18 ديسمبر، 2024 7:11 م

دستورنا لم يمنح الفيتو لفخامة رئيس الجمهورية

دستورنا لم يمنح الفيتو لفخامة رئيس الجمهورية

الدستور لم يمنح رئيس الجمهوريه سلطة نقض القوانين التي يصدرها مجلس النواب كما منح الدستور الامريكي الرئيس الامريكي ذلك
رئيس الجمهوريه في دستورنا ينتخبه البرلمان ولا ينتخبه الشعب كما هو الوضع بالنسبه للرئيس الامريكي
النظام الدستوري العراقي نظام برلماني كما ورد في المادة الاولى من الدستور وهو في ذلك يشبه النظام الدستوري الالماني حيث تعرف المانيا والعالم السيدة ميركل رئيسة الوزراء ولا يعرف العالم اسم رئيس جمهورية المانيا
دستورنا لم يأخذ بالنظام الرئاسي كما هو موجود في امريكا
اغلب الصلاحيات والاختصاصات التي قررها الدستور العراقي لرئيس الجمهوريه لا يمكنه ممارستها مالم يوصي او يقترح رئيس الوزراء اي ان رئيس الوزراء هو الشخصيه الدستوريه التي اعتبرها الدستور مفتاح ممارسة رئيس الجمهوريه لصلاحياته وهذا ثابت من المادة (73) من الدستور اذ علقت سلطة رئيس الجمهوريه في اصدار العفو وفي منح الاوسمه والنياشين على توصيه من رئيس الوزراء
أعتبرت المادة ()78 من الدستور رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة الذي يقوم بادارة مجلس الوزراء
علق الدستور سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان على طلب من رئيس الوزراء وليس له حله دون هذا الطلب كما هو مقرر في المادة (64) من الدستور
جميع السلطات التي قررها الدستور لرئيس الجمهورية هي سلطات تشريفية بروتوكوليه كما هو مقرر لرؤساء الجمهوريات في الانظمه البرلمانيه في الفقره تاسعا من الماده (73) من الدستور حيث نصت تلك الماده على ان قيام رئيس الجمهوريه بمهمة القياده العليا للقوات المسلحه هي للاغراض التشريفية والاحتفاليه
ما ورد في المادة 67 من الدستور من ان رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ورمز وحدة العراق يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه وردت مقيده وليست مطلقه وخاصه وليست عامه ومجزأه وليست شامله بدليل ان الدستور اورد عبارة (فقاً لاحكام الدستور) اي ان كل ماورد من هذه العبارات والجمل والمصطلحات واصلاحيات محكومه بقواعد الدستور واحكامه وذلك يعني ان لا صلاحيه يمارسها رئيس الجمهوريه وفق هذه الماده التي تم الاعتماد عليها في رفض المصادقه على قانون الموازنه ما لم يقررها الدستور والدستور لم يمنح رئيس الجمهوريه سلطة رفض المصادقه وان كان الدستور منحه سلطة عدم المصادقه على القانون لذلك قرر الدستور تقييد سلطة رئيس الجمهوريه بالمصادقة على القوانين بمدة 15 يوما فقط فان لم يصادق ضمن هذه المده قرر الدستور ان القانون يعتبر مصادقا عليه بمضي هذه المده حتى ولو لم يوافق عليها ضمن هذه المدة اذ لم يشترط الدستور مصادقة رئيس الجمهوريه على القوانين
على وزارة العدل باعتبارها الجهه التي تتبعها دائرة الوقائع العراقيه نشر القانون في الجريده الرسميه بعد مضي هذه المده دون انتظار مصادقة رئيس الجمهوريه على القانون تطبيقا لاحكام الماده (73) من الدستور الفقره ثانيا
تأسيساً على ماسلف من قواعد واحكام دستورية فأن اجراء رئاسة الجمهوريه باعادة قانون الموازنه الى البرلمان بذريعة تضمن القانون مخالفات دستورية لا يوجد له سند من الدستور وبالامكان الطعن بأحكام قانون الموازنه لدى المحكمة الاتحادية العليا حيث منحها الدستور سلطة ابطال اي احكام غير دستورية واردة في اي قانون ولقد تم الطعن مرات باحكام قوانين كثيرة وابطلت المحكمة القواعد غير الدستورية الواردة في القانون .