يعد خطة سنوية شاملة لإنجاز المهام الرقابية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين ، للتحقق من الشفافية ومستوى أداء الحكومة لواجباتها ، وتخضع لرقابة وتدقيق الديوان كل من مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام ، أو أية جهة تتصرف في الأموال العامة ، جباية أو إنفاقا أو تخطيطا أو تمويلا أو صيرفة أو تجارة أو إنتاج أعيان أو إنتاج السلع والخدمات ، وأية جهة ينص قانونها أو نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان ، وتستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق بإختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان ، وتؤدى أعمالها وفقا للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها . وله عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق وإتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها . ولرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . وأقامة الدعوى المدنية فيما ينشأ للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . وتضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة . كما يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه عن كل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة . وأشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه ، وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .