23 ديسمبر، 2024 8:31 ص

حمايات ومدرعات … للفاشلين والفاسدين والإمعات …

حمايات ومدرعات … للفاشلين والفاسدين والإمعات …

 

القسم الأول

كل ما جرى بعد الإحتلال الغاشم للعراق سنة 2003 ، غريب الأطوار وهجين وخارج إطار موروثات الإستحقاقات عرفا وتقاليد وتشريعات ، وما مجاميع وفصائل وسرايا وأفواج الحمايات ، وأرتال مواكب السيارات المصفحة والمدرعة والجكسرات ، إلا لوازم التستر على عيوب قلة الجاه والغباء والسرقات ، وما أحيط بشاغلي المناصب والوظائف من الإمتيازات ، وما ترتب على كل ذلك من الإنفاق الحكومي الذي لا تحده محذورات ولا محظورات ، مع آلاف عناصر الحماية التابعة للشركات والسفارات .

ولما كانت الحماية تعني إبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء يحتاج إليها ، فإن من غير المنطقي ولا المقبول إنسانيا ، أن يحتمي المسؤول بعدد كبير من الرجال ، وتترك أرواح المواطنين قرابين لأخطائه وخطاياه المنكرات ؟!، في الوقت الذي يتوجب عليه أن يكون بين الناس بعلمه وعدله وعمله ، وليس بين أفراد حمايته المدججين بسلاح المقذوفات ؟!، وإن كان ما حصل عليه بالصدفة ومن غير حق أو إستحقاق ، أو كونه من القادمين على ظهور دبابات الإحتلال ؟!، أو ممن سار خلفها تابعا ذليلا ، لا ثقة له بنفسه قبل عدم ثقته بغيره ، لكنه أصبح على ما هو عليه من الحال والمآل ؟!، وقد رأى نفسه في أحد مواضع أو مواقع أو مراكز السلطة والقرار البات ، رغم أنف الشعب الرافض له ولوجوده في كل الأحوال والأوقات ، ولكل ما يتنعم ويحيط به من مغانم السلطات ، مثلما لا يقيم الشعب وزنا لقوات الإحتلال ، ولكل ما كان أو سيكون من نتاج حركة بيادق الشطرنج حتى الآن .

إن إنعدام الثقة بين الشعب وبين قوات وأعوان دول الإحتلال ، سمات وميزات بارزة وعلامات ، تفصل بين الحاكم الدخيل ذي المنكرات والموبقات ، وبين الأصيل المحكوم ظلما وعدوانا بالإتهامات ، وعليه تجد طاريء السلطة متسارعا إلى تأمين وجوده النشاز ، بتشريعات أوردنا بعضها في سابق المقالات ، إضافة إلى ما إتخذه من أخرى ، نثبت بعضها دليلا على جبروته وطغيانه الأجوف والخروقات ، وإصراره على تكييف وتسخير نتائجهما لخدمة الأجنبي المحتل ، وما جاء به من عديد الأجندات ، وإن كانت على حساب الشعب القتيل بسيف النفاق والشبهات ، وما السند المتين والمرجع الوافي في إيضاح المقدمات ، إلا تأكيدا على صحة موضوع البحث بما هو منها آت :-

1– قرار مجلس الوزراء المرقم (17) في 13/7/2005. (1) الخاص بمنع إستيراد السيارات بأنواعها كافة ، والتي يكون تأريخ صنعها دون سنة 2004 ، بإستثناء السيارات المستوردة لحساب الدولة ، وبموجب آليات العمل المحددة فيه .

2- نص قانون الجمعية الوطنية رقم (3) في 23/7/2005(2) ، على أن ( يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية أن يكون له مجموعة من الحراس الشخصيين ، يحدد عددهم وأجورهم بتعليمات لاحقة تصدرها هيئة رئاسة الجمعية الوطنية ) . إلا أننا لم نتوصل إلى التعليمات المطلوبة بشأن تحديد عدد وأجور الحراس الشخصيين لأعضاء الجمعية الوطنية ، مما يجعل تشكيل مجموعة الحراس خارج دائرة التشريعات المنظمة لعملها ، نوعا من الميليشيات غير المنظمة ومن غير سند قانوني . وقد شاع بلوغ الحراس إلى (30) ثلاثين حارسا لكل عضو في الجمعية الوطنية ؟!، ليصبح ذلك من المتعاهد والمعتمدات .

3- كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش و/8/2/10/8534) في 17/5/2007(3) ، المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء غير المرقم ، المتخذ بالجلسة الإعتيادية (21) المنعقدة في 15/5/2007 ، الخاص بإستثناء ( أعضاء مجلس النواب العراقي ، من قرار منع إستيراد السيارات المصفحه ، التي يكون طراز صنعها دون سنة 2004 ، ولسيارة مدرعه واحدة حصرا ، وعلى أن تسجل بإسم عضو مجلس النواب ، مع عدم جواز تحويلها إلى شخص آخر إلا بعد إستحصال الموافقات الأمنيه ، وضمن الضوابط والتعليمات النافذه ) . ولكن المستغرب أن يسمح لعضو مجلس النواب بإستيراد السيارة المدرعة ، دون أن يسأل عن مصدر آلاف الدولارات اللازمة لذلك ، ولم يمض على عضويته في مجلس النواب سنتان ؟!.

4- نص قرار مجلس الوزراء المرقم (7) في18/2/2008(4) . الخاص بضوابط إستيراد السيارات المدرعة ، على ما يأتي :-

أولا- لوزير الداخلية أو من يخوله ، السماح بإستيراد السيارات المصفحة ( المدرعة ) من طراز 1995 فأعلى ، إستثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 .

ثانيا-أ‌- تسجل السيارات الوارد ذكرها في البند ( أولا ) أعلاه في قيد التسجيل الخاص المعتمد لدى مديرية المرور العامة خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تأريخ دخولها .

ب‌- إلزام دوائر الدولة والمواطنين وشركات القطاع الخاص والمختلط والجهات الأخرى ، بتأشير تسجيل السيارات المصفحة ( المدرعة ) العائدة لها والمسجلة سابقا ، أو التي تم تحويرها من سيارة إعتيادية إلى مصفحة ( مدرعة ) في قيد التسجيل الخاص المعتمد لدى مديرية المرور العامة خلال (60) ستون يوما .

ثالثا- وجوب موافقــــــة مدير المرور العام أو من يخوله عنـــــد نقل ملكية السيارة المصفحة ( المدرعة ) من البائع ( المالك ) إلى المشتري ، أو تحوير السيارة الإعتياديـــة إلى مصفحة ( مدرعة ) ، أو تغيـــــير حيازتها إلى شخص آخر .

رابعا- لمدير المرور العام تطبيق أحكـــــام قانون المرور رقم (86 ) لسنة 2004 ، علــــى من يخالف أحكام هذا القرار .

خامسا- في حالة تحوير السيارة الإعتيادية إلى مصفحة ( مدرعة ) يقتضي إرسالها إلى الهيئـــــــة العامة للكمارك ، لإجراء الكشف عليها وترسيم الأجزاء الأجنبية المبدلة فيها .

سادسا- يستثنى من أحكام هذا القرار السيارات المصفحة ( المدرعة ) التي تدخل جمهورية العراق علــى سبيل الإدخال الكمركي المؤقت ، على أن تقوم الهيئة العامة للكمارك بأشعار مديرية المرور العامة برقم السيـــــارة المصفحة ( المدرعة ) ونوعها وموديلها ورقم الشاصي والجهة المستفيدة منها وعنوانها خلال مدة (20) يوما من تأريخ دخولها .

5- أصدرت وزارة الداخلية ، إستنادا إلى أحكام (1) من القسم (34) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (86) لسنة 2004( قانون المرور) . التعليمات رقم (3) لسنـــة 2010(5) ، الخاصة بتسجيل السيارات المدرعة الآتي نصها :-

المادة -1- تقوم مديرية المرور العامة بفتح سجل خاص بالسيارات المدرعة ( المصفحة ) من طراز 1995 فأعلى .

المادة -2- تسجل السيارات المستوردة وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 ، لدى مديرية المرور العامة خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ دخولها جمهورية العراق .

المادة -3- تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والمواطنين والجهات الأخرى ، والحائز بتأشير تسجيل السيارات المدرعــة (المصفحــة) العائدة لهم والمسجلــة سابقاً ، أو التي جرى تحويرها من سيارة إعتيادية إلى سيارة مدرعة لدى مديرية المرور العامة ، خلال (60) ستين يوما من تأريخ صدور هذه التعليمات .

المادة -4- لمدير المرور العام أو من يخوله الموافقة على :-

أولا- نقل ملكية السيارة المدرعة من المالك إلى المشتري أو نقل حيازتها من شخص إلى آخر.

ثانيا – تحوير السيارة الإعتيادية إلى سيارة مدرعة .

فهل من بعد بيان السند من ينكر السيئات ؟!.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4002) في 16/8/2005 . وألغي بقرار مجلس الوزراء رقم (215) في 10/8/ 2009- المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ( 4032) في 10/8/2009 . الذي ألغى أيضا بقرار مجلس الوزراء رقم (297) في 13/8/2008- الخاص بمنع إستيراد السيارات ، والغير منشور بالجريدة الرسمية ، والمتضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة على السنوات اللاحقة ، وذلك بمنع إستيراد السيارات التي يكون تأريخ صنعها دون سنتين إعتبارا من 26/6/2007، ويعد هذا القرار نافذا من تاريخ 1/9/2008 ) .

2- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4002) في 16/8/2005 .

3- الكتاب موقع من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة ؟!. ولم ينشر في الجريدة الرسمية .

4- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4062 ) في 18/2/2008.

5- نشرت التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4150) في 12/4/2010.