23 ديسمبر، 2024 9:21 ص

حق الطعن لكل متضرر من قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق

حق الطعن لكل متضرر من قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق

بعد ان قدمت الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة قوائم باسماء المشمولين بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وفق المادة ( 5 ) من القانون 72 لسنة 2017
اولا – اعتراض المشمولين بقائمة الــ 52 التي تبدأ بالتسلسل :- ( 1 – عبد حمود التكريتي وتنتهي بالتسلسل 52 – خميس سرحان المحمود )
1- الذي تملك منهم المال بصورة مشروعة ولم يحصل عليه بسبب تولية المنصب له حق الاعتراض امام اللجنة التي ستشكل كلاتي :-
( ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا للجنة وممثل عن وزارة المالية عضوا وممثل عن وزارة العدل عضوا) التي سيكون مقرها في الامانة العامة لمجلس الوزراء
ويجب ان يكون الاعتراض خلال سنة من تاريخ 18/9/2017 وينتهي هذا الحق في 18/9/2018
2- بعد الاعتراض امام هذه اللجنة يكون قرارها قابل للطعن به امام المحكمة المختصة خلال 30 يوم بالنسبة لمن كان داخل العراق و 60 يوم بالنسبة لمن كان خارج العراق وتبدا هذه المدة من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة)

ثانيا – للواردة اسمائهم من المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق ومن كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق ومن كان بمنصب مدير امن المحافظات والاقضية ومدراء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق
( جهاز المخابرات ، الامن الخاص ، منظومة الاستخبارات ، الامن العام ، فدائيي صدام ) لهم حق طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة المشكلة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور قرار الحجز.
تصدر اللجنة قرارها بقبول الطلب ورفع اشارة الحجز او رد الطلب وتأييد الحجز خلال مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
للمتضرر من قرار هذه اللجنة حق الطعن امام المحكمة المختصة خلال 30 يوم من تاريخ تبلغه بالقرار.
ثالثا- تعفى دار سكن واحدة بمساحة 400 متر لعائلة اي من المذكورين في القائمة الــ (52) وكذلك ( من كان يشغل منصب محافظ ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق ومن كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق ومن كان بمنصب مدير امن المحافظات والاقضية ومدراء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الامن الخاص ، منظومة الاستخبارات ، الامن العام ، فدائيي صدام )